responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 503
لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْحِفْظِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْغَائِبِ إذْ لِلْوَصِيِّ ذَلِكَ فَالْأَبُ أَوْلَى لِتَوَفُّرِ شَفَقَتِهِ وَبَيْعُ الْمَنْقُولِ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ فَإِذَا جَازَ بَيْعُهُ فَالثَّمَنُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَهُوَ النَّفَقَةُ فَلَهُ الِاسْتِيفَاءُ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ غَيْرَ الْأَبِ مِنْ الْأَقَارِبِ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ أَصْلًا فِي التَّصَرُّفِ حَالَ الصِّغَرِ وَلَا فِي الْحِفْظِ بَعْدَ الْكِبَرِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَإِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ عَنْ الْكُلِّ كَمَا فِي الْمِنَحِ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْكَبِيرِ؛ لِأَنَّ فِي الصَّغِيرِ لَهُ بَيْعُ عَقَارِهِ أَيْضًا وَقَيَّدْنَا بِالْغَائِبِ إذْ لَوْ كَانَ حَاضِرًا لَيْسَ لَهُ بَيْعُ عَرَضِهِ أَيْضًا بِالِاتِّفَاقِ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَيِّدَ بِهِمَا وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ النَّفَقَةَ فَقَالَ لِلنَّفَقَةِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْأَبَ كَمَا يَبِيعُ لِنَفَقَتِهِ يَبِيعُ لِنَفَقَةِ أُمِّ الْغَائِبِ وَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ لَا تَمْلِكُ الْبَيْعَ تَدَبَّرْ (لَا) يَجُوزُ لِلْأَبِ (بَيْعُ عَقَارِهِ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ مُحَصَّنَةٌ بِنَفْسِهَا (وَلَا) لِلْأَبِ (بَيْعُ الْعَرَضِ) أَيْ عَرَضِ ابْنِهِ (لِدَيْنٍ لَهُ) أَيْ لِلْأَبِ (عَلَى الِابْنِ سِوَاهَا) أَيْ سِوَى النَّفَقَةِ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا تُشْبِهُ سَائِرَ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ فَلَا يَجُوزُ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي إلَّا بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا فِي الْبَحْرِ فَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ حَيْثُ قَالَ إذَا كَانَ الْبَيْعُ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ وَلَهُ ذَلِكَ فَمَا الْمَانِعُ مِنْهُ لِأَجْلِ دَيْنٍ آخَرَ تَدَبَّرْ (وَلَا) يَجُوزُ (لِلْأُمِّ بَيْعُ مَالِهِ) أَيْ مَالِ الِابْنِ وَلَوْ عَرَضًا (لِنَفَقَتِهَا) فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَقْضِيَةِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْأَبَوَيْنِ فَتَأْوِيلُهُ أَنَّ الْأَبَ هُوَ الَّذِي يَبِيعُ لَكِنْ لِنَفَقَتِهِمَا أَضَافَ الْبَيْعَ إلَيْهِمَا (وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ) ذَلِكَ كُلُّهُ (لِلْأَبِ أَيْضًا) وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّ بِالْبُلُوغِ انْقَضَتْ وِلَايَتُهُ عَنْهُ وَعَنْ مَالِهِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ فِي حَضْرَتِهِ وَصَارَ كَالْأُمِّ (وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى الْأَبِ وَالْأُمِّ (لَوْ أَنْفَقَا مِنْ مَالِ الِابْنِ عِنْدَهُمَا) أَيْ عِنْدَ الْأَبَوَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوْفَيَا حَقَّهُمَا؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَى مَا مَرَّ وَقَدْ أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِمَا وَحُكْمُ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ كَالْأَبَوَيْنِ إذَا أَنْفَقَا مَا عِنْدَهُمَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْقَرِيبِ الْمَحْرَمِ الْعَاجِزِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بِالِاتِّفَاقِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ وَلِذَا يَفْرِضُ الْقَاضِي فِي مَالِ الْغَائِبِ نَفَقَةَ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الِابْنِ ثُمَّ خَاصَمَهُ الِابْنُ فَقَالَ أَنْفَقْته وَأَنْتَ مُوسِرٌ وَقَالَ الْأَبُ أَنْفَقْته وَأَنَا مُعْسِرٌ قَالَ يُنْظَرُ إلَى حَالِ الْأَبِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا فِي نَفَقَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الِابْنِ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الِابْنِ.
(وَلَوْ أَنْفَقَ الْمُودَعُ) بِفَتْحِ الدَّالِ وَهُوَ لَيْسَ بِقَيْدٍ؛ لِأَنَّ مَدْيُونَ الْغَائِبِ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجِيِّ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ وَلَوْ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست