responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 546
الْكُفْرَ بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ وَالتَّعْلِيقُ بِأَمْرٍ كَائِنٍ تَنْجِيزٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ هُوَ كَافِرٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَالِفَ لَمْ يَكْفُرُ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ فَلِهَذَا قَالَ (وَلَا يَصِيرُ كَافِرًا بِالْحِنْثِ فِيهَا سَوَاءٌ عَلَّقَهُ) أَيْ الْكُفْرَ (بِمَاضٍ أَوْ مُسْتَقْبَلٍ إنْ كَانَ يَعْلَمُ) الْحَالِفُ (أَنَّهُ يَمِينٌ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ يَصِيرُ بِهِ كَافِرًا) .
وَفِي الْمُجْتَبَى وَالذَّخِيرَةِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ إنْ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ بِهِ يَكْفُرُ وَإِلَّا فَلَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْمَاضِي جَمِيعًا.
وَفِي الْبَحْرِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَالِمًا أَنَّهُ يَمِينٌ إمَّا مُنْعَقِدَةٌ أَوْ غَمُوسٌ لَا يَكْفُرُ بِالْمَاضِي وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، وَعِنْدَهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِالْحَلِفِ فِي الْغَمُوسِ أَوْ بِمُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ يَكْفُرُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ أَنَّ الْمُقَدِّمَ يَكْفُرُ فَقَدْ رَضِيَ بِالْكُفْرِ كَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ (وَقَوْلُهُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ الْآتِي لَيْسَ بِيَمِينٍ (إنْ فَعَلَهُ فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ أَوْ سَخَطُهُ أَوْ لَعْنَتُهُ أَوْ هُوَ زَانٍ أَوْ سَارِقٌ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ آكِلُ رِبًا لَيْسَ بِيَمِينٍ) لِعَدَمِ التَّعَارُفِ.

(كَذَا) لَيْسَ بِيَمِينٍ (قَوْلُهُ حَقًّا أَوْ وَحَقِّ اللَّهِ) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ يَكُونُ يَمِينًا فَلِهَذَا قَالَ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ حَقِيقَةٌ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ وَاَللَّهِ الْحَقِّ وَالْحَلِفُ بِهِ مُتَعَارَفٌ وَهُوَ مُخْتَارُ صَاحِبِ الِاخْتِيَارِ وَلَهُمَا أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى إذْ الطَّاعَاتُ حُقُوقُهُ فَيَكُونُ حَالِفًا بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، قُيِّدَ بِالْحَقِّ الْمُضَافِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ وَالْحَقِّ يَكُونُ يَمِينًا وَلَوْ قَالَ حَقًّا لَا يَكُونُ يَمِينًا؛ لِأَنَّ الْمُنَكَّرَ مِنْهُ يُرَادُ تَحْقِيقُ الْوَعْدِ وَمَعْنَاهُ أَفْعَلُ هَذَا لَا مَحَالَةَ لَكِنْ هَذَا قَوْلُ الْبَعْضِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ يَمِينًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَقَّ إمَّا أَنْ يُذْكَرَ مُعَرَّفًا أَوْ مُنَكَّرًا أَوْ مُضَافًا فَالْحَقُّ مُعَرَّفًا سَوَاءٌ بِالْوَاوِ أَوْ بِالْيَاءِ يَمِينٌ اتِّفَاقًا وَمُنَكَّرًا يَمِينٌ عَلَى الْأَصَحِّ إنْ نَوَى وَمُضَافًا إنْ كَانَ بِالْبَاءِ فَيَمِينٌ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ بِالْوَاوِ فَفِيهِ الِاخْتِلَافُ السَّابِقُ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَمِينٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ فَبِهَذَا ظَهَرَ قُصُورُ الْمَتْنِ تَأَمَّلْ. (وَكَذَا) لَيْسَ بِيَمِينٍ (قَوْلُهُ سوكند خورم بخداي) ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ.
وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ يَمِينٌ (يَا بِطَلَاقِ زن) وَالْأَحْسَنُ أَوْ مَكَانَ، يَا أَيْ أَوْ سوكند خورم بِطَلَاقِ زن، إلَّا أَنَّهُ رَاعَى تَنَاسُبَ الطَّرَفَيْنِ (وَمَنْ حَرَّمَ مِلْكَهُ) عَلَى نَفْسِهِ بِأَنْ قَالَ حَرَّمْت عَلَيَّ طَعَامِي أَوْ نَحْوَهُ (لَا يَحْرُمُ) ؛ لِأَنَّهُ قَلْبُ الْمَشْرُوعِ وَغَيْرِهِ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي ذَلِكَ.
(وَإِنْ اسْتَبَاحَهُ) أَيْ إنْ عَامَلَ مُعَامَلَةَ الْمُبَاحِ (أَوْ شَيْئًا مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست