responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 707
فِي الْمُحِيطِ بِأَنَّهَا إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا قَبُولَ لِهَذِهِ الْإِجَارَةِ فَلَا إجَارَةَ أَصْلًا كَمَا فِي الْبَحْرِ هَذَا مُسَلَّمٌ إنْ وَجَدَهُ قَبْلَ هَذَا الْقَوْلِ أَمَّا إنْ وَجَدَهُ بَعْدَهُ فَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ مِثْلَهُ، تَأَمَّلْ. (وَهُوَ) أَيْ الْمُلْتَقَطُ (مُتَبَرِّعٌ فِي إنْفَاقِهِ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى اللُّقَطَةِ (بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ) أَيْ سُلْطَانٍ أَوْ قَاضٍ لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ فَلَا يَرْجِعُ إلَى رَبِّهَا.
(وَإِنْ) أَنْفَقَ عَلَيْهَا (بِإِذْنِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ (بِشَرْطِ الرُّجُوعِ فَدَيْنٌ عَلَى رَبِّهَا) فَلَهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةٌ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَعَلَى اللَّقِيطِ نَظَرًا لَهُمَا وَقَدْ يَكُونُ النَّظَرُ بِالِاتِّفَاقِ قَيَّدَهُ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ لِأَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ تَرْجِعَ لَا يَكُونُ دَيْنًا فِي الْأَصَحِّ.

[حَبَسَ اللُّقَطَة]
(لَهُ) أَيْ لِلْمُلْتَقِطِ (أَنْ يَحْبِسَهَا) أَيْ اللُّقَطَةَ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ اللَّاقِطِ (حَتَّى يَأْخُذَهُ) أَيْ يَأْخُذَ مَا أَنْفَقَهُ كَحَبْسِ الْمَبِيعِ لِأَجْلِ الثَّمَنِ (فَإِنْ امْتَنَعَ) صَاحِبُهَا عَنْ أَدَاءِ مَا أَنْفَقَهُ (بِيعَتْ) اللُّقَطَةُ (فِي) حَقِّ (النَّفَقَةِ) كَالرَّهْنِ (فَإِنْ هَلَكَتْ) أَيْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ (بَعْدَ الْحَبْسِ سَقَطَ) الدَّيْنُ كَالرَّهْنِ.
(وَإِنْ) هَلَكَتْ (قَبْلَهُ لَا) أَيْ لَا يَسْقُطُ هَذَا الدَّيْنُ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ.

(وَيُؤَجِّرُ الْقَاضِي) وَلَوْ حُكْمًا كَمَا إذَا أَذِنَ الْمُلْتَقِطُ أَنْ يُؤَجِّرَ (مَا لَهُ مَنْفَعَةٌ) يَعْنِي إذَا رَفَعَ ذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ نَظَرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لِلْبَهِيمَةِ مَنْفَعَةٌ آجَرَهَا (وَيُنْفِقُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأُجْرَةِ لِأَنَّ فِيهِ إبْقَاءَ الْعَيْنِ عَلَى مَالِكِهِ مِنْ غَيْرِ إلْزَامِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ (وَمَا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ) مِنْ اللُّقَطَةِ (يَأْذَنُ) الْقَاضِي لِلْمُلْتَقِطِ (بِالِاتِّفَاقِ) عَلَيْهَا (إنْ) كَانَ الْإِنْفَاقُ (أَصْلَحَ) لِرَبِّهَا مِنْ الْبَيْعِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ.

(إذَا أَقَامَ) الْمُلْتَقِطِ (الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لُقَطَةٌ) أَيْ لَا يَأْذَنُ الْقَاضِي بِالْإِنْفَاقِ وَلَا بِالْبَيْعِ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لُقَطَةٌ عِنْدَهُ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَصْبًا فِي يَدِهِ فَيَحْتَالُ لِإِيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَى صَاحِبِهَا وَهَذِهِ الْبَيِّنَةُ إنَّمَا هِيَ لِكَشْفِ الْحَالِ فَتُقْبَلُ مَعَ غَيْبَةِ صَاحِبِهَا.
(وَإِنْ قَالَ) الْمُلْتَقِطُ (لَا بَيِّنَةَ لِي يَقُولُ) الْقَاضِي (لَهُ) أَيْ لِلْمُلْتَقِطِ (أَنْفِقْ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى اللُّقَطَةِ (إنْ كُنْت صَادِقًا) فِيمَا قُلْت فَحِينَئِذٍ لَهُ الرُّجُوعُ إنْ كَانَ صَادِقًا وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُحَلِّفَهُ ثُمَّ يَأْمُرَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى رَجَاءَ أَنْ يَظْهَرَ مَالِكُهَا فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ يَأْمُرُ بِبَيْعِهَا لِأَنَّ إدَارَةَ النَّفَقَةِ مُسْتَأْصَلَةٌ فَلَا نَظَرَ فِي الْإِنْفَاقِ مُدَّةً مَدِيدَةً كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَعَنْ هَذَا قَالَ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِنْفَاقُ أَصْلَحَ بِأَنْ كَانَتْ النَّفَقَةُ تَسْتَغْرِقُ قِيمَةَ اللُّقَطَةِ (بَاعَهُ) الْقَاضِي الْمُلْتَقَطَ أَوْ الْحَيَوَانَ فَإِنْ ظَهَرَ الْمَالِكُ لَيْسَ لَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَإِنْ بِغَيْرِهِ أَمَرَهُ إنْ كَانَ قَائِمًا إنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَإِنْ شَاءَ أَبْطَلَهُ وَأَخَذَ عَيْنَ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ وَنَفَذَ الْبَيْعُ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَبِهِ أَخَذَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الْفَتْحِ (وَأَمَرَ) لِلْمُلْتَقِطِ (بِحِفْظِ ثَمَنِهِ)

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست