responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 585
كَمَا فِي الْفَتْحِ (فَلَا يُسَمَّى تَعْزِيرٌ وَلَا قِصَاصٌ حَدًّا) أَمَّا التَّعْزِيرُ فَلِعَدَمِ التَّقْدِيرِ فِيهِ وَأَمَّا الْقِصَاصُ؛ فَلِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ مُطْلَقًا فَلِهَذَا جَازَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِحَدِّ الْقَذْفِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ عِنْدَنَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

[حَدّ الزِّنَا]
(وَالزِّنَى) بِالْقَصْرِ يُكْتَبُ بِالْيَاءِ لُغَةٌ حِجَازِيَّةٌ وَبِالْمَدِّ لُغَةٌ نَجْدِيَّةٌ (وَطْءٌ) أَيْ غَيْبَةُ حَشَفَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الرَّجُلِ فَلَوْ لَمْ تَدْخُلْ الْحَشَفَةُ لَمْ يُحَدَّ؛ لِأَنَّهُ مُلَامَسَةٌ (مُكَلَّفٍ) خَرَجَ بِهِ وَطْءُ الْمَجْنُونِ، وَالْمَعْتُوهِ، وَالصَّبِيِّ وَزَادَ صَاحِبُ الْبَحْرِ قَوْلَهُ نَاطِقٌ طَائِعٌ خَرَجَ بِالنَّاطِقِ وَطْءُ الْأَخْرَسِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْحَدِّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَدَّعِيَ شُبْهَةً وَبِالطَّائِعِ وَطْءُ الْمُكْرَهِ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُسْقِطُ الْحَدَّ عَلَى مَا سَيَأْتِي (فِي قُبُلٍ) وَزَادَ صَاحِبُ الْبَحْرِ قَوْلَهُ مُشْتَهَاةٌ حَالًا أَوْ مَاضِيًا فَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ الْمُشْتَهَاةِ كَوَطْءِ الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى، وَالْمَيِّتَةِ، وَالْبَهِيمَةِ (خَالٍ) ذَلِكَ الْوَطْءُ (عَنْ مِلْكٍ) أَيْ مِلْكِ النِّكَاحِ، وَالْيَمِينِ احْتِرَازٌ عَنْ وَطْءِ جَارِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ وَمَنْكُوحَةٍ نِكَاحًا فَاسِدًا (وَشُبْهَتِهِ) أَيْ الْمِلْكِ كَوَطْءِ مُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَجَارِيَةِ الِابْنِ، وَالْأَبِ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ وَزَادَ صَاحِبُ الْبَحْرِ قَوْلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِي الْوَطْءِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ تَمْكِينُهَا لِيَصْدُقَ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُسْتَلْقِيًا فَقَعَدَتْ عَلَى ذَكَرِهِ فَتَرَكَهَا حَتَّى إذَا أَدْخَلَتْهُ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَلَيْسَ الْمَوْجُودُ مِنْهُ سِوَى التَّمْكِينِ فَعَلَى هَذَا أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ لَيْسَ بِتَعْرِيفِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ وَإِلَّا لَانْتَقَضَ التَّعْرِيفُ طَرْدًا وَعَكْسًا، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ لِيَكُونَ التَّعْرِيفُ تَامًّا تَأَمَّلْ.

[بِمَا يَثْبُتُ الزِّنَا]
(وَيَثْبُتُ) الزِّنَا ثُبُوتًا ظَاهِرًا عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا بِمُجَرَّدِ عِلْمِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَثَوْرِيٍّ وَالشَّافِعِيِّ (بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ) فَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَلَا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى السَّتْرِ وَلِأَنَّ الزِّنَا لَا يَتِمُّ إلَّا بِاثْنَيْنِ وَفِعْلُ وَاحِدٍ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَأَطْلَقَهُمْ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ بِشَرْطِ كَوْنِ الزَّوْجِ لَمْ يَقْذِفْهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَلَوْ كَانَ قَذَفَهَا وَشَهِدَ بِالزِّنَا وَمَعَهُ ثَلَاثَةٌ حُدَّ الثَّلَاثَةُ لِلْقَذْفِ وَعَلَى الزَّوْجِ اللِّعَانُ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ بَعْضُ الشُّهُودِ إنَّ فُلَانًا قَدْ زَنَى وَشَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا تُقْبَلُ (مُجْتَمِعِينَ) فَلَوْ شَهِدُوا مُتَفَرِّقِينَ حَالَ مَجِيئِهِمْ وَشَهَادَتُهُمْ لَمْ تُقْبَلْ وَيُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ وَأَمَّا إذَا حَضَرُوا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَجَلَسُوا مَجْلِسَ الشُّهُودِ وَقَامُوا إلَى الْحَاكِمِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَشَهِدُوا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ دُفْعَةً وَاحِدَةً كَمَا فِي السِّرَاجِ (بِالزِّنَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِالشَّهَادَةِ أَيْ شَهَادَةٌ مُلْتَبِسَةٌ بِلَفْظِ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ الدَّالُ عَلَى الْفِعْلِ الْحَرَامِ (لَا بِالْوَطْءِ أَوْ الْجِمَاعِ إذَا سَأَلَهُمْ) بَعْدَ الشَّهَادَةِ ظَرْفٌ يُثْبِتُ (الْإِمَامُ) أَوْ نَائِبُهُ، وَالْقَاضِي (عَنْ مَاهِيَّةِ الزِّنَا) احْتِرَازٌ عَنْ زَنَى الْعَيْنِ، وَالْيَدِ، وَالرِّجْلِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ تَوَسُّعًا نَحْو الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ (وَكَيْفِيَّتُهُ) لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مُكْرَهًا وَقِيلَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ تَمَاسَّ الْفَرْجَيْنِ مِنْ غَيْرِ إدْخَالٍ وَقِيلَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ زِنَى الْإِبْطِ، وَالْفَخِذِ، وَالدُّبُرِ كَمَا فِي الْمُضْمِرَاتِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنَّهُ مُخْتَارُ الْمَبْسُوطِ وَلَا يُقَالُ إنَّ السُّؤَالَ عَنْ الْمَاهِيَّةِ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ، وَالْأَحْسَنُ صُورَةُ الْإِكْرَاهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ هَذِهِ الِاسْتِقْصَاءُ وَكَمَالُ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست