responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 541
تقبل كَمَا فِي فتح الْقَدِير.

قَوْله: (وتوبة فسق) أَي بِأَن تحمل فَاسِقًا فَأدى بعد تَوْبَة فَإِنَّهَا تقبل.
وَالصَّحِيح أَن تَقْدِير الْمدَّة فِي التَّوْبَة مفوض إِلَى رأى الْمعدل وَالْقَاضِي كَمَا قدمْنَاهُ، احْتَرز بتوبة الْفسق عَن تَوْبَة الْقَذْف كَمَا يَأْتِي قَرِيبا.

قَوْله: (وَطَلَاق زَوْجَة) يَعْنِي إِذا تحمل وَهُوَ زوج وَأدّى بعد زَوَال الوزجية حَقِيقَة وَحكما: أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ حُكِمَ بِرَدِّهَا لِمَا يَأْتِي قَرِيبًا.

قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَحْرِ) أَيْ عَنْ الْخُلَاصَة.

قَوْله: (برده) أَي الشَّاهِد.

قَوْله: (فَشهد بهَا) أَي بِتِلْكَ الْحَادِثَة، أما فِي غَيرهَا فَلَا مَانع.

قَوْله: (لم تقبل) أَي الشَّهَادَة.

قَوْله: (إِلَّا أَرْبَعَة الخ) فَعَلَى هَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الزَّوْجِ وَالْأَجِيرِ والمغفل وَالْمُتَّهَم وَالْفَاسِق بعد ردهَا اه.
بَحر.
وَفِيه أَيْضًا قَبْلَ هَذَا الْبَابِ: اعْلَمْ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمَرْدُودِ لِتُهْمَةٍ وَبَيْنَ الْمَرْدُودِ لِشُبْهَةٍ، فَالثَّانِي يُقْبَلُ عِنْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي النَّوَازِلِ اه.
وَأطلق عدم الْقبُول فشمله وَلَو من قَاض آخر.
قَالَ الوبري: من رد الْحَاكِم شَهَادَته فِي حَادِثَة لَا يجوز لحَاكم آخر أَن يقبله فِي تِلْكَ الْحَادِثَة وَإِن اعتقده عدلا.
قَالَ سَيِّدي الْوَالِد: أَمَّا مَا سِوَى الْأَعْمَى فَظَاهِرٌ، لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَيْسَتْ شَهَادَةً، وَأَمَّا الْأَعْمَى فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ.
ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: اسْتشْكل قبُول شَهَادَة الاعمى اه.
أَقُول: وَيُمكن أَن يُقَال بِأَن الْفرق ظَاهر بَينهمَا، وَهُوَ أَن الاعمى لَيْسَ أَهلا للشَّهَادَة مُطلقًا كَالْعَبْدِ وَالصَّبِيّ، وَأما الزَّوْج فَأهل لَهَا لَكِن عدم ققبولها لتهمته.
تَأمل.
وَيَأْتِي قَرِيبا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قَوْله: (عبد الخ) وَجه الْقبُول فِيهَا بعد الرَّد أَن الْمَرْدُود أَولا لَيْسَ بِشَهَادَة، بِخِلَاف الْفَاسِق إِذا ردَّتْ شَهَادَته، أحد الزَّوْجَيْنِ إِذا ردَّتْ شَهَادَته ثمَّ شهد، لَا تقبل لَان لمردود أَولا شَهَادَة فَيكون فِي قبُولهَا بعض نقض قَضَاء قد أمضى بِالِاجْتِهَادِ.
وَقَوله: (وأعمى) يحمل على مَا إِذا تحمل بَصيرًا وَأدّى كَذَلِك وَقد تخَلّل الْعَمى بَينهمَا، وَعَلِيهِ يحمل قَوْله: وَكَذَا بعد إبصار السَّابِق كَمَا نَقَلْنَاهُ عَن سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى.

قَوْله: (وَإِدْخَال الْكَمَال) مَعَ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي صَدْرِ عِبَارَتِهِ بِخِلَافِهِ، وَمثله فِي التاترخانية
والجوهرة والبدائع.
قَالَ فِي خزانَة الْمُفْتِينَ: وَمن ردَّتْ شَهَادَته لعِلَّة ثمَّ زَالَت الْعلَّة لَا تقبل إِلَّا فِي خَمْسَة مَوَاضِع، إِلَى أَن قَالَ: الْخَامِسَة إِذا تحمل الْمَمْلُوك شَهَادَة لمَوْلَاهُ فَلم يؤد حَتَّى عتق ثمَّ شهد بهَا تقبل، وَكَذَا الزَّوْج إِذا أبان امْرَأَته ثمَّ شهد لَهَا جَازَ، فَظَاهر جعله من المستثنيات يُؤَيّد كَلَام الْكَمَال، وتصويره لَا يساعده لانه قَالَ لم يؤد حَتَّى عتق فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا ردَّتْ لذَلِك ثمَّ شهد بهَا.
وَقَالَ: إِذا أبان امْرَأَته ثمَّ شهد لَهَا وَلم يذكر أَنَّهَا ردَّتْ قبل الابانة كَمَا نذْكر تَصْوِيره قَرِيبا عَن الْجَوْهَرَة والبدائع إِن شَاءَ الله تَعَالَى، فَتَأمل.

قَوْلُهُ: (سَهْوٌ) لِأَنَّ الزَّوْجَ لَهُ شَهَادَةٌ وَقَدْ حكم بردهَا بِخِلَاف العَبْد وَنَحْوه.
تَأمل.
وَالْعجب أَنه ذكر أَولا أَنَّهَا لَا تقبل، كَمَا لَو ردَّتْ لفسق ثمَّ تَابَ ثمَّ قَالَ فَصَارَ الْحَاصِل الخ فَذكر أحد الزَّوْجَيْنِ مَعَ من يقبل، فَالظَّاهِر أَنه سبق قلم لمُخَالفَته صدر كَلَامه، وَلما صرح بِهِ فِي التَّتارْخَانِيَّة

نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست