responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 551
وَالْوَجْه فِي ذَلِك أَن شَهَادَة الِاثْنَيْنِ للْآخر لَا تُهْمَة فِيهَا لعدم الِاشْتِرَاك لوُجُوب الْقَتْل على كل وَاحِد مِنْهُم كملا فَلم تجر مَنْفَعَة فَهِيَ كَشَهَادَة غريمين لغريمين، فَتَأمل.
وَفِي حاشيتها للكفيري: قَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل فِي حق الْوَاحِد وَيسْقط الْقصاص عَن الِاثْنَيْنِ ويلزمهما بَقِيَّة الدِّيَة، وَذَلِكَ لَان الشَّهَادَة لَيست لانفسهما.
وَقَالَ الْحسن: تقبل فِي حق الْكل، وَذَلِكَ لما فِيهِ من اعْتِبَار أَن كل اثْنَيْنِ تكون شَهَادَتهمَا لغَيْرِهِمَا، وَإِذا فرض ذَلِك فَتحصل الشَّهَادَة فِي الْمَعْنى لكل من الِاثْنَيْنِ للْآخر فَتقبل شَهَادَة الْكل اه.
نَقله بعض الْفُضَلَاء.
وعَلى هَذَا التَّقْرِير يَصح الِاسْتِثْنَاء لَان فِيهِ قبُول شَهَادَة الانسان لنَفسِهِ، فَتَأمل اه.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَنَظِيره أَي نَظِير مَسْأَلَة الْقَاتِل مَا فِي الْخَانِية أَيْضا: لَو قَالَ إِن دخل دَاري أحد فَعَبْدي حر فَشهد ثَلَاثَة أَنهم دخلوها، قَالَ أَبُو يُوسُف: إِن قَالُوا دخلناها جَمِيعًا لَا تقبل، وَإِن قَالُوا دَخَلنَا وَدخل هَذَا تقبل.
وَسَأَلَ الْحسن بن أبي يُوسُف عَنْهَا فَقَالَ: إِن شهد ثَلَاثَة بِأَنا دخلناها جَمِيعًا تقبل، وَإِن شهد اثْنَان لَا تقبل، فَقَالَ لَهُ الْحسن أصبت وخالفت أَبَاك اه.

قَوْله: (وَسيد لعَبْدِهِ) أَي وَأمته وَأم وَلَده وَتقبل عَلَيْهِم.
قُهُسْتَانِيّ
قَوْله: (ومكاتبه) لانه شَهَادَة لنَفسِهِ من كل وَجه إِن لم يكن عَلَيْهِ دين وَمن وَجه إِن كَانَ عَلَيْهِ دين لَان الْحَال مَوْقُوف مراعى.
وَفِي منية الْمُفْتِي: شهد العَبْد لمَوْلَاهُ فَردَّتْ ثمَّ شهد بهَا عبد الْعتْق تقبل، وَلَو شهد الْمولى لعَبْدِهِ بِالنِّكَاحِ فَردَّتْ ثمَّ شهد لَهُ بعد الْعتْق لم يجز لَان الْمَرْدُود كَانَ شَهَادَة، وَكَذَا الصَّبِي أَو الْمكَاتب إِذا شهد فَردَّتْ ثمَّ شهد بهَا بعد الْبلُوغ وَالْعِتْق جَازَت لَان الْمَرْدُود لم يكن شَهَادَة اه.
بَحر.
وَقدمنَا الْكَلَام عَلَيْهِ مُسْتَوفى فِي هَذَا الْبَاب فَرَاجعه.

قَوْله: (وَالشَّرِيك لشَرِيكه) سَوَاء كَانَت شركَة أَمْلَاك أَو شركَة عقد عنانا أَو مُفَاوَضَة أَو وُجُوهًا أَو صنائع، وخصصه فِي النِّهَايَة بِشريك الْعَنَان.
قَالَ: وَأما شَهَادَة أحد المفاوضين لصَاحبه فَلَا تقبل إِلَّا فِي الْحُدُود وَالْقصاص وَالنِّكَاح لَان مَا عَداهَا مُشْتَرك بَينهمَا، وَتَبعهُ فِي الْعِنَايَة والبناية، وَزَاد فِي فتح الْقَدِير على الثَّلَاثَة: الطَّلَاق وَالْعتاق وَطَعَام أَهله وكسوتهم.
وَتعقبه الشَّارِح بِأَنَّهُ سَهْو فَإِنَّهُ لَا يدْخل فِي الشّركَة إِلَّا الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَلَا يدْخل فِيهِ الْعقار وَلَا الْعرُوض، وَلِهَذَا قَالُوا: لَو وهب لاحدهما مَال غير الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير لَا تبطل الشّركَة، لَان الْمُسَاوَاة فِيهِ لَيْسَ بِشَرْط اه.
وَكَذَا قَالَ فِي الْحَوَاشِي السعدية: فِيهِ بحث لانه إِذا كَانَ مَا عداهما مُشْتَركا يدْخل فِي عُمُوم قَوْله مَا لَيْسَ من شركتهما، فَيشْمَل كَلَام المُصَنّف شركَة الْمُفَاوضَة أَيْضا، فَلَا وَجه للاخراج فَتَأمل، إِلَّا أَن يخص بالاملاك بِقَرِينَة السِّيَاق.
ثمَّ إِن قَوْله لَان مَا عداهما مُشْتَرك بَينهمَا غير صَحِيح فَإِنَّهُ لَا يدْخل فِي الشّركَة إِلَّا الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير الخ، وَمَا ذكره فِي النِّهَايَة هُوَ صَرِيح كَلَام مُحَمَّد فِي الاصل كَمَا ذكره فِي الْمُحِيط البرهاني.
ثمَّ قَالَ: وَشَهَادَة أحد شَرِيكي الْعَنَان فِيمَا لم يكن من تجارتهما مَقْبُولَة لَا فِيمَا كَانَ مِنْهَا، وَلم يذكر هَذَا التَّفْصِيل فِي الْمُفَاوضَة لَان الْعَنَان قد تكون خَاصّا وَقد تكون عَاما، فَأَما الْمُفَاوضَة فَلَا تكون إِلَّا فِي جَمِيع الاموال، وَقد عرف ذَلِك فِي كتاب الشّركَة.
وعَلى قِيَاس مَا ذكره شيخ الاسلام فِي كتاب الشّركَة أَن الْمُفَاوضَة تكون خَاصَّة يجب أَن تكون الْمُفَاوضَة على التَّفْصِيل الَّذِي ذكرنَا فِي الْعَنَان اه.
مطلب: شهد الشريكان أَن لَهما وَلفُلَان على هَذَا الرجل كَذَا فَهِيَ على ثَلَاثَة أوجه وَشَمل كَلَام الْمُؤلف مَا إِذا شهد أَن لَهما وَلفُلَان على هَذَا الرجل ألف دِرْهَم وَهِي على ثَلَاثَة أوجه: الاول: أَن ينصا على الشّركَة بِأَن شَهدا أَن لفُلَان وَلَهُمَا على هَذَا الرجل ألف دِرْهَم مُشْتَرك بَينهم فَلَا تقبل.

نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست