responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 103
شَيْءٌ مُقَدَّرٌ يَبْقَى الرَّهْنُ صَحِيحًا فِيمَا بَقِيَ، وَيَكُونُ الْبَاقِي مَحْبُوسًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ فَإِنْ هَلَكَ الْبَاقِي وَفِي قِيمَتِهِ وَفَاءٌ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَهْلَكُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ لَا غَيْرَ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْوَجِيزِ وَلَوْ ارْتَهَنَ دَابَّتَيْنِ فَاسْتُحِقَّتْ إحْدَاهُمَا لَمْ يُفْتِك الْأُخْرَى إلَّا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، وَإِنْ هَلَكَتْ هَلَكَتْ بِحِصَّتِهَا.

وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ قِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَالَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إنِّي قَدْ احْتَجْت إلَى أَحَدِ الْغُلَامَيْنِ فَرُدَّهُ عَلَيَّ فَفَعَلَ فَالثَّانِي رَهَنَ بِالْأَلْفِ كُلِّهَا، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ بِحِصَّتِهِ انْتَهَى.
وَأَمَّا إذَا أَعَارَهُ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ لِيَخْدُمَهُ أَوْ لِيَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا فَقَبَضَهُ لَمْ يَبْطُلْ الرَّهْنُ، وَلَكِنْ يَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ إلَى يَدِهِ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ بَاقٍ إلَّا فِي حُكْمِ الضَّمَانِ فِي الْحَالِ، وَإِذَا بَقِيَ الرَّهْنُ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الضَّمَانُ، وَكَذَا لَوْ أَعَارَهُ أَحَدُهُمَا أَجْنَبِيًّا بِإِذْنِ الْآخَرِ سَقَطَ حُكْمُ الضَّمَانِ، وَيَبْقَى عَقْدُ الرَّهْنِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَرُدَّهُ رَهْنًا كَمَا كَانَ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ إذَا بَاشَرَهَا أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ حَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ الرَّهْنِ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِعَقْدٍ مُبْتَدَأٍ حَتَّى لَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ الرَّدِّ إلَى الْمُرْتَهِنِ يَكُونُ الْمُرْتَهِنُ أُسْوَةً لِلْغُرَمَاءِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَفِي التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ لَوْ بَاعَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِإِذْنِ الْآخَرِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا وَيَكُونَ الثَّمَنُ رَهْنًا مَكَانَ الْعَيْنِ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا قَالَ قَاضِي خَانْ: الثَّمَنُ رَهْنٌ سَوَاءٌ شُرِطَ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ أَنْ يُبَاعَ بِدَيْنِهِ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَكُونُ رَهْنًا لَوْ شُرِطَ أَنْ يُبَاعَ بِدَيْنِهِ، وَإِلَّا فَلَا، وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا، وَيَصِيرَ الثَّمَنُ رَهْنًا مَكَانَ الْأَوَّلِ مَقْبُوضًا كَانَ الثَّمَنُ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِذَا نَوَى كَانَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَ الْعَبْدَ الرَّاهِنُ وَغَرِمَ الْقَاتِلُ قِيمَتَهُ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ عَبْدٌ فَدَفَعَ بِهِ يَكُونُ الْمَدْفُوعُ رَهْنًا مَكَانَ الْأَوَّلِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ أَجَّرَهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ بِدُونِهِ ثُمَّ أَجَازَ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ، وَبَطَلَ الرَّهْنُ، وَلِلرَّاهِنِ أَجْرُهُ، وَلِلْعَاقِدِ قَبْضُهُ، وَلَا يَعُودُ رَهْنًا بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ، وَلَا يَصِيرُ الْأَجْرُ مَرْهُونًا مَكَانَ الرَّهْنِ إلَّا إذَا شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ عِنْدَ الْإِجَارَةِ أَنْ يَكُونَ الْأَجْرُ مَرْهُونًا عِنْدَهُ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ مُرْتَهِنُهُ جَازَ، وَبَطَلَ الرَّهْنُ لِوُجُودِ الْقَبْضِ لِلْإِجَارَةِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَعُودَ فِي الرَّهْنِ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فَيُهْلِكُ أَمَانَةً لَوْ لَمْ يَحْبِسْهُ عَنْ رَاهِنِهِ بَعْدَ مُضِيِّ الْإِجَارَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
لَوْ أَجَّرَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مِنْ الرَّاهِنِ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَيَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَعُودَ فِي الرَّهْنِ، وَيَأْخُذَهُ وَإِنْ أَجَّرَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ لَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ، وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعِيدَهُ فِي الرَّهْنِ، وَكَذَا لَوْ أَجَّرَهُ الرَّاهِنُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ كَانَتْ الْإِجَارَةُ بَاطِلَةً، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ وَكَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعِيدَهُ فِي الرَّهْنِ، وَإِنْ أَجَازَا جَمِيعًا خَرَجَ مِنْ الرَّهْنِ، وَالْأُجْرَةُ لِلرَّاهِنِ مَتَى مَا حَصَلَ الْإِذْنُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لِلَّذِي أَجَّرَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَجَّرَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ سَنَةً بِغَيْرِ أَمْرِ الرَّاهِنِ فَانْقَضَتْ السَّنَةُ ثُمَّ أَجَازَ الرَّاهِنُ لَمْ يَصِحَّ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعِيدَهُ فِي الرَّهْنِ، وَإِنْ أَجَازَ بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ جَازَتْ، وَنِصْفُ الْأَجْرِ لِلْمُرْتَهِنِ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَنِصْفُهُ لِلرَّاهِنِ، وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعِيدَهُ فِي الرَّهْنِ.

رَجُلَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفُ دِرْهَمٍ عَلَى رَجُلٍ فَارْتَهَنَا مِنْهُ أَرْضًا لَهُ بِدَيْنِهِمَا، وَقَبَضَاهَا ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: إنَّ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست