responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 572
أَنَّ رِقَّ الْمُعْتَقِ كَامِلٌ صَحَّ التَّكْفِيرُ وَإِلَّا فَلَا وَأَنَّ الْقَرَابَةَ عِنْدَهُمْ عِلَّةٌ لِلْعِتْقِ، وَالْمِلْكَ شَرْطٌ وَعِنْدَنَا الْأَمْرُ عَلَى الْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ شِرَاءَ الْقَرِيبِ إعْتَاقًا فَإِذَا اشْتَرَى أَبَاهُ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ كَانَتْ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِعِلَّةِ الْعِتْقِ فَيُعْتَقُ عَنْهَا (لَا) أَيْ لَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ (بِشِرَاءِ أَمَةٍ اسْتَوْلَدَهَا بِالنِّكَاحِ) أَيْ لَوْ قَالَ لِأَمَةِ الْغَيْرِ قَدْ اسْتَوْلَدَهَا بِالنِّكَاحِ إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّهَا تُعْتَقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَلَا تُجْزِيهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالِاسْتِيلَادِ فَلَا تُضَافُ إلَى الْيَمِينِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ فِيهَا نَاقِصٌ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ فَعَلَى هَذَا أَنَّ عِبَارَتَهُ لَا تَخْلُو عَنْ التَّسَامُحِ وَلَقَدْ أَحْسَنَ صَاحِبُ التَّنْوِيرِ حَيْثُ قَالَ وَلَا شِرَاءَ مُسْتَوْلَدَةٍ بِنِكَاحٍ عَلَّقَ عِتْقَهَا عَنْ كَفَّارَتِهِ بِشِرَائِهَا تَأَمَّلْ (أَوْ) بِشِرَاءِ (عَبْدٍ حَلَفَ بِعِتْقِهِ) أَيْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ فَشِرَاءٌ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ لَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ قِرَانُ النِّيَّةِ بَعْلَةِ الْعِتْقِ وَهِيَ الْيَمِينُ وَأَمَّا الشِّرَاءُ فَشَرْطُهُ، لَا يُقَالُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْأُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ التَّعْلِيقَ عِنْدَنَا يَمْنَعُ الْعَلِيَّةَ فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ يَصِيرُ الْمُعَلَّقُ عِلَّةً حِينَئِذٍ فَيَكُونُ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِعِلَّةِ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْأُصُولِ أَيْضًا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مُقَارِنَةُ النِّيَّةِ لِذَاتِ الْعِلَّةِ لَا لِوَصْفِ الْعِلِّيَّةِ وَلِذَلِكَ شَرَطُوا الْأَهْلِيَّةَ حَالَ التَّعْلِيقِ لَا حَالَ وُجُودِ الشَّرْطِ الَّتِي هُوَ زَمَانُ حُدُوثِ الْعِلِّيَّةِ، وَاللَّازِمُ مِنْ مَنْعِ التَّعْلِيقِ الْعِلِّيَّةُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لِلْعِلِّيَّةِ لَا مُقَارَنَتُهَا لِذَاتِ الْعِلَّةِ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ.

(إلَّا إنْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي) حَيْثُ يُجْزِيهِ عَنْهَا؛ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ بِجِهَةٍ أُخْرَى، وَقَدْ قَارَنَتْ النِّيَّةُ الْيَمِينَ، وَهُوَ الْعِلَّةُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْيَمِينُ عِلَّةُ الْعِتْقِ إطْلَاقُ الْكُلِّ وَإِرَادَةُ الْجُزْءِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ هُوَ الْجَزَاءُ، وَهُوَ أَنْتَ حُرٌّ لَا مَجْمُوعُ الْيَمِينِ مِنْ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ.
وَفِي الْبَحْرِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ وَهَبَ لَهُ قَرِيبَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ أَوْ جَعَلَ مَهْرًا لَهَا فَنَوَى أَنْ يَكُونَ عَنْ كَفَّارَتِهِ عِنْدَ قَبُولِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ صَادَفَتْ الْعِلَّةَ الِاخْتِيَارِيَّةَ بِخِلَافِ الْأُرَثِ؛ لِأَنَّهُ جَبْرِيٌّ وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا صَرِيحًا وَكَلَامُهُمْ يُفِيدُهُ دَلَالَةً لَكِنْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ، وَالتَّبْيِينِ فَلْيُطَالَعْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَكِنَّ الْمَحَلَّ الْمُنَاسِبَ لَهَا فِي الْكَفَّارَةِ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ ثَمَّةَ بَعْضَهَا تَأَمَّلْ (وَفِي إنْ تَسَرَّيْت أَمَةً) التَّسَرِّي هُوَ أَنْ يَتَبَوَّأَ بِهَا بَيْتًا وَتَخُصُّهَا أَيْ يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ، وَالِانْتِشَارِ وَشَرَطَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ شَرْطًا ثَالِثًا، وَهُوَ أَنْ يُجَامِعَهَا هَذَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ مَعَ هَذِهِ الثَّلَاثِ يُشْتَرَطُ طَلَبُ الْوَلَدِ حَتَّى لَوْ وَطِئَهَا وَعَزَلَ عَنْهَا لَا يَكُونُ تَسَرِّيًا عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ (فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَسَرَّى مَنْ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ عَتَقَتْ) ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ انْعَقَدَتْ فِي حَقِّهَا لِمُصَادَفَتِهَا الْمِلْكَ.
(وَإِنْ تَسَرَّى مَنْ مَلَكَهَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْحَلِفِ (لَا يُعْتَقُ) وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ غَيْرِهَا أَوْ الطَّلَاقَ بِالتَّسَرِّي بِهَا يَحْنَثُ ذَكَرَهُ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست