responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 198
كُلُّهَا مَجَازٌ وَالْحَقِيقَةُ اضْطِرَابُ شَيْءٍ مَائِعٍ فِي وِعَائِهِ وَعَلَى هَذَا اتَّفَقَتْ الْآثَارُ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ إلَّا مَا قَالَ أَبُو مُطِيعٍ الْبَلْخِيُّ إنَّ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَ شِيَاهٍ فَإِذَا صَارَتْ سِتًّا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ كَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ لَكِنَّ هَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ.

(وَ) تَجِبُ (فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا فِي الْغَالِبِ تَكُونُ ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ أُخْرَى.

(وَ) تَجِبُ (فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ إلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ) بِالْكَسْرِ (وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ الْحَمْلَ وَالرُّكُوبَ.

(وَ) تَجِبُ (فِي إحْدَى وَسِتِّينَ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ) بِتَحْرِيكِ الذَّالِ (وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمَعْنًى فِي أَسْنَانِهَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَهِيَ أَقْصَى سِنٍّ يَدْخُلُ فِي بَابِ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَفِي تَأْنِيثِ هَذِهِ الْأَسَامِي إشْعَارٌ بِأَنَّ مِنْ صِفَاتِ الْوَاجِبِ فِي الْإِبِلِ الْأُنُوثَةَ حَتَّى لَا يَجُوزَ فِيهَا سِوَى الْإِنَاثِ إلَّا بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ لَمْ يُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

(وَ) تَجِبُ (فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ إلَى تِسْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَ) تَجِبُ (فِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ) وَبِهَذَا اشْتَهَرَتْ كُتُبُ الصَّدَقَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (ثُمَّ) إذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ عِنْدَنَا فَتَجِبُ (فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ) مَعَ الْحِقَّتَيْنِ (إلَى مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا) أَيْ فَفِي مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ (حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ إلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَفِيهَا) أَيْ فَفِي الْمِائَةِ وَخَمْسِينَ (ثَلَاثُ حِقَاقٍ ثُمَّ) تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ ثَانِيًا فَتَجِبُ (فِي كُلِّ خَمْسٍ) زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ (شَاةٌ) مَعَ ثَلَاثِ حِقَاقٍ (إلَى مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا) أَيْ فَفِي مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعِينَ (ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ إلَى مِائَةٍ وَسِتٍّ وَثَمَانِينَ فَفِيهَا) أَيْ فَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَثَمَانِينَ (ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ إلَى مِائَةٍ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ فَفِيهَا) أَيْ فَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ (أَرْبَعُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ) وَمَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ مَعْفُوٌّ (ثُمَّ يَفْعَلُ فِي كُلِّ خَمْسِينَ) حَتَّى تَجِبَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (كَمَا فَعَلَ فِي الْخَمْسِينَ الَّتِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ) احْتَرَزَ بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ عَنْ الِاسْتِئْنَافِ الَّذِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ إذْ لَا يَكُونُ فِيهِ إيجَابُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَا إيجَابُ أَرْبَعِ حِقَاقٍ لِعَدَمِ نِصَابِهَا فَإِنَّهُ لَمَّا زَادَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ صَارَ كُلُّ النِّصَابِ مِائَةً وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَهُوَ نِصَابُ بِنْتِ مَخَاضٍ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ وَلَمَّا زَادَتْ عَلَيْهَا خَمْسٌ وَصَارَتْ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَجَبَتْ ثَلَاثُ حِقَاقٍ لِأَنَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً وَلَا تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ بَلْ يَجْعَلُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّ عَشْرَةٍ عَفْوًا فَيَجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ (وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاءٌ) لِأَنَّ مُطْلَقَ اسْمِ الْإِبِلِ يَنْتَظِمُهُمَا.

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست