responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 556
لِمَوْلَاهُ فَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقًا لَا يَحْنَثُ وَإِنْ نَوَى؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمَوْلَى فِي كَسْبِ عَبْدِهِ الْمَدْيُونِ الْمُسْتَغْرَقِ عِنْدَ الْإِمَامِ (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحْنَثُ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا (إنْ نَوَاهُ) ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ اسْتِغْرَاقُ كَسْبِ الْعَبْدِ بِالدَّيْنِ لَا يَمْنَعُ مِلْكَ الْمَوْلَى إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ لِاخْتِلَالِ الْإِضَافَةِ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ) ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ (يَحْنَثُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ) اعْتِبَارًا لِحَقِيقَةِ الْمِلْكِ الثَّابِتِ لِلسَّيِّدِ إذْ اسْتِغْرَاقُ الدَّيْنِ بِالْكَسْبِ لَا يَمْنَعُ مِلْكَ الْمَوْلَى عِنْدَهُ قُيِّدَ بِالْمَأْذُونِ؛ لِأَنَّ مَرْكَبَ الْمُكَاتَبِ لَيْسَ مَرْكَبًا لِمَوْلَاهُ فَلَا يَحْنَثُ بِالِاتِّفَاقِ.
وَفِي الْبَحْرِ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ فَالْيَمِينُ عَلَى مَا يَرْكَبُهُ النَّاسُ مِنْ الْفَرَسِ، وَالْبَغْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَوْ رَكِبَ ظَهْرَ إنْسَانٍ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ أَوْهَامَ النَّاسِ لَا تَسْبِقُ إلَى هَذَا حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً وَلَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَرَكِبَ حِمَارًا أَوْ فَرَسًا أَوْ بِرْذَوْنًا أَوْ بَغْلًا حَنِثَ فَإِنْ رَكِبَ غَيْرَهَا نَحْوَ الْبَعِيرِ، وَالْفِيلِ لَا يَحْنَثُ اسْتِحْسَانًا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ فَرَسًا فَرَكِبَ بِرْذَوْنًا أَوْ بِالْعَكْسِ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الْفَرَسَ اسْمٌ لِلْعَرَبِيِّ، وَالْبِرْذَوْنَ لِلْعَجَمِيِّ، وَالْخَيْلُ يَنْتَظِمُ الْكُلَّ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَإِنْ كَانَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ يَحْنَثُ بِكُلِّ حَالٍ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً فَحُمِلَ عَلَى الدَّابَّةِ مُكْرَهًا لَا يَحْنَثُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ أَوْ لَا يَرْكَبُ مَرْكَبًا فَرَكِبَ سَفِينَةً أَوْ مَحْمَلًا أَوْ دَابَّةً حَنِثَ وَلَوْ رَكِبَ آدَمِيًّا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْنَثَ انْتَهَى.
وَفِي التَّبْيِينِ لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ حَيَوَانًا يَحْنَثُ بِالرُّكُوبِ عَلَى إنْسَانٍ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْحَيَوَانِ، وَالْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُرْكَبُ عَادَةً لَا يَصْلُحُ مُقَيِّدًا انْتَهَى لَكِنْ يُشْكِلُ بِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ لَا عَلَى الْأَلْفَاظِ وَلَا عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ قَالُوا فِي الْأُصُولِ الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ إذْ لَيْسَتْ الْعَادَةُ إلَّا عُرْفًا عَمَلِيًّا تَأَمَّلْ.

[بَابُ الْيَمِينِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلَامِ]
ِ الْأَكْلُ إيصَالُ مَا يَحْتَمِلُ الْمَضْغَ بِفِيهِ إلَى الْجَوْفِ مَضَغَ أَوْ لَا كَالْخُبْزِ، وَاللَّحْمِ، وَالْفَاكِهَةِ وَنَحْوِهَا، وَالشُّرْبُ إيصَالُ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْمَضْغَ مِنْ الْمَائِعَاتِ إلَى الْجَوْفِ مِثْلُ الْمَاءِ، وَالنَّبِيذِ، وَاللَّبَنِ، وَالْعَسَلِ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ يَحْنَثُ وَإِلَّا فَلَا إلَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ يُسَمَّى أَكْلًا أَوْ شُرْبًا فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَيَحْنَثُ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ كَذَا وَلَا يَشْرَبُ فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ وَمَضَغَهُ، ثُمَّ أَلْقَاهُ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يُدْخِلَهُ فِي جَوْفِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الْبَيْضَةَ أَوْ الْجَوْزَةَ فَابْتَلَعَهَا حَنِثَ لِوُجُودِ الْأَكْلِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُمَّانًا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَرْمِي بِثُفْلِهِ وَيَبْتَلِعُ مَاءَهُ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ هَذَا مَصٌّ لَيْسَ بِأَكْلٍ وَلَا شُرْبٍ وَأَمَّا الذَّوْقُ فَهُوَ مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ بِفِيهِ مِنْ غَيْرِ إدْخَالِ عَيْنِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَكْلَ، وَالشُّرْبَ يُفْطِرُ لَا الذَّوْقَ.
وَفِي الْبَحْرِ لَوْ حَلَفَ لَا يَذُوقُ فِي مَنْزِلِ فُلَانٍ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا فَذَاقَ شَيْئًا أَدْخَلَهُ فِي فِيهِ وَلَمْ يَصِلْ إلَى جَوْفِهِ حَنِثَ.

فَإِذَا عَلِمَ هَذِهِ لَوْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ فَهُوَ) أَيْ الْأَكْلُ يَقَعُ (عَلَى ثَمَرِهَا) بِالْمُثَلَّثَةِ (وَدِبْسِهَا غَيْرِ الْمَطْبُوخِ) ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْيَمِينَ إلَى مَا لَا يُؤْكَلُ فَيَنْصَرِفُ إلَى

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست