responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 50
رَبْطٍ (فِي الْأَصَحِّ عَنْ الْإِمَامِ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَا مُنَعَّلَيْنِ لَكِنْ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا فِي آخِرِ عُمُرِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِتِسْعَةِ أَيَّامٍ وَقِيلَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ وَإِنْ كَانَ مُنْعَلًا إلَّا إذَا كَانَ مُجَلَّدًا إلَى الْكَعْبَيْنِ وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَارُوقِ إنْ كَانَ يَسْتُرُ الْقَدَمَ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْأَصَحِّ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ وَإِنْ كَانَ الْجَوْرَبُ مِنْ مَرْعَرِيٍّ أَوْ صُوفٍ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَزْلٍ وَهُوَ رَقِيقٌ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ ثَخِينًا مُسْتَمْسِكًا، وَيَسْتُرُ الْكَعْبَيْنِ سِتْرًا لَا يَبْدُو لِلنَّاظِرِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُنْعَلًا أَوْ مُبَطَّنًا يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ مِنْ الْكِرْبَاسِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مِنْ الشَّعْرِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كَانَ صَلْبًا مُسْتَمْسِكًا يَمْشِي مَعَهُ فَرْسَخًا أَوْ فَرَاسِخَ فَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ كَمَا فِي الشُّمُنِّيِّ وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْخِفَافِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ اللُّبُودِ التُّرْكِيَّةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا.

[الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَة]
(لَا) يَجُوزُ الْمَسْحُ (عَلَى عِمَامَةٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَاحِدُ الْعَمَائِمِ (وَقَلَنْسُوَةٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ وَسُكُونِ النُّونِ وَضَمِّ السِّينِ مَعْرُوفَةٌ (وَبُرْقُعٍ) بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِهَا الْخِمَارِ (وَقُفَّازَيْنِ) بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ مَا يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ لِدَفْعِ الْبَرْدِ أَوْ مِخْلَبِ الصَّقْرِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ لِدَفْعِ الْحَرَجِ وَلَا حَرَجَ فِي نَزْعِهَا لَكِنْ لَوْ مَسَحَتْ عَلَى خِمَارِهَا وَنَفَذَتْ الْبَلَّةُ إلَى رَأْسِهَا حَتَّى ابْتَلَّ قَدْرُ الرُّبُعِ جَازَ.

[الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ]
(وَيَجُوزُ) الْمَسْحُ (عَلَى الْجَبِيرَةِ) وَهِيَ الْيَدَانِ الَّتِي تُشَدُّ عَلَى الْعِظَامِ الْمَكْسُورَةِ.
وَفِي مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا إذَا كَانَ الْمَاءُ يَضُرُّ الْجِرَاحَةَ إذَا غَسَلَهَا فَإِذَا أَضَرَّ يَمْسَحُ عَلَى الْجِرَاحَةِ، وَإِنْ أَضَرَّ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ، وَإِنْ أَضَرَّ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ سَقَطَ الْمَسْحُ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي مَوْضِعِ الْفَصْدِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْجِرَاحَةِ تَبَعٌ لَهَا.
(وَخِرْقَةُ الْقُرْحَةِ) وَهِيَ مَا يُوضَعُ عَلَى الْقُرْحَةِ (وَنَحْوُهَا) كَالْجُرْحِ وَالْكَيِّ وَالْكَسْرِ وَلَوْ انْكَسَرَ ظُفُرُهُ فَجَعَلَ عَلَيْهَا الدَّوَاءَ أَوْ الْعِلْكَ وَيَضُرُّهُ نَزْعُهُ عَنْهُ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْمَسْحُ عَلَى الْعِلْكِ يَضُرُّهُ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ الْمَسْحِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى الْخِرْقَةِ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهِ لَا يَضُرُّهُ عَادَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْشَفُ الْمَاءُ بِخِلَافِ الْخِرْقَةِ فَإِنَّهَا تُنَشِّفُهُ فَيَصِلُ إلَى الْجِرَاحَةِ.
(وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ (شَدَّهَا بِلَا وُضُوءٍ) ؛ لِأَنَّ فِي اعْتِبَارِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ حَرَجًا، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ «أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَعَلَ وَأَمَرَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنْ يَمْسَحَ عَلَى جَبِيرَتِهِ حِينَ انْكَسَرَ إحْدَى زَنْدَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَقِيلَ يَوْمَ خَيْبَرَ» وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الْإِمَامِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ؛ لِأَنَّ غَسْلَ مَا تَحْتَ الْجَبِيرَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَا الْمَسْحُ عَلَيْهَا، وَقِيلَ وَاجِبٌ عِنْدَهُ كَمَا قَالَ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

(وَهُوَ كَالْغَسْلِ) لِمَا تَحْتَهَا مَا دَامَ الْعُذْرُ بَاقِيًا وَفِي الْمُخْتَارَاتِ رَجُلٌ فِي إحْدَى رِجْلَيْهِ جِرَاحَةٌ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْمَجْرُوحَةِ وَغَسَلَ الصَّحِيحَةَ وَلَبِسَهَا ثُمَّ أَحْدَثَ لَا يَمْسَحُ عَلَى الصَّحِيحَةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْمَسْحِ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست