responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 565
والشرنبلالي يقْرض بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة تَحت وَالْقَاف اه ح.

قَوْله: (وَلَا شَهَادَةُ الْأَشْرَافِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ
لِتَعَصُّبِهِمْ) لانهم قوم يتعصبون، فَإِذا نَاب قوم أحد مِنْهُم نائبة أَتَى سيد قومه فَيشفع فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِزُورٍ اه.
وَعَلَى هَذَا كُلُّ مُتَعَصِّبٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.
بَحر.
قَالَ الرَّمْلِيّ: قَالَ الْغَزِّي قلت: وَفِي الْخُلَاصَة من كتاب الْقَضَاء: فَإِن عدله اثْنَان وجرح اثْنَان فالجرح أولى، إِلَّا إِذا كَانَ بَينهم تعصب فَإِنَّهُ لَا يقبل جرحهم لَان أصل الشَّهَادَة لَا تقبل عِنْد العصبية فالجرح أولى اه.
وَفِي معِين الْحُكَّام فِي مَوَانِع قبُول الشَّهَادَة قَالَ: وَمن العصبية أَن يبغض الرجل الرجل لانه من بني فلَان أَو من قَبيلَة كَذَا اه.
أَقُول: من التعصب أَن يبغضه لانه من حزب فلَان أَو من أَصْحَابه أَو من أَقَاربه أَو منسوبيه اه.
قَالَ عبد الْحَلِيم فِي حَاشِيَة الدُّرَر: وَلَا يذهب عَلَيْك أَن أَكثر طَائِفَة الْقُضَاة بل الموَالِي فِي عصرنا بَينهم تعصب ظَاهر لاجل المناصب والرتب، فَيَنْبَغِي أَن لَا تقبل شَهَادَة بَعضهم على بعض مَا لم يتَبَيَّن عَدَالَته كَمَا لَا يخفى اه.

قَوْله: (وَلَا مَنْ انْتَقَلَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ الخ) أَي اسْتِخْفَافًا لانه لَا يكون أَهلا للشَّهَادَة فَلَا يعْتَمد عَلَيْهِ.
منح، وَتقدم فِي بَاب التَّعْزِير أَن من ارتحل إِلَى مَذْهَب بِدُونِ حَاجَة شَرْعِيَّة يُعَزّر فَكَانَ ذَلِك مَعْصِيّة مُوجبَة لرد شَهَادَته، ولانه لَيْسَ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَذْهَبٍ إلَى مَذْهَبٍ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَنَفِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَقِيلَ لِمَنْ انْتَقَلَ إلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِيُزَوَّجَ لَهُ أَخَافُ أَن يَمُوت مسلوب الايمان لاهانته بِالدّينِ بجيفة قذرة.
قنية من كتاب الْكَرَاهِيَة.
وَفِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ مِنْ الْمِنَحِ: وَإِنْ انْتقل إِلَيْهِ لقلَّة مبالاة فِي الِاعْتِقَاد والجرأة عَلَى الِانْتِقَالِ مِنْ مَذْهَبٍ إلَى مَذْهَبٍ كَمَا يتقوله وَيَمِيلُ طَبْعُهُ إلَيْهِ لِغَرَضٍ يَحْصُلُ لَهُ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ اه.
فَعُلِمَ بِمَجْمُوعِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَاصٍّ بِانْتِقَالِ الْحَنَفِيِّ، وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، فَافْهَمْ وَلَا تَكُنْ مِنْ الْمُتَعَصِّبِينَ فَتَحْرُمَ بَرَكَةُ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهدين نفعنا الله تَعَالَى بهم أَجْمَعِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة آمين.
وَتقدم هَذَا الْبَحْثَ مُسْتَوْفًى فِي فَصْلِ التَّعْزِيرِ فَارْجِعْ إِلَيْهِ.

قَوْله: (وَكَذَا بَائِع الاكفان والحنوط) أَي إِذا ابتكر وترصد لذَلِك، أما إِذا كَانَ يَبِيع الثِّيَاب وَيَشْتَرِي مِنْهُ الاكفان تجوز شَهَادَته.
جَامع الْفَتَاوَى وبحر.
وَفِي الْهِنْدِيَّة: إِذا كَانَ الرجل يَبِيع الثِّيَاب المصورة أَو ينسجها لَا تقبل شَهَادَته اه: أَي صُورَة ذِي روح.

قَوْلُهُ: (لِتَمَنِّيهِ الْمَوْتَ) وَإِنْ لَمْ يَتَمَنَّهُ بِأَنْ كَانَ عَدْلًا تُقْبَلْ.
كَذَا قَيَّدَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ.
قَالَ الرحمتي: وَيَنْبَغِي
أَن يكون مثله بَائِع الطَّعَام لتمنيه الغلاء والشدة على النَّاس اه.
أَقُول: وَهَذَا أَيْضا إِن لم يتمنه بِأَن كَانَ عدلا تقبل.

قَوْله: (وَكَذَا الدَّلال) أَي فِيمَا عقده لعدم صِحَة الشَّهَادَة على فعل نَفسه أَو مُطلقًا لِكَثْرَة كذبه.
فِي التَّنْقِيح لسيدي الْوَالِد: سُئِلَ فِي شَهَادَة الدَّلال الْعدْل الَّذِي لَا يحلف وَلَا يكذب هَل تقبل؟ الْجَواب نعم إِذا كَانَ كَذَلِك تقبل.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَكَذَا لَا تقبل شَهَادَة النخاس، وَهُوَ الدَّلال إِلَّا إِذا كَانَ عدلا لم يكذب وَلم يحلف اه.
وَقدمنَا عَن الْفَتْح أَن أهل الصناعات الدنيئة الاصح أَنَّهَا تقبل كالزبال والحجام لانها تَوَلَّاهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ، فَمَا لَمْ يُعْلَمْ الْقَادِحُ لَا يَبْنِي على ظَاهر الصِّنَاعَة، وَكَذَا الدلالون

نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست