responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 568
فِي الْعَبْدِ، وَالدَّارِ) قَالَ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْإِشَارَةِ، وَالْإِضَافَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّعْرِيفِ إلَّا أَنَّ الْإِشَارَةَ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّهَا تَقْطَعُ شَرِكَةَ الْأَغْيَارِ، وَالْإِضَافَةُ لَا تَقْطَعُ فَاعْتُبِرَتْ الْإِشَارَةُ وَلَغَتْ الْإِضَافَةُ، وَالْمُشَارُ إلَيْهِ قَائِمٌ فَيَحْنَثُ وَلَهُمَا أَنَّ الْيَمِينَ عُقِدَتْ عَلَى عَيْنٍ مُضَافٍ إلَى فُلَانٍ إضَافَةَ مِلْكٍ فَلَا تَبْقَى الْيَمِينُ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ كَمَا إذَا لَمْ يُشِرْ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ لَا يُقْصَدُ هِجْرَانُهَا لِذَوَاتِهَا، بَلْ لِأَذًى مِنْ مِلَاكهَا، وَالْيَمِينُ تَتَقَيَّدُ بِمَقْصُودِ الْحَالِفِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ مَا دَامَ لِفُلَانٍ نَظَرًا إلَى مَقْصُودِهِ انْتَهَى فَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ خِلَافَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ، وَالدَّارِ فَقَطْ، بَلْ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الطَّعَامِ، وَالثَّوْبِ وَغَيْرِهِمَا وَتَخْصِيصُهُ بِالْعَبْدِ، وَالدَّارِ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ، وَالصَّوَابُ تَرْكُهُ تَتَبَّعْ (وَفِي الْمُتَجَدِّدِ) مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنْ اشْتَرَى فُلَانٌ طَعَامًا آخَرَ أَوْ دَارًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ دَابَّةً أُخْرَى أَوْ عَبْدًا آخَرَ فَفَعَلَ الْحَالِفُ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ (لَا يَحْنَثُ اتِّفَاقًا) لِوُقُوعِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُشَارِ إلَيْهِ.
(وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ) الْحَالِفُ أَيْ أَضَافَ إلَى فُلَانٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ الطَّعَامَ، وَالدَّارَ، وَالثَّوْبَ، وَالدَّابَّةَ، وَالْعَبْدَ، بَلْ أَطْلَقَهُ بِأَنْ قَالَ طَعَامُ زَيْدٍ مَثَلًا (لَا يَحْنَثُ) لَوْ فَعَلَ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الْمَذْكُورَةِ (بَعْدَ الزَّوَالِ) أَيْ بَعْدَ زَوَالِ الْإِضَافَةِ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى فِعْلٍ وَاقِعٍ فِي مَحَلٍّ مُضَافٍ إلَى فُلَانٍ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَا يَحْنَثُ (وَيَحْنَثُ بِالْمُتَجَدِّدِ) أَيْ بِالْفِعْلِ فِي الْمُتَجَدِّدِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ، وَهُوَ النِّسْبَةُ، وَالْإِضَافَةُ إلَى فُلَانٍ وَعَدَمُ الْإِشَارَةِ.
وَفِي الْكَافِي وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي الْمُتَجَدِّدِ مِلْكًا فِي الدَّارِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يُسْتَحْدَثُ فِيهَا عَادَةً فَهُوَ آخِرُ مَا يُبَاعُ وَأَوَّلُ مَا يُشْتَرَى فَتَقَيَّدَتْ الْيَمِينُ الْمُضَافَةُ إلَيْهَا بِالْقَائِمَةِ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ تَتَقَيَّدُ الْيَمِينُ فِي الْجَمِيعِ بِالْقَائِمِ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ.

(وَفِي) حَلِفِهِ (لَا يُكَلِّمُ امْرَأَتَهُ أَوْ صَدِيقَهُ بَحْثٌ فِي الْمُعَيَّنِ) بِأَنْ قَالَ لَا يُكَلِّمُ امْرَأَتَهُ هَذِهِ أَوْ صَدِيقَهُ هَذَا يَحْنَثُ فِي الْمُعَيَّنِ (بَعْدَ الْإِبَانَةِ) لِلزَّوْجَةِ (وَالْمُعَادَاةُ) لِلصَّدِيقِ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ الْحُرَّ يُهْجَرُ لِذَاتِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَنَّ الدَّاعِيَ مَعْنًى فِي الْمُضَافِ إلَيْهِ فَلَغَا وَصْفُ الْإِضَافَةِ وَتَعَلَّقَتْ الْيَمِينُ بِالذَّاتِ (وَفِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ بِأَنْ قَالَ لَا يُكَلِّمُ امْرَأَةَ فُلَانٍ أَوْ صَدِيقَ فُلَانٍ (لَا) يَحْنَثُ لِأَنَّ مُجَرَّدَ هِجْرَانِ الْحُرِّ لِغَيْرِهِ مُحْتَمَلٌ وَغَيْرُ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ، وَالتَّسْمِيَةِ بِاسْمِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَحْنَثُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِضَافَةِ بِالشَّكِّ (إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هِجْرَانُهُ، وَالْإِضَافَةُ لِلتَّعْرِيفِ فَصَارَ كَالْمُشَارِ إلَيْهِ فَيَحْنَثُ عِنْدَهُ (وَيَحْنَثُ بِالْمُتَجَدِّدِ) أَيْ بِالْفِعْلِ فِي الْمُتَجَدِّدِ.
وَفِي الِاخْتِيَارِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَا صَدِيقٌ فَاسْتُحْدِثَ، ثُمَّ كَلَّمَهُ حَنِثَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَأَمَّا إذْ نَوَى فَعَلَى مَا نَوَى؛ لِأَنَّهُ نَوَى مُحْتَمَلَ كَلَامِهِ.

(وَفِي) حَلِفِهِ (لَا يُكَلِّمُ صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ فَبَاعَهُ) أَيْ الطَّيْلَسَانَ (فَكَلَّمَهُ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست