responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 689
بِطَبْعِهِ حَتَّى يَنْتَقِمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ فَهَذَا لَا يَكُونُ كُفْرًا وَعَلَى هَذَا إذَا دَعَا عَلَى ظَالِمٍ فَقَالَ أَمَاتَك اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْكُفْرِ أَوْ قَالَ سَلَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْك الْإِيمَانَ وَنَحْوَهُ فَلَا يَضُرُّهُ إنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنْ يَنْتَقِمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ عَلَى ظُلْمِهِ وَإِيذَائِهِ الْخَلْقَ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الرِّضَى بِكُفْرِ الْغَيْرِ كُفْرٌ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مَنْ لَقَّنَ إنْسَانًا كَلِمَةَ الْكُفْرِ لِيَتَكَلَّمَ بِهَا كَفَرَ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ وَالضَّحِكِ وَكَذَا مَنْ عَلَّمَهَا كَلِمَةً لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِهَا فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِالْكُفْرِ كَفَرَ الْآمِرُ فِي الْحَالِ تَكَلَّمْ الْمَأْمُورُ بِهِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ اسْتِخْفَافٌ بِالْإِسْلَامِ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ كُفْرًا عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الرِّضَى بِكُفْرِ الْغَيْرِ كُفْرًا أَمَّا مَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ كُفْرًا لَا يُكَفِّرُ الْآمِرَ وَالْمُعَلِّمَ وَمَنْ قَالَ لَا إلَهَ وَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ إلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ لَا يَكْفُرْ لِأَنَّهُ مُعْتَقِدٌ لِلْإِيمَانِ أَمَّا إذَا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الْإِثْبَاتَ وَأَرَادَ النَّفْيَ فَقَطْ فَهُوَ كَافِرٌ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ الْوَثَنِيُّ الَّذِي لَا يُقِرُّ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى إذَا قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا حَتَّى لَوْ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ يُقْتَلُ وَلَوْ قَالَ اللَّهُ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا وَلَوْ قَالَ أَنَا مُسْلِمٌ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا وَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِهِ أَنِّي مُسْلِمٌ إنِّي عَلَى الْحَقِّ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا وَالْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ إذَا قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا مَا لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.
وَفِي الدُّرَرِ أَمَّا الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ إذَا قَالَاهُمَا الْيَوْمَ فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَإِذَا اسْتَفْسَرْته يَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ فَلَا يَدُلُّ هَذَا عَلَى إيمَانِهِ مَا لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ التَّبَرُّؤُ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ وَإِذَا قَالَ النَّصْرَانِيُّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَتَبَرَّأَ عَنْ النَّصْرَانِيَّةِ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ لِجَوَازِ أَنَّهُ دَخَلَ فِي الْيَهُودِيَّةِ إذْ الْيَهُودِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا وَإِنْ زَادَهُ وَقَالَ أَدْخُلُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ زَالَ الِاحْتِمَالُ وَكَذَا إذَا قَالَ أَنَا مُسْلِمٌ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا لِأَنَّ مَعْنَاهُ التَّسْلِيمُ لِلْحَقِّ وَكُلُّ ذِي دِينٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ كَذَلِكَ إلَّا إذَا قَالَ أَنَا مُسْلِمٌ مِثْلُك.
وَفِي الْخَانِيَّةِ وَعَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ إذَا قَالَ الْيَهُودِيُّ دَخَلْت فِي الْإِسْلَامِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ تَبَرَّأْت عَنْ الْيَهُودِيَّةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ دَخَلْت فِي الْإِسْلَامِ إقْرَارٌ بِدُخُولٍ حَادِثٍ فِي الْإِسْلَامِ وَأَفْتَى الْبَعْضُ فِي دِيَارِنَا بِإِسْلَامِهِ مِنْ غَيْرِ تَبَرُّؤٍ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ الْآنَ وَالْمَجُوسِيُّ إذَا قَالَ أَسْلَمْت أَوْ قَالَ أَنَا مُسْلِمٌ يَحْكُمُ بِإِسْلَامِهِ مَجُوسِيٌّ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَكُونُ مُسْلِمًا قَالَ كَافِرٌ آمَنْت بِمَا آمَنَ بِهِ الرَّسُولُ يَصِيرُ مُسْلِمًا قَالَ كَافِرٌ: اللَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ يَصِيرُ مُسْلِمًا وَلَوْ قَالَ لِمُسْلِمٍ دِينُك حَقٌّ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا وَقِيلَ يَصِيرُ إلَّا إذَا قَالَ حَقٌّ لَكِنْ لَا آمَنُ بِهِ وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِذِمِّيٍّ أَسْلِمْ فَقَالَ أَسْلَمْت كَانَ مُسْلِمًا لِأَنَّهُ خَاطَبَهُ بِجَوَابِ مَا كَلَّفَهُ بِهِ.
وَفِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ قَالَ لِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ صِفْ دِينَك فَقَالَ لَا أَدْرِي قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ هُوَ لَيْسَ بِيَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ. مُسْلِمٌ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً صَغِيرَةً وَلَهَا أَبَوَانِ نَصْرَانِيَّانِ فَكَبِرَتْ وَهِيَ لَا تَعْقِلُ دِينًا مِنْ الْأَدْيَانِ أَيْ لَا تَعْرِفُهُ بِقَلْبِهَا وَلَا تَصِفُهُ أَيْ لَا تُعَبِّرُ بِلِسَانِهَا وَهِيَ غَيْرُ مَعْتُوهَةٍ فَإِنَّهَا تَبِينُ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست