responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 555
عدل لم تقبل شَهَادَته، فَمن شهد لامْرَأَته ثمَّ طَلقهَا قبل التَّعْدِيل لَا تقبل شَهَادَته، وَإِن شَهِدَ وَلَمْ يَكُنْ أَجِيرًا ثُمَّ صَارَ أَجِيرًا قبل الْقَضَاء بطلت شَهَادَته وَلَو أَن القَاضِي لم يرد شَهَادَته وَهُوَ غير أجِير ثمَّ صَار أَجِيرا ثمَّ مَضَت مُدَّة الاجارة لَا يقْضى بِتِلْكَ الشَّهَادَة وَإِن لم يكن أَجِيرا عِنْد الْقَضَاء وَلَا عِنْد الشَّهَادَة، فَلَو أَن القَاضِي لم يبطل شَهَادَته وَلم يقبل فَأَعَادَ الشَّهَادَة بعد انْقِضَاء مُدَّة الاجارة جَازَت شَهَادَته اه.
وَلَا تجوز شَهَادَة الكيال بِخِلَاف الذِّرَاع، وَشَهَادَة الدَّائِن لمديونه تقبل وَإِن كَانَ مُفلسًا كَمَا فِي الْهِدَايَة.
وَفِي الْمُحِيط: لَا تقبل بدين لَهُ بعد مَوته.
بَحر.
قَالَ الْعَلامَة التُّمُرْتَاشِيّ فِي فَتَاوِيهِ: تقبل شَهَادَة رب الدّين لمديونه حَال حَيَاته إِذا لم يكن مُفلسًا قولا وَاحِدًا.
وَاخْتلف فِيمَا إِذا شهد لَهُ فِي حَال كَونه مُفلسًا: فَفِي الْمُحِيط: لَا تقبل.
وشمس الائمة الْحلْوانِي وَالِد صَاحب الْمُحِيط قَالَ: تقبل.
وَأما إِذا شهد لَهُ بعد الْمَوْت فَلَا تقبل قولا وَاحِدًا لتَعلق حَقه بِالتَّرِكَةِ كالموصى لَهُ.
كَذَا فِي شرح الْوَهْبَانِيَّة اه.

قَوْله: (أَو مشاهرة) أَو مياومة هُوَ الصَّحِيح، جَامع الْفَتَاوَى.
وَمثله فِي الْخُلَاصَة، وَيلْحق بِهِ الْمزَارِع فَإِنَّهُ لَا يلْزم أَن تكون مسانهة أَو مشاهرة، فقد يزارعه على إنهاء
هَذَا الزَّرْع لكنه فِي حكمه فَلَا تصح شَهَادَته لرب الْبذر كَمَا تقدم.

قَوْله: (أَو الْخَادِم أَو التَّابِع) يحرر الْفرق بَين الْمَذْكُورين.
وَقد يُقَال: إِن المُرَاد بالخادم من يخْدم بِغَيْر أجر، وَالتَّابِع من يكون يتعيش فِي منزل الْمَشْهُود لَهُ من غير خدمَة كملازم فِي الْبَيْت، وَالْمرَاد بالتلميذ الصناع التابعون لكبيرهم ط.
وَفِي الْخُلَاصَةِ: هُوَ الَّذِي يَأْكُلُ مَعَهُ وَفِي عِيَاله وَلَيْسَ لَهُ أجر مَعْلُوم.
وَقيل المُرَاد الاجير مسانهة أَو مشاهرة أَو مياومة.
وَتَمَامه فِي الْفَتْح.
وَكَانَ بَين الْخَادِم وَبَين الاجير عُمُوم وخصوص من وَجه، فالاجير يسْتَأْجر لغير الْخدمَة الْخَاصَّة بِهِ، كَمَا لَو اسْتَأْجرهُ لرعي الْغنم أَو للخياطة أَو الْخبز مسانهة أَو مشاهرة وَالْخَادِم قد بِخِدْمَة بِلَا أجر طَمَعا فِي طَعَامه أَو أَمر آخر، فيجتمعان فِيمَن اسْتَأْجرهُ مسانهة أَو مشاهرة للْخدمَة، وينفرد الاجير فِيمَا لَو اسْتَأْجرهُ للخياطة مثلا كَذَلِك، وينفرد الْخَادِم فِيمَا إِذا كَانَ يَخْدمه طَمَعا فِي طَعَامه وَشَرَابه بِدُونِ اسْتِئْجَار، وَالتَّابِع هُوَ الَّذِي يكون عَالَة عَلَيْهِ وَإِن لم يَخْدمه، والتلميذ هُوَ الَّذِي يتَعَلَّم مِنْهُ علما أَو غَيره من الصَّنَائِع ويدخله فِي نَفَقَته، وَهُوَ الَّذِي أَرَادَ بقوله يعد ضَرَر أستاذه الخ بِدَلِيل قَوْله: وَهُوَ معنى قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الخ.

قَوْله: (من القنوع) الضَّم.
قنع يقنع قنوعا: إِذا سَأَلَ، فَيكون المُرَاد بِهِ السُّؤَال كَمَا هُوَ أحد مَعَانِيه.
قَالَ تَعَالَى: * (وأطعموا القانع) * (الْحَج: 63) قَالَ بَعضهم: القانع هُوَ السَّائِل الَّذِي لَا يلح فِي السُّؤَال ويرضى بِمَا يَأْتِيهِ عفوا، وَيُطلق على التذلل.
وَمن دُعَائِهِمْ: نسْأَل الله القناعة ونعوذ بِهِ من القنوع، وَيُطلق على الرِّضَا بالقسم فَهُوَ ضد.
وَفِي الْمثل: خير الْغنى القنوع، وَشر الْفقر الخضوع، وَالْفِعْل كمنع وَاسم الْفَاعِل قَانِع وقنيع.
أما القناعة فالرضا فالقسم كالقنع محركا وَالْفِعْل كفرح وَاسم الْفَاعِل قنع وقانع وقنيع.
أَفَادَهُ فِي الْقَامُوس وَبِهَذَا علمت أَن قَوْله من القناعة: يَعْنِي أَن المُرَاد بالقنوع إِمَّا السُّؤَال وَإِمَّا التذلل، وَعلمت أَن القنوع يَأْتِي بِمَعْنى القناعة.
ط بِزِيَادَة.

قَوْله: (لَا من القناعة) الاجتزاء باليسير من الاعراض الْمُحْتَاج إِلَيْهَا، يُقَال قنع يقنع قناعة وقنعانا إِذا رَضِي، وللحن الْبَابَيْنِ أَشَارَ الشَّاعِر بقوله:

نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست