responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 465
(وَكَذَا مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ) بِمِلْكِ النِّكَاحِ كَمَنْ اسْتَأْجَرَتْهُ فَإِنَّهُ تَجِبُ الْعِدَّةُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا، وَكَمَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَوْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ كَجَارِيَةِ ابْنِهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَامْرَأَتِهِ وَقَالَ أَظُنُّ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (أَوْ بِ) سَبَبِ (نِكَاحٍ فَاسِدٍ) كَالْمُتْعَةِ وَالْمُؤَقَّتِ وَبِلَا شُهُودٍ وَنِكَاحِ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا وَنِكَاحِ الْخَامِسَةِ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ بِالزِّنَا وَلَا عَلَى الْمَخْلُوِّ بِهَا بِالشُّبْهَةِ (وَفُرِّقَ) سَوَاءٌ بِالْقَضَاءِ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا) وَهُمَا مُتَعَلِّقَانِ بِالْمَوْطُوءَةِ بِهِمَا لَا بُدَّ لِلتَّعَرُّفِ فَإِنْ قِيلَ التَّعَرُّفُ يَحْصُلُ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا فِي الِاسْتِبْرَاءِ قُلْنَا إنَّمَا وَجَبَ الثَّلَاثَةُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ لِجَوَازِ أَنْ تَحِيضَ الْحَامِلُ إذْ هُوَ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَلَا يَتَبَيَّنُ الْفَرَاغُ بِحَيْضَةٍ فَقُدِّرَ بِالثَّلَاثِ لِيُعْلَمَ فَرَاغُ الرَّحِمِ؛ لِأَنَّهُ عَدَدٌ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّرْعِ وَالْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ فِي حَقِّ ثُبُوتِ النَّسَبِ فَيُقَدَّرُ بِالْأَقْرَاءِ الثَّلَاثَةِ صِيَانَةً لِلْمَاءِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ وَالْأَنْسَابِ عَنْ الِاشْتِبَاهِ كَمَا قُدِّرَ الصَّحِيحُ بِهَا، وَالْغَرَضُ مِنْ الْأَمَةِ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ لَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَكُنْ أَمْرُهَا مُهِمًّا فَاكْتُفِيَ بِاسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ.
(وَ) كَذَا (أُمُّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا) فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَيْضًا إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ ثَلَاثُ حِيَضٍ كَوَامِلُ لِزَوَالِ الْفِرَاشِ كَمَنْكُوحَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الْإِمَاءِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ حَيْضَةٌ لِزَوَالِ مِلْكِ الْيَمِينِ كَالِاسْتِبْرَاءِ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً وَإِلَّا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى وَلَا بِالْإِعْتَاقِ (وَلَا يُحْتَسَبُ) مِنْ الْعِدَّةِ (حَيْضٌ طَلُقَتْ فِيهِ) ؛ لِأَنَّ مَا وُجِدَ مِنْهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ لَا يُحْتَسَبُ مِنْ الْعِدَّةِ فَلَا يُحْتَسَبُ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَةَ لَا تَتَجَزَّأُ وَلَوْ قَالَ حَيْضٌ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ لَكَانَ شَامِلًا لِلْفَسْخِ وَالرَّفْعِ تَدَبَّرْ.
(وَإِنْ كَانَتْ) الْحُرَّةُ مُطَلَّقَةً أَوْ مَفْسُوخًا عَنْهَا أَوْ مَرْفُوعًا (لَا تَحِيضُ لِكِبَرٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ) أَيْ وَصَلَتْ إلَى خَمْسَةَ عَشْرَ سَنَةً عَلَى الْمُفْتَى بِهِ (وَلَمْ تَحِضْ) فَإِنَّهَا لَوْ حَاضَتْ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا بِالْحَيْضِ إلَى أَنْ تَبْلُغَ حَدَّ الْإِيَاسِ (فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) أَيْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِالْأَيَّامِ إنْ وُطِئَتْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا حَتَّى تَجِبَ عَلَى مُطَلَّقَةٍ بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَلَوْ فَاسِدَةً.
(وَ) عِدَّةُ الْحُرَّةِ مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ وَلَوْ غَيْرَ مَخْلُوٍّ بِهَا (لِلْمَوْتِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ) وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ الْمُقَدَّرَ فِيهِ عَشْرُ لَيَالٍ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست