responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لسان الحكام نویسنده : ابن الشحنة، لسان الدين    جلد : 1  صفحه : 413
حكما وديانة وَإِن لم يكن عَالما بِهِ بَرِيء حكما بِالْإِجْمَاع وَأما ديانَة فَعِنْدَ مُحَمَّد لَا يبرأ ديانَة وَعند أبي يُوسُف يبرأ وَعَلِيهِ الْفَتْوَى
وَفِي صلح الأَصْل فِي بَاب الصُّلْح فِي الْعقار للْإِمَام السَّرخسِيّ أَن الابراء عَن الْحُقُوق المجهولة جَائِز مُطلقًا سَوَاء كَانَ الابراء بعوض أَو بِغَيْر عوض
رجل قَالَ لآخر جعلتك فِي حل للساعة وَفِي الدَّاريْنِ صَحَّ ذَلِك الْإِحْلَال
رجل قَالَ لمديونه إِن لم تقض مَالِي عَلَيْك حَتَّى تَمُوت فَأَنت فِي حل فَهُوَ بَاطِل لِأَنَّهُ تَعْلِيق والبراءة لَا تحْتَمل التَّعْلِيق وَكَذَا لَو قَالَ رب الدّين إِذا مت فَأَنت فِي حل لِأَن هَذِه وَصِيَّة وَكَذَا لَو قَالَت لزَوجهَا الْمَرِيض إِذا مت فِي مرضك هَذَا فَأَنت فِي حل من مهري أَو قَالَت فمهري عَلَيْك صَدَقَة فَهُوَ بَاطِل لِأَن هَذِه مخاطرة وَتَعْلِيق وَلَو قَالَ لمديونه إِن مت فَأَنت بَرِيء من الدّين الَّذِي عَلَيْك جَازَ وَيكون وَصِيَّة من الطَّالِب وَالْمَطْلُوب
وَفِي وَاقعَة الفتاوي وَلَو قَالَ لآخر لَا أخاصمك وَلَا أطلب مِنْك شَيْئا مِمَّا لي قبلك فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء هَذَا مَا يسر الله تَعَالَى نَقله من فُصُول الْعِمَادِيّ وَالله الْمُوفق
الْفَصْل السَّابِع وَالْعشْرُونَ
فِيمَا يكون إسلاما من الْكَافِر وَمَا لَا يكون وَمَا يكون كفرا من الْمُسلم ومالا يكون
وَفِي شرح الْقَدُورِيّ إِذا قَالَ الْكَافِر الَّذِي يجْحَد الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كعبدة الْأَوْثَان أَو يقر بالباري ويشرك بِهِ غَيره كالثنوية فَإِنَّهُم إِذا قَالُوا لَا اله الا الله كَانَ مِنْهُم إسلاما وَكَذَا إِذا قَالُوا أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله لأَنهم يمتنعون عَن كل وَاحِدَة من الْكَلِمَتَيْنِ فَإِذا شهدُوا بهَا فقد انتقلوا عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ فَيحكم بِإِسْلَامِهِمْ
وَفِي السّير إِذا حمل على مُشْرك ليَقْتُلهُ فَقَالَ لَا اله الا الله وَهُوَ مِمَّن لَا يَقُول ذَلِك فَهُوَ مُسلم يَنْبَغِي أَن يكف عَنهُ وَكَذَا إِذا شهدُوا برسالة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو قَالُوا إِنَّا على دين الْإِسْلَام أَو قَالُوا على الحنيفية وَلَو رَجَعَ يقتل
وَفِي التَّجْرِيد مِنْهُم من يقر بِالتَّوْحِيدِ ويجحد الرسَالَة فَإِذا قَالَ لَا اله الا الله لَا يصير مُسلما وَإِذا قَالَ مُحَمَّد رَسُول الله يصير مُسلما والمجوسي إِذا قَالَ خداي يَك است وهمة بيغمبر ان حق يحكم بِإِسْلَامِهِ
وَفِي مَجْمُوع النَّوَازِل مَجُوسِيّ قَالَ صل على مُحَمَّد لَا يكون إسلاما وَقَالَ مُحَمَّد بن مقَاتل سَمِعت مُحَمَّد بن الْحسن يَقُول الذِّمِّيّ إِذا قَالَ أسلمت فَهُوَ إِسْلَام وَهَكَذَا قَالَ غَيره من الْعلمَاء لِأَن الْمُشرك إِذا قَالَ أَنا مُسلم وَهُوَ مِمَّن لَا يَقُول ذَلِك كعبدة الْأَوْثَان فَهُوَ عندنَا مُسلم وَلَو قَالَ أردْت مِنْهُ التَّعَوُّذ حَتَّى لَا يقتلني لَا يقبل مِنْهُ هَكَذَا فِي الْأَجْنَاس
وَفِي الرَّوْضَة لَو قَالَ الْكَافِر آمَنت بِاللَّه أَو بِمَا آمن بِهِ الرُّسُل صَار مُسلما وَفِي مَجْمُوع النَّوَازِل إِذا قَالَ الْكَافِر الله وَاحِد يصير بِهِ مُسلما

نام کتاب : لسان الحكام نویسنده : ابن الشحنة، لسان الدين    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست