responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 684
أَنْوَاعٌ نَافِذٌ اتِّفَاقًا كَالِاسْتِيلَادِ وَالطَّلَاقِ وَبَاطِلٌ اتِّفَاقًا كَالنِّكَاحِ وَالذَّبِيحَةِ مَوْقُوفٌ اتِّفَاقًا كَالْمُفَاوَضَةِ وَمُخْتَلَفٌ فِي تَوْقِيفِهِ وَهُوَ مَا عَدَا الْمُصَنِّفَ فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ وَنَافِذٌ عِنْدَهُمَا.

(وَتَرِثُهُ) أَيْ تَرِثُ الْمُرْتَدَّ (امْرَأَتُهُ الْمُسْلِمَةُ إنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ) أَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِاللِّحَاقِ (وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ) لِأَنَّهُ صَارَ فَارًّا بِالرِّدَّةِ إذْ الرِّدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرَضِ لِأَنَّهَا سَبَبُ الْمَوْتِ فَيَتَعَلَّقُ حَقُّهَا بِمَالِهِ.
(وَإِنْ عَادَ مُسْلِمًا بَعْدَ الْحُكْمِ بِلِحَاقِهِ أَخَذَ مَا وَجَدَهُ بَاقِيًا فِي يَدِ وَارِثِهِ) وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ بَعْدَمَا تَصَرَّفَ فِيهِ وَإِنَّمَا يَأْخُذُ عَيْنَ مَالِهِ لِأَنَّ الْوَارِثَ كَانَ خَلَّفَهُ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بِمَوْتِهِ الْحُكْمِيِّ فَإِذَا أَعَادَ ظَهَرَتْ حَاجَتُهُ وَبَطَلَ حُكْمُ الْخَلْفِ لَكِنْ إنَّمَا يَعُودُ إلَى مِلْكِهِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِرِضَاءٍ مِنْ الْوَارِثِ.

(وَلَا يُنْقَضُ عِتْقُ مُدَبَّرِهِ وَأَمِّ وَلَدِهِ) لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَضَى بِعِتْقِهِمَا عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَلَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ.
(وَإِنْ عَادَ) إلَى دَارِنَا مُسْلِمًا (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْقَضَاءِ (فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ) وَلَمْ يَزَلْ مُسْلِمًا فَيَكُونُ مُدَبَّرُهُ وَأَمُّ وَلَدِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الدُّيُونِ فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ كَمَا كَانَ وَمَا وَجَدَهُ مِنْ مَالِهِ فِي يَدِ وَارِثِهِ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَرِضَاءٍ وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ.

[الْمَرْأَةُ إذَا ارْتَدَّتْ]
(وَالْمَرْأَةُ) إذَا ارْتَدَّتْ (لَا تُقْتَلُ) عِنْدَنَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً (بَلْ تُحْبَسُ) إنْ أَبَتْ وَلَوْ صَغِيرَةً فَتُطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ لُقْمَةً وَشَرْبَةً وَتُمْنَعُ مِنْ سَائِرِ الْمَنَافِعِ (حَتَّى تَتُوبَ) أَيْ تُسْلِمَ أَوْ تَمُوتَ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَاللَّيْثِ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَكْحُولٍ وَحَمَّادٍ تُقْتَلُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» وَكَلِمَةُ مَنْ تَعُمُّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ قَالُوا مِنْ طَرَفِ الْحَنَفِيَّةِ الْمُرَادُ الْمُحَارِبُ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ غَيْرِ مُحَارِبَاتٍ» وَجَزَاءُ مُجَرَّدِ الْكُفْرِ لَا يُقَامُ فِي الدُّنْيَا لِأَنَّهَا دَارُ الِابْتِلَاءِ وَإِنَّمَا تُحْبَسُ لِأَنَّهَا ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةً عَظِيمَةً (تُضْرَبُ كُلَّ) ثَلَاثَةِ (أَيَّامٍ) مُبَالَغَةً فِي الْحَمْلِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْحُرَّةَ تَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ وَتُضْرَبُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا حَتَّى تُسْلِمَ أَوْ تَمُوتَ (وَالْأَمَةُ) الَّتِي ارْتَدَّتْ (يُجْبِرُهَا) عَلَى الْإِسْلَامِ (مَوْلَاهَا) يَعْنِي إذَا ارْتَدَّتْ الْأَمَةُ تُحْبَسُ فِي مَنْزِلِ الْمَوْلَى وَتُؤَدَّبُ وَتُسْتَخْدَمُ حَتَّى تُسْلِمَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ الْجَبْرِ وَالِاسْتِخْدَامِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُرْتَدِّ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي دَفْعِهِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ وَيُسْتَثْنَى

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست