responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 429
لِلشَّافِعِيِّ.
وَفِي الْمِنَحِ وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الزَّوْجِ بِأَهْلِيَّتِهَا لِلْمِيرَاثِ فَلَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا فِي مَرَضِهِ، وَقَدْ كَانَ سَيِّدُهَا أَعْتَقَهَا قَبْلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَانَ فَارًّا فَتَرِثُ بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ حُرَّةٌ غَدًا وَقَالَ الزَّوْجُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَعْدَ غَدٍ إنْ عَلِمَ بِكَلَامِ الْمَوْلَى كَانَ فَارًّا وَإِلَّا لَا (وَكَذَا) تَرِثُ (لَوْ طَلَبَتْ رَجْعِيَّةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا) أَوْ بَائِنًا؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّ لَا يُزِيلُ النِّكَاحَ وَلِهَذَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَلَمْ تَكُنْ بِسُؤَالِهَا إيَّاهُ رَاضِيَةً بِبُطْلَانِ حَقِّهَا.
(وَ) كَذَا تَرِثُ (مُبَانَةً قَبَّلَتْ ابْنَهُ) أَيْ ابْنَ الزَّوْجِ (بِشَهْوَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْنُونَةَ وَقَعَتْ قَبْلَ تَقْبِيلِهَا بِإِبَانَةِ الزَّوْجِ فَكَانَ فَارًّا وَلَمْ تَكُنْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا أَوَّلًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَبَّلَتْ ابْنِ الْمَرِيضِ أَوْ جَامَعَهَا، وَلَوْ مُكْرَهَةً حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ لِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ مِنْ جِهَتِهَا.

(وَلَوْ أَبَانَهَا وَهُوَ مَحْصُورٌ) فِي حِصْنٍ (أَوْ) أَبَانَهَا (فِي صَفِّ الْقِتَالِ) أَيْ غَيْرُ مُبَارِزٍ (أَوْ) أَبَانَهَا وَهُوَ (مَحْبُوسٌ لِقِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ أَوْ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ خَارِجَ الْبَيْتِ لَكِنَّهُ مُشْتَكٍ) مِنْ أَلَمٍ (أَوْ مَحْمُومٌ) أَوْ رَاكِبٌ سَفِينَةً أَوْ نَازِلٌ فِي مَكَان مَخُوفٍ أَوْ مُخْتَفٍ مِنْ عَدُوٍّ (لَا تَرِثُ) يَعْنِي لَوْ أَبَانَهَا فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ وَمَاتَ بِذَلِكَ السَّبَبِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَا تَرِثُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَغْلِبُ فِي مِثْلِ هَذَا الْهَلَاكُ (وَكَذَا) لَا تَرِثُ (الْمُخْتَلِعَةُ) بِسُؤَالِهَا (وَمُخَيَّرَةٌ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا) لِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ مِنْ جِهَتِهَا (وَ) كَذَا لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ (مَنْ طَلُقَتْ) عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ (ثَلَاثًا) أَوْ بَائِنًا فِي مَرَضِهِ (بِأَمْرِهَا أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهَا لَكِنْ صَحَّ) مِنْ مَرَضِهِ (ثُمَّ مَاتَ) فِي الْعِدَّةِ لِعَدَمِ الْفِرَارِ فِي الْأَوَّلِ وَالصِّحَّةِ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقْت نَفْسَهَا بَائِنًا فَأَجَازَ فَإِنَّهَا تَرِثُ؛ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ لِلْإِرْثِ إجَازَتُهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَفِي الْمِنَحِ قَالَ صَحِيحٌ لِامْرَأَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ بَيَّنَ فِي مَرَضِهِ إحْدَاهُمَا صَارَ الزَّوْجُ فَارًّا بِالْبَيَانِ فَتَرِثُ مِنْهُ.
(وَ) كَذَا لَا تَرِثُ (مَنْ ارْتَدَّتْ) عِيَاذًا بِاَللَّهِ تَعَالَى (بَعْدَمَا أَبَانَهَا) الزَّوْجُ (ثُمَّ أَسْلَمَتْ) فِي الْعِدَّةِ لِبُطْلَانِ أَهْلِيَّةِ الْإِرْثِ بِالرِّدَّةِ وَلَمْ يَعُدْ السَّبَبُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ (، وَكَذَا) لَا تَرِثُ (مُفَرَّقَةٌ بِسَبَبِ الْجَبِّ أَوْ الْعُنَّةِ) .
وَفِي الِاخْتِيَارِ خِلَافٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (أَوْ خِيَارِ الْبُلُوغِ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست