responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 576
اخْتِصَاصًا، وَالْمُرَادُ بِالدُّخُولِ تَعَلُّقُ الْجَارِّ، وَالْمَجْرُورِ بِهِ (عَلَى الْبَيْعِ كَإِنْ بِعْت لَك) أَيْ لِأَجْلِك (ثَوْبًا) فَعَبْدِي حُرٌّ مَثَلًا (يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْفِعْلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ) أَيْ يَقْتَضِي أَنْ يَخْتَصَّ الْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ اللَّامُ بِاَلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمُخَاطَبُ الْمُتَّصِلُ بِهِ اللَّامُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، ثُمَّ فُسِّرَ الِاخْتِصَاصُ بِقَوْلِهِ (بِأَنْ كَانَ بِأَمْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَلَكَهُ أَوْ لَا) حَتَّى لَوْ دَسَّ الْمُخَاطَبُ ثَوْبًا فِي ثِيَابِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ أَمَرَ بَيْعَ ثَوْبٍ مِنْ ثِيَابِ غَيْرِهِ يَحْنَثْ (وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْبَيْعِ (الشِّرَاءُ، وَالْإِجَارَةُ، وَالصِّيَاغَةُ، وَالْبِنَاءُ) حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي لَك ثَوْبًا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِلْكَهُ أَوْ لَا وَكَذَا حَالُ الْبَوَاقِي.
(وَ) دُخُولُ اللَّامِ (عَلَى الْعَيْنِ كَإِنْ بِعْت ثَوْبًا لَك يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهَا) أَيْ الْعَيْنِ (بِهِ) أَيْ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمُخَاطَبُ الْمُتَّصِلُ بِهِ اللَّامُ (بِأَنْ كَانَ مِلْكَهُ سَوَاءٌ أَمَرَهُ أَوْ لَا) فَيَحْنَثُ لَوْ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ سَوَاءٌ أَمَرَهُ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ أَخْفَى الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ فِي ثِيَابِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ يَحْنَثُ وَإِنْ أَمَرَ بِبَيْعِ ثَوْبٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِهِ فَبَاعَ لَمْ يَحْنَثْ.
(وَكَذَا) أَيْ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْفِعْلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِأَنْ مَلَكَهُ سَوَاءٌ أَمَرَهُ أَوْ لَا (دُخُولُهَا) أَيْ دُخُولُ اللَّامِ (عَلَى الضَّرْبِ) أَيْ ضَرْبِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ ضَرْبَ الْغُلَامِ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ كَمَا فِي الْمِنَحِ لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْعَبْدُ لِلْعُرْفِ وَلِأَنَّ الضَّرْبَ مِمَّا لَا يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ وَلَا يُلْزَمُ بِهِ فَتَنْصَرِفُ الْيَمِينُ فِيهِ إلَى الْمَحْلُوفِ الْمَمْلُوكِ بِالتَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ (وَالْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَالدُّخُولُ) فَلَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ لَك وَلَدًا أَوْ وَلَدًا لَك يَحْنَثُ لَوْ ضَرَبَ وَلَدًا مَخْصُوصًا بِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِعِلْمِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ دُونَهُمَا وَسَوَاءٌ قَدَّمَ كَلِمَةَ اللَّامِ أَوْ أَخَّرَهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ لَامَ الِاخْتِصَاصِ إذَا اتَّصَلَ بِضَمِيرٍ عَقِيبَ فِعْلٍ مُتَعَدٍّ فَإِمَّا أَنْ يُتَوَسَّطَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَمَفْعُولِهِ الثَّانِي أَوْ يَتَأَخَّرَ عَنْ الْمَفْعُولِ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ الْفِعْلُ النِّيَابَةَ أَوْ لَا فَإِنْ احْتَمَلَهَا وَتَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا كَانَ اللَّامُ لِاخْتِصَاصِ الْفِعْلِ وَشَرْطُ حِنْثِهِ وُقُوعُ الْفِعْلِ لِأَجْلِ مَنْ لَهُ الضَّمِيرُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَيْنُ مَمْلُوكَةً أَوْ لَا وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْأَمْرِ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْمَفْعُولِ كَانَ لِاخْتِصَاصِ الْعَيْنِ بِهِ وَشَرْطُهُ كَوْنُهَا مَمْلُوكَةً لَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْفِعْلُ وَقَعَ لِأَجْلِهِ أَوْ لَا وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهَا لَا يَفْتَرِقُ الْحُكْمُ فِي التَّوَسُّطِ، وَالتَّأَخُّرِ، بَلْ يَحْنَثُ إذَا فَعَلَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِأَمْرِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ النِّيَابَةَ لَمْ يَكُنْ انْتِقَالُهُ إلَى غَيْرِ الْفَاعِلِ فَيَكُونُ الْأَمْرُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ لِاخْتِصَاصِ الْعَيْنِ صَوْنًا لِلْكَلَامِ عَنْ الْإِلْغَاءِ كَمَا فِي الْمِنَحِ.
(وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ) أَيْ نَوَى فِي إنْ بِعْت ثَوْبًا لَك مَعْنَى إنْ بِعْت لَك ثَوْبًا أَوْ بِالْعَكْسِ (صُدِّقَ) دِيَانَةً وَقَضَاءً (فِيمَا عَلَيْهِ) أَيْ فِيمَا فِيهِ تَشْدِيدٌ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست