responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 25
عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى النَّسْخِ ثُمَّ هَذَا الْغُسْلُ لِلصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِزِيَادَةِ فَضِيلَتِهَا عَلَى الْوَقْتِ وَاخْتِصَاصِ الطَّهَارَةِ بِهَا، وَفِيهِ - خِلَافَ الْحَسَنِ - وَالْعِيدَانِ بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا الِاجْتِمَاعَ فَيُسْتَحَبُّ الِاغْتِسَالُ دَفْعًا لِلتَّأَذِّي بِالرَّائِحَةِ انْتَهَى
وَعُلِمَ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ أَنَّ الْغُسْلَ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ لَا لِيَوْمِ الْعِيدِ وَبِهَذَا ظَهَرَ مُخَالَفَةُ صَاحِبِ الدُّرَرِ بِقَوْلِهِ: وَسُنَّ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلِعِيدٍ أَعَادَ اللَّامَ لِئَلَّا يُفْهَمَ كَوْنُهُ سُنَّةً لِصَلَاةِ الْعِيدِ تَدَبَّرْ.
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ هَذَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: لِلْيَوْمِ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالِاغْتِسَالُ لِلصَّلَاةِ لَا لِلْيَوْمِ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اغْتَسَلَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا يُعْتَبَرُ وَإِذَا اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى لَمْ تَكُنْ صَلَاةً بِغُسْلٍ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَصَلَّى بِذَلِكَ الْغُسْلِ كَانَتْ صَلَاةً بِغُسْلٍ وَإِنْ أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى لَا يَكُونُ صَلَاةً بِغُسْلٍ انْتَهَى هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالْحَسَنِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ تَتَبَّعْ.

(وَوَجَبَ) الْغُسْلُ (لِلْمَيِّتِ) (كِفَايَةً) وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إنْ قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَإِلَّا يَأْثَمُ الْكُلُّ وَقِيلَ هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ عَنْ الْمَسْنُونِ وَحَقُّ الْوُجُوبِ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ حَالَيْنِ حَالَ الْحَيَاةِ وَحَالَ الْمَمَاتِ، وَحَالُ الْحَيَاةِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَالِ الْمَمَاتِ، وَهَذَا الْغُسْلُ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي وَالْأَنْسَبُ التَّأْخِيرُ وَبِهَذَا ظَهَرَ ضَعْفُ مَا قِيلَ فِي حِلِّ هَذَا الْمَحَلِّ وَلَوْ قَدَّمَ قِسْمَ الْوَاجِبِ عَلَى السُّنَّةِ لَكَانَ أَوْلَى.
(وَ) يَجِبُ (عَلَى مَنْ أَسْلَمَ جُنُبًا) وَأَمَّا تَأْخِيرُهُ مَعَ كَوْنِهِ وَاجِبًا فَلِاخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي وُجُوبِهِ فِي رِوَايَةٍ عَنْ الْإِمَامِ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَيْهِ إذَا أَسْلَمَ جُنُبًا وَوُجُوبُهُ بِإِرَادَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ عِنْدَهُمَا مُكَلَّفٌ فَصَارَ كَالْوُضُوءِ وَلِأَنَّ الْجَنَابَةَ صِفَةٌ مُسْتَدَامَةٌ وَدَوَامُهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ كَإِنْشَائِهَا فَيَجِبُ الْغُسْلُ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَاطَبٍ بِالشَّرَائِعِ فَصَارَ كَالْكَافِرَةِ إذَا حَاضَتْ، وَطَهُرَتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ (وَإِلَّا نُدِبَ) أَيْ إنْ أَسْلَمَ، وَلَمْ يَكُنْ جُنُبًا فَإِنَّ الْغُسْلَ مَنْدُوبٌ لَهُ
وَنُدِبَ الْغُسْلُ أَيْضًا لِدُخُولِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَلِمَجْنُونٍ أَفَاقَ وَلِصَبِيٍّ إذَا بَلَغَ بِالسِّنِّ وَعِنْدَ حِجَامَةٍ وَفِي لَيْلَةِ بَرَاءَةٍ أَوْ قَدْرٍ إذَا رَآهَا، وَعِنْدَ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ دُخُولِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ وَلِطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلِصَلَاةِ كُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وَفَزَعٍ وَظُلْمَةٍ وَرِيحٍ شَدِيدٍ لِوُرُودِ الْأَدِلَّةِ الْمُفِيدَةِ لِذَلِكَ.

(وَلَا يَجُوزُ لِمُحْدِثٍ) مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَوْ الْأَكْبَرِ (مَسُّ مُصْحَفٍ إلَّا بِغِلَافِهِ الْمُنْفَصِلِ) كَالْخَرِيطَةِ وَنَحْوِهَا (لَا الْمُتَّصِلِ) ؛ لِأَنَّ الْمُتَّصِلَ بِالْمُصْحَفِ هُوَ مِنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ بِلَا ذِكْرٍ وَكَذَا مَسُّ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست