responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 325
حَتَّى يُحْرِمَ) بِالتَّخْفِيفِ الْمَرْأَةَ (الْأُخْرَى) ، فَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَةً فَحُرْمَتُهَا بِالطَّلَاقِ، أَوْ الْخُلْعِ، أَوْ الرِّدَّةِ مَعَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ مَمْلُوكَةً فَحُرْمَتُهَا بِالشِّرَاءِ كُلًّا، أَوْ بَعْضًا، أَوْ بِالْإِعْتَاقِ أَوْ التَّزْوِيجِ، أَوْ الْكِتَابَةِ مَعَ الِاسْتِبْرَاءِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ تَحِلُّ الْمَنْكُوحَةُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْمَوْقُوفَةِ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ وَطْئِهَا قَدْ ثَبَتَتْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ حَقِّ التَّحْرِيمِ.
(وَلَوْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ) مُتَعَاقِبَيْنِ إذْ لَوْ كَانَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، أَوْ بِعَقْدَيْنِ مَعًا بَطَلَا يَقِينًا وَلَمْ تَسْتَحِقَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ إلَّا مَنْ وَطِئَهَا فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى مِنْ مَهْرِ الْمِثْل وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ (وَلَمْ تُعْلَمْ الْأُولَى) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عُلِمَتْ فَالْعَقْدُ الْأَوَّلُ جَائِزٌ وَالثَّانِي فَاسِدٌ (فَرَّقَ) أَيْ فَرَّقَ الْقَاضِي وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ طَلَاقٌ حَتَّى يَنْقُصَ الْعَدَدُ كَمَا فِي الْفَتْحِ (بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى التَّعْيِينِ لِعَدَمِ الْأَوَّلِيَّةِ وَلَا لِلتَّصْحِيحِ فِي إحْدَاهُمَا لَا بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ الَّتِي هِيَ حِلُّ الْقُرْبَانِ لِلزَّوْجِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ مَعَ الْجَهَالَةِ وَلِلضَّرَرِ فِي حَقِّهِمَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَبْقَى مُعَلَّقَةً لَا ذَاتَ زَوْجٍ وَلَا مُطَلَّقَةً فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيقُ.
وَفِي الدِّرَايَةِ لَوْ زَنَى بِإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ لَا يَقْرَبُ الْأُخْرَى حَتَّى تَحِيضَ الْأُخْرَى بِحَيْضَةٍ (وَلَهُمَا) أَيْ لِلْأُخْتَيْنِ (نِصْفُ مَهْرٍ) إنْ كَانَ مَهْرَاهُمَا مُتَسَاوِيَيْنِ وَهُوَ مُسَمًّى فِي الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ يُقْضَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِرُبْعِ مَهْرِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى فَالْوَاجِبُ مُتْعَةٌ وَاحِدَةٌ لَهُمَا بَدَلًا عَنْ نِصْفِ الْمَهْرِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَادَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا الْأُولَى وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا أَمَّا إذَا قَالَتْ لَا نَدْرِي أَيَّ النِّكَاحَيْنِ أَوَّلَ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا مَا لَمْ يَصْطَلِحَا عَلَى أَخْذِ نِصْفِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ وَجَبَ لِمَجْهُولَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الدَّعْوَى وَالِاصْطِلَاحِ لِيُقْضَى بِهِمَا وَأَمَّا إذَا بَرْهَنَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ عَلَى السَّبْقِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ بَيْنَهُمَا بِالِاتِّفَاقِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتَعَذُّرِ الْقَضَاءِ لِجَهَالَةِ الْمَقْضِيِّ لَهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرٌ تَامٌّ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِصِحَّةِ نِكَاحِ إحْدَاهُمَا وَالنِّكَاحُ الصَّحِيحُ يُوجِبُ كَمَالَ الْمَهْرِ كَمَا فِي الْكَافِي لَكِنَّ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ إنَّمَا يُوجِبُ كَمَالَ الْمَهْرِ إذَا دَخَلَ بِهَا، أَوْ مَاتَ قَبْلَ التَّفْرِيقِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلِذَا وَجَبَ نِصْفُ الْمَهْرِ بَيْنَهُمَا؛ إذْ كَمَالُ الْمَهْرِ فِي صُورَةِ الِاصْطِلَاحِ، أَوْ فِي صُورَةِ ادِّعَاءِ الْأَوَّلِيَّةِ بِلَا بَيِّنَةٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَلَّلَ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَمَّا بَرْهَنَتْ وَاسْتَحَقَّتْ نِصْفَ الْمَهْرِ لَزِمَ كَمَالُ الْمَهْرِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

(وَ) يَحْرُمُ (الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى) سَوَاءٌ كَانَتْ لِنَسَبٍ، أَوْ رَضَاعٍ فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا أَوْ بِنْتِ أُخْتِهَا، أَوْ بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَمَّةٌ لِلْأُخْرَى وَلَا بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا خَالَةٌ لِلْأُخْرَى لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا»

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست