responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 435
عَلَى قِيَامِ الْعِدَّةِ وَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُهَا (وَعِنْدَهُمَا) الْقَوْلُ (لِلسَّيِّدِ) ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ حَقُّهُ كَإِقْرَارِهِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ (وَفِي عَكْسِهِ) أَيْ فِيمَا صَدَّقَتْهُ الْأَمَةُ وَكَذَّبَهُ الْمَوْلَى (الْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ اتِّفَاقًا فِي الصَّحِيحِ) احْتِرَازٌ عَمَّا قِيلَ أَنَّهَا عَلَى الْخِلَافِ وَقِيلَ لَا يَقْضِي بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَّفِقْ الْمَوْلَى وَالْأَمَةُ.
(وَإِنْ قَالَ رَاجَعْتُك فَقَالَتْ مَضَتْ عِدَّتِي وَأَنْكَرَا) أَيْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَى انْقِضَاءَهَا (فَالْقَوْلُ لَهَا) ؛ لِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِحَالِهَا وَهِيَ أَمِينَةٌ فِيهِ.
وَفِي الشُّمُنِّيِّ لَوْ قَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي ثُمَّ قَالَتْ لَمْ تَنْقَضِ لَهُ رَجَعْتهَا؛ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِكَذِبِهَا فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ عَلَيْهَا.

(وَإِذَا طَهُرَتْ) الْمُعْتَدَّةُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَلَا عَادَةَ لَهَا وَهَذَا أَشْمَلُ مِنْ قَوْلِ الْوِقَايَةِ وَإِنْ انْقَطَعَ (مِنْ حَيْضِ الْأَخِيرِ) أَيْ مِنْ الْحَيْضَةِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهَا وَهِيَ الْحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَالثَّانِيَةُ إنْ كَانَتْ أَمَةً، وَمَنْ اقْتَصَرَ بِالثَّالِثَةِ فَقَدْ قَصُرَ تَدَبَّرْ (لِعَشَرَةٍ) أَيَّامٍ (انْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ) .
(وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ (لَمْ تَغْتَسِلْ) ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الطَّهَارَةِ هَاهُنَا الِانْقِطَاعُ؛ لِأَنَّهَا بِمُضِيِّ الْعَشَرَةِ خَرَجَتْ مِنْ الْحَيْضِ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ.
(وَإِنْ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ) مِنْ عَشَرَةٍ (لَا) أَيْ لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ (مَا لَمْ تَغْتَسِلْ أَوْ) أَيْ إلَّا أَنْ (يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ بِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِهِ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَتَأَكَّدَ الِانْقِطَاعُ بِأَحَدِ أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ كَالِاغْتِسَالِ أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا أَدْنَى وَقْتِ صَلَاةٍ إذْ بِمُضِيِّ وَقْتِهَا صَارَتْ الصَّلَاةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا وَهُوَ قَدْرُ مَا يَقْدِرُ عَلَى الِاغْتِسَالِ وَالتَّحْرِيمَةِ وَمَا دُونَ ذَلِكَ مُلْحَقٌ بِمُدَّةِ الْحَيْضِ خِلَافًا لِزُفَرَ (أَوْ تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي) يَعْنِي إذَا لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ فَتَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ مَكْتُوبَةً أَوْ نَافِلَةً انْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَقِيلَ تَنْقَطِعُ بِالشُّرُوعِ فِيهَا عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الطَّاهِرِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَلَوْ مَسَّتْ الْمُصْحَفَ أَوْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ أَوْ دَخَلَتْ الْمَسْجِدَ قَالَ الْكَرْخِيُّ تَنْقَطِعُ.
وَقَالَ الرَّازِيّ لَا (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَنْقَطِعُ بِالتَّيَمُّمِ وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ (لَمْ تُصَلِّ) ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الِاغْتِسَالِ فِي التَّطْهِيرِ وَبِهِ قَالَ زُفَرُ وَلَهُمَا أَنَّهُ مُلَوَّثٌ غَيْرُ مُطَهَّرٍ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ طَهَارَةً ضَرُورَةَ أَنْ لَا يَتَضَاعَفَ عَلَيْهَا الْوَاجِبَاتُ وَالضَّرُورَةُ تَتَحَقَّقُ حَالَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ لَا فِيمَا قَبْلهَا مِنْ الْأَوْقَاتِ وَفِي الْفَتْحِ كَلَامٌ فَلْيُرَاجَعْ.

(وَفِي الْكِتَابِيَّةِ بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ) تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ (اتِّفَاقًا) وَإِنْ كَانَتْ لِأَقَلَّ مِنْ الْعَشَرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَوَقَّعُ فِي حَقِّهَا أَمَارَةٌ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست