responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 192
وَإِنْ سَاقَهَا لِيَرُدَّهَا فَعَطِبَتْ فِي الطَّرِيقِ وَانْكَسَرَ رِجْلُهَا كَانَ ضَامِنًا.
وَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ الزَّرْعِ لَمْ يُخْرِجْهَا وَلَكِنَّهُ أَمَرَ صَاحِبَهَا أَنْ يُخْرِجَهَا فَأَفْسَدَتْ شَيْئًا فِي إخْرَاجِهَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا أَفْسَدَتْ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا بِأَمْرِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ دَابَّتُك فِي الزَّرْعِ وَلَمْ يَقُلْ أَخْرِجْهَا فَأَخْرَجَهَا صَاحِبُهَا فَأَفْسَدَتْ شَيْئًا فِي إخْرَاجِهَا كَانَ ضَامِنًا وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَكُونُ ضَامِنًا أَيْضًا لِوُجُودِ السَّوْقِ مِنْ صَاحِبِهَا وَصَاحِبُ الزَّرْعِ لَمْ يَضْمَنْ بِالْفَسَادِ وَإِنَّمَا طَلَبَ مِنْهُ الصِّيَانَةَ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ الزَّرْعِ حَمَلَ عَلَى دَابَّةٍ وَجَدَهَا فِي زَرْعِهِ فَأَسْرَعَتْ ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ، وَكَذَا لَوْ تَبِعَهَا كَثِيرًا بَعْدَ مَا أَخْرَجَهَا فَذَهَبَتْ ضَمِنَ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا أَجْنَبِيٌّ قَالَ أَبُو نَصْرٍ أَرْجُو أَنْ لَا يَضْمَنَ وَعَنْ بَعْضِهِمْ يَضْمَنُ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ وَبَعْضُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الْغَصْبِ وَقَدْ مَرَّ فِيهِ حُكْمُ مَا لَوْ وَجَدَ فِي زَرْعِهِ ثَوْرَيْنِ لَيْلًا فَظَنَّ أَنَّهُمَا لِأَهْلِ قَرْيَتِهِ فَسَاقَهُمَا إلَى مَرْبِطِهِ وَضَاعَ أَحَدُهُمَا فَلْيُطْلَبْ هُنَاكَ.

دَخَلَ زَرْعَهُ جَمَلُ غَيْرِهِ مِرَارًا وَلَا يُطِيقُ مَنْعَهُ فَحَبَسَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ ثُمَّ غَابَ الْجَمَلُ مِنْ الْإِصْطَبْلِ فَوُجِدَ مَكْسُورَ الرِّجْلِ فَإِنْ لَمْ يَنْكَسِرْ فِي حَبْسِهِ قَالُوا: لَا يَضْمَنُ وَقَدْ قَالُوا يَضْمَنُ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى صَاحِبِهِ فَالرَّأْيُ فِيهِ إلَى الْقَاضِي، مِنْ الْقُنْيَةِ.

أَدْخَلَ بَقَرًا نطوحا بِسَرْحِ إنْسَانٍ فَنَطَحَ جَحْشًا لَا يَضْمَنُ

أَدْخَلَ دَابَّتَهُ فِي دَارِ غَيْرِهِ فَأَخْرَجَهَا مَالِكُ الدَّارِ فَتَلِفَتْ لَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَ فِي مَرْبِطِ دَابَّتِهِ دَابَّةً فَأَخْرَجَهَا فَضَاعَتْ، أَوْ أَكَلَهَا الذِّئْبُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الدَّابَّةِ فِي الْبَيْتِ يَضُرُّ بِخِلَافِ الْمَرْبِطِ فَإِنَّهُ مَحِلُّهَا.

شَاةٌ لِإِنْسَانٍ دَخَلَتْ دُكَّانَ طَبَّاخٍ فَتَبِعَهَا مَالِكُهَا لِإِخْرَاجِهَا مِنْهُ فَكَسَرَتْ قِدْرَ الطَّبَّاخِ يَضْمَنُ مَالِكُهَا الدَّاخِلُ، مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.

إصْطَبْلٌ بَيْنَهُمَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْرٌ فَشَدَّ أَحَدُهُمَا ثَوْرَ الْآخَرِ حَتَّى لَا يَنْطَحَ ثَوْرَهُ فَاخْتَنَقَ الْمَشْدُودُ بِالْحَبْلِ وَمَاتَ لَا يَضْمَنُ الرَّابِطُ إذَا لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ مَكَانِهِ كَمَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولَيْنِ.

رَجُلٌ رَبَطَ حِمَارًا عَلَى سَارِيَةٍ فَجَاءَ آخَرُ بِحِمَارٍ وَرَبَطَ حِمَارَهُ عَلَى تِلْكَ السَّارِيَةِ فَعَضَّ أَحَدُ الْحِمَارَيْنِ الْآخَرَ فَهَلَكَ فَإِنْ رَبَطَا فِي مَوْضِعٍ لَهُمَا وِلَايَةُ الرَّبْطِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وِلَايَةُ الرَّبْطِ ضَمِنَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مِلْكًا وَلَا طَرِيقًا لِأَحَدٍ لَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ فِي الْمَكَانِ سَعَةٌ، وَفِي الطَّرِيقِ يَضْمَنُ.

شَاةٌ لِإِنْسَانٍ دَخَلَتْ دُكَّانَ رَآَّسٍ فَدَخَلَ صَاحِبُ الشَّاةِ الدُّكَّانَ لِيُخْرِجَهَا فَكَسَرَتْ الشَّاةُ قِدْرَ الرَّأْسِ يَضْمَنُ فِي الْخُلَاصَةِ.

صَبِيٌّ عَاقِلٌ أَشْلَى كَلْبًا عَلَى غَنَمِ آخَرَ فَتَفَرَّقَتْ وَذَهَبَتْ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ ذَهَبَتْ لَمْ يَضْمَنْ وَعَنْ شَرَفِ الْأَئِمَّةِ الْمَكِّيِّ إنْ مَشَى عِنْدَ الْأَشْلَاءِ مَعَهُ خُطُوَاتٍ يَضْمَنُ وَإِلَّا فَلَا.

وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ وَعَادَتُهُ نَفْحُهُ بِذَنَبِهِ، أَوْ بِرِجْلِهِ فَنَفَحَ وَأَتْلَفَ لَمْ يَضْمَنْ بِخِلَافِ النَّخْسِ؛ لِأَنَّ الِاضْطِرَابَ لَازِمٌ لِلنَّخْسِ دُونَ وَضْعِ الْيَدِ، مِنْ الْقُنْيَةِ.

لَوْ فَقَأَ عَيْنَ شَاةٍ ضَمِنَ نُقْصَانَهَا، وَفِي عَيْنِ الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ وَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْفَرَسِ يَضْمَنُ رُبُعَ الْقِيمَةِ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ قُلْتُ، وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ لِصِغَرِهِ كَجَحْشٍ وَفَصِيلٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ رُبُعَ الْقِيمَةِ كَمَا فِي الْفُصُولَيْنِ وَالدَّجَاجَةُ كَشَاةٍ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ أَيْ يَضْمَنُ إذَا فَقَأَ عَيْنَهَا النُّقْصَانَ، وَفِي قَاضِي خَانْ لَوْ فَقَأَ إحْدَى عَيْنِي الطَّيْرِ وَالْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ضَمِنَ مَا انْتَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ كَالشَّاةِ وَالْجَمَلِ.
وَعَنْ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست