responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 548
إِلَّا النِّكَاح على قَول أبي حنيفَة.
وتمامها فِيهِ.

قَوْله: (وَإِن علا) كجده وجد جده إِلَى مَا لَا نِهَايَة، سَوَاء كَانَ جده لابيه أَو لامه.

قَوْله: (إِلَّا إِذا شهد الْجد الخ) مَحَلُّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَبِالْعَكْسِ إذْ الْجد
أصل لَا فرع، وَأَنت خَبِير بِأَن هَذِه لَيست من جزئيات شَهَادَة الْفَرْع لاصله بل الامر بِالْعَكْسِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا مَحل لَهُ بعد قَوْله وَبِالْعَكْسِ.
وَقِيَاسه هُنَا أَن يُقَال: إِلَّا إِذا شهد ابْن الابْن على أَبِيه لجده، وَهَذَا تبع فِيهِ صَاحب الاشباه ابْن الشّحْنَة كَمَا نَقله مِنْهُ فِي الْمنح، وَيظْهر لَك بَيَانه قَرِيبا.
ثمَّ إِن صَاحب الْمُحِيط جعل ذَلِك فِي صُورَة مَخْصُوصَة، وَهِي مَا إِذا ولدت امْرَأَة ولدا فادعت أَنه من زَوجهَا هَذَا وَجحد الزَّوْج ذَلِك فَشهد أَبوهُ وَابْنه على إِقْرَار الزَّوْج أَنه وَلَده من هَذِه الْمَرْأَة تقبل شَهَادَتهمَا، لانها شَهَادَة على الاب اه.
وَمثله فِي الْخَانِية.
أَقُول: وتتمة عبارتها: وَلَو شهد أَبُو الْمَرْأَة وجدهَا على إِقْرَار الزَّوْج بذلك لَا تقبل شَهَادَتهمَا لانهما يَشْهَدَانِ لولدهما، وَلَو ادّعى الزَّوْج ذَلِك وَالْمَرْأَة تجحد فَشهد عَلَيْهَا أَبوهَا أَنَّهَا ولدت وأقرت بذلك اخْتلفت فِيهِ الرِّوَايَة.
قَالَ فِي الاصل: لَا تقبل شَهَادَتهمَا فِي رِوَايَة هِشَام، وَتقبل فِي رِوَايَة أبي سُلَيْمَان.
وَإِذا شهد الرجل لِابْنِ ابْنه على ابْنه جَازَت شَهَادَته انْتَهَت.
ونقلها فِي التاترخانية بحروفها.
وَوجه الاولى أَنَّهَا شَهَادَة على الابْن للْمَرْأَة صَرِيحًا بجحوده وادعائها، وَفِي الثَّانِيَة بِالْعَكْسِ، وَالْقَبُول فِي الاولى يَقْتَضِي الْقبُول فِي الثَّانِيَة وترجيح رِوَايَة أبي سُلَيْمَان، إِذْ لَا فرق يظْهر، وَلم يصر الْوَلَد المجحود ابْن ابْن إِلَّا بعد الشَّهَادَة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وعَلى هَذَا فَلَا فرق بَين الاموال وَالنّسب فِي الْقبُول.
وَفِي الْمنح عَن شرح الْعَلامَة عبد الْبر نقلا عَن الْخَانِية: الْقبُول مُطلقًا من غير تَقْيِيد بِحَق.
قَالَ المُصَنّف: وَلَعَلَّ وَجه الْقبُول أَن إقدامه على الشَّهَادَة على وَلَده وَهُوَ أعز عَلَيْهِ من ابْنه دَلِيل على صدقه فتنفي التُّهْمَة الَّتِي ردَّتْ لاجلها الشَّهَادَة، وَهَذَا خلاف مَا مَشى عَلَيْهِ صَاحب الْبَحْر من أَنه مُقَيّد بِشَهَادَة الاب على إِقْرَار ابْنه ببنوة وَلَده فِي الاموال وَنَقله قبله أَنَّهَا لَا تقبل، وَحمله على أَنَّهَا فِي غير مَسْأَلَة الْمُحِيط الْمَذْكُورَة، وَتعقب المُصَنّف كَلَامه بِكَلَام ابْن الشّحْنَة.
وَنَصّ قاضيخان فِيمَن لَا تقبل شَهَادَته للتُّهمَةِ أَو إِذا شهد الرجل لِابْنِ ابْنه على ابْنه جَازَت شَهَادَته كَمَا ذكرنَا اه.
قَالَ الشلبي فِي فَتَاوِيهِ: سُئِلت عَمَّا لَو شهِدت الام لبنتها على بنت لَهَا أُخْرَى هَل تقبل شَهَادَتهمَا؟
فأجبت بِمَا حَاصله: إِن شَهَادَة الام على إِحْدَى البنتين وَإِن كَانَت مَقْبُولَة لَكِن لما تَضَمَّنت الشَّهَادَة للاخرى ردَّتْ فَلَا تقبل شَهَادَتهمَا للتُّهمَةِ، وَالله الْمُوفق.
وَيشْهد لما أجبْت بِهِ قَول الزَّيْلَعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي كتاب النِّكَاح: وَلَو تزَوجهَا بِشَهَادَة ابنيهما ثمَّ تجاحدا لَا تقبل مُطلقًا لانهما يَشْهَدَانِ لغير الْمُنكر مِنْهُمَا اه.
ثمَّ أجَاب عَن سُؤال الآخر بِمَا نَصه: شَهَادَة الاب على وَلَده لابنته غير صَحِيحَة، وَالله تَعَالَى أعلم اه.
أَقُول: وَيظْهر على اعْتِمَاد عدم الْقبُول أَيْضا لانه مَنْطُوق الْمُتُون، فَتَأمل.

قَوْله: (قَالَ) أَي صَاحب الاشباه.

قَوْله: (إِلَّا إِذا شهد على أَبِيه لامه) فِي مَال لَا طَلَاق ادَّعَتْهُ عَلَيْهِ كَمَا فِي تنوير الاذهان

نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست