responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 582
صَاحِبُهَا إيَّاهَا عَلَى الدَّيْنِ (أَوْ بَاعَهُ) أَيْ بَاعَ الْمَدْيُونُ دَايَنَهُ (بِهِ) أَيْ بِدَيْنِهِ (شَيْئًا) مِنْ مِلْكِهِ كَالْعَبْدِ وَغَيْرِهِ بَيْعًا صَحِيحًا كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ فَلَوْ بَاعَ فَاسِدًا وَلَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ فَقَدْ حَنِثَ وَإِلَّا فَقَدْ بَرَّ (وَقَبَضَهُ) أَيْ قَبَضَ الدَّائِنُ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ الْقَبْضُ، وَقَدْ وَجَبَ الثَّمَنُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَرَّرُ قَبْلَهُ (بِرٌّ) فِي هَذِهِ الصُّوَرِ؛ لِأَنَّ الزِّيَافَةَ، وَالنَّبَهْرَجَةَ عَيْبٌ، وَالْعَيْبُ لَا يُعْدِمُ الْجِنْسَ وَلِهَذَا لَوْ تُجُوِّزَ بِهِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ فَوُجِدَ شَرْطُ الْبِرِّ وَقَبْضُ الْمُسْتَحَقَّةِ صَحِيحٌ وَلَا يَرْتَفِعُ بِرَدِّهِ الْبِرُّ الْمُتَحَقِّقُ وَبِالْبَيْعِ وَقْتَ الْمُقَاصَّةِ بَيْنَ الدَّيْنِ وَبَيْنَ الثَّمَنِ فَصَارَ الثَّمَنُ قَضَاءً لِلدَّيْنِ.
(وَلَوْ) قَضَاهُ (رَصَاصًا أَوْ سَتُّوقَةً أَوْ وَهَبَهُ) أَيْ الدَّائِنُ ذَلِكَ الدَّيْنَ لِلْمَدْيُونِ مَجَّانًا (أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الدَّيْنِ (لَا يَبَرُّ) الْحَالِفُ وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ فِي صُورَةِ الْهِبَةِ، وَالْإِبْرَاءِ أَمَّا فِي صُورَةِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ يَبَرَّ وَحَنِثَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ السَّابِقُ مَحْذُوفٌ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ إنْ اخْتَلَفَ مَعْنًى وَإِنَّمَا احْتَاجَ إلَى هَذَا التَّكَلُّفِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمَّا كَانَتْ مُوَقَّتَةً فَإِذَا وَهَبَهُ لَهُ قَبْلَ انْقِضَائِهِ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ الْبِرِّ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ، وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَمُسْتَقِيمٌ بِلَا تَكْلِيفٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَنِثَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْكُوزِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَيَّدَ الْيَوْمَ لَاسْتَقَامَ بِدُونِ الِاحْتِيَاجِ إلَى هَذَا التَّكَلُّفِ أَوْ لَوْ قَالَ وَلَوْ رَصَاصًا أَوْ سَتُّوقَةً حَنِثَ وَلَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ لَا يَبَرُّ لَكَانَ أَسْلَمَ مِنْ أَعْظَمِ الِاخْتِلَالِ تَأَمَّلْ.

وَفِي حَلِفِهِ (لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ) مِنْ غَرِيمِهِ (دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ لَا يَحْنَثُ) فِي يَمِينِهِ (بِقَبْضِ بَعْضِهِ) لِعَدَمِ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَهُوَ قَبْضُ الْكُلِّ بِوَصْفِ التَّفَرُّقِ (مَا لَمْ يَقْبِضْ كُلَّهُ مُتَفَرِّقًا) فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ، وَهُوَ قَبْضُ الْكُلِّ بِوَصْفِ التَّفَرُّقِ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْقَبْضَ إلَى دَيْنٍ مَعْرُوفٍ بِالْإِضَافَةِ إلَيْهِ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّهُ وَلَوْ قَيَّدَ بِالْيَوْمِ لَمْ يَحْنَثْ بِقَبْضِ الْبَعْضِ فِي الْيَوْمِ مُتَفَرِّقًا؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَخْذُ الْكُلِّ فِيهِ مُتَفَرِّقًا وَلَوْ أَدْخَلَ مِنْ التَّبْعِيضِيَّةَ حَنِثَ.
(وَإِنْ فَرَّقَهُ) أَيْ الْقَبْضَ (بِعَمَلٍ ضَرُورِيٍّ كَالْوَزْنِ لَا يَحْنَثُ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ وَزْنُ الْكُلِّ دُفْعَةً وَاحِدَةً فَيَكُونُ هَذَا الْقَدْرُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْيَمِينِ خِلَافًا لِزُفَرَ هَذَا إذَا لَمْ يَتَشَغَّلَا بَيْنَ الْوَزْنَتَيْنِ بِعَمَلٍ آخَرَ أَمَّا إذَا اشْتَغَلَ بَيْنَهُمَا بِعَمَلٍ آخَرَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ تَبَدَّلَ الْمَجْلِسُ فَاخْتَلَفَ الدَّفْعُ.
وَفِي التَّنْوِيرِ لَا يَأْخُذُ مَالَهُ عَلَى فُلَانٍ إلَّا جُمْلَةً أَوْ لَا جَمِيعًا فَتَرَكَ مِنْهُ دِرْهَمًا، ثُمَّ أَخَذَ الْبَاقِيَ كَيْفَ شَاءَ لَا يَحْنَثُ وَمَنْ قَالَ (إنْ كَانَ لِي إلَّا مِائَةً أَوْ غَيْرَ مِائَةٍ أَوْ سِوَى مِائَةٍ) مِنْ الدَّرَاهِمِ فَعَبْدُهُ حُرٌّ مَثَلًا (لَا يَحْنَثُ بِهَا) أَيْ بِالْمِائَةِ (أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهَا) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمِائَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ دِينَارًا أَوْ عَرُوضًا لِلتِّجَارَةِ أَوْ عَبْدًا لِلتِّجَارَةِ أَوْ سَوَائِمَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بَعْدَ الْمُسْتَثْنَى وَلَا يُحْكَمُ بِثُبُوتِ الْمُسْتَثْنَى وَلَا بِنَفْيِهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لِي شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى الْمِائَةِ (وَفِي) حَلِفِهِ (لَا يَفْعَلُ) كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ نَفَى الْفِعْلَ مُطْلَقًا فَيَتَنَاوَلُ فَرْدًا شَائِعًا فِي جِنْسِهِ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست