responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 536
الَّتِي تبَاع فِيهَا الْحمير مكاسون فَلَا تقبل شَهَادَتهم.

قَوْله: (حَتَّى حل لعن الشَّاهِد) أَي الَّذِي شهد على صك مقاطعة النخاسين كَمَا فِي الْمنح، وَلَيْسَ المُرَاد لعن الْعين لعدم جَوَازه، بل المُرَاد بِأَن يُقَال: لعن الله شَاهد ذَلِك.
مطلب: لَا تصح المقاطعة بِمَال لاحتساب قَرْيَة
قَالَ الْخَيْر الرَّمْلِيّ فِي فتواه فِي رجل قَاطع على مَال مَعْلُوم احتساب قَرْيَة هَل يَصح ذَلِك أم لَا؟ أجَاب: لَا يَصح ذَلِك بِإِجْمَاع الْمُسلمين، فَلَا يُطَالب الْمُحْتَسب بِمَا الْتَزمهُ من المَال وَلَا يَصح الدَّعْوَى فِي ذَلِك، وَلَا تُقَام الْبَيِّنَة عَلَيْهِ، وَلَا يحل للْقَاضِي سَماع مثل هَذِه الدَّعْوَى سَوَاء وَقعت بِلَفْظ المقاطعة أَو الِالْتِزَام كَمَا رَأَيْنَاهُ بِخَط الثِّقَات اه.
وَوَجهه أَن المقاطعة لَا يتَصَوَّر أَن تكون بيعا لعدم وجود الْمَبِيع ولزومه شرعا وَلَا إِجَارَة لانها بيع الْمَنَافِع، وَإِذا وَقعت بَاطِلَة كَانَت كَالْعدمِ، وَلَا فرق بَين مقاطعة الاحتساب ومقاطعة الْقَضَاء، فعلى المقاطع على الْقَضَاء مَا على المقاطع على الاحتساب، وَلَا يسْأَل عَن جَوَازه بل يسْأَل عَن كفره مستحله ومتعاطيه كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّة.
قَالَ مؤيد زَاده: سُئِلَ الصفار عَن رجل أَخذ سوق النخاسين مقاطعة من الدِّيوَان وَأشْهد على كتاب المقاطعة إنْسَانا هَل لَهُ أَن يشْهد؟ قَالَ: إِذا شهد حل عَلَيْهِ اللَّعْن، وَلَو شهد على مُجَرّد الاقرار وَقد علم السَّبَب فَهُوَ أَيْضا مَلْعُون، وَيجب التَّحَرُّز عَن تحمل مثل هَذِه الشَّهَادَة، وَكَذَا كل إِقْرَار بناءه على حرَام.

قَوْله: (ورعاياهم) أَي رعايا الْعمَّال والنواب.

قَوْله: (لَا تقبل) لجهلهم وميلهم خوفًا مِنْهُ.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَفِي شرح الْمَنْظُومَة: أَمِير كَبِير ادّعى فَشهد لَهُ عماله ودواوينه ونوابه ورعاياهم لَا تقبل اه.
قَالَ الرَّمْلِيّ: يُؤْخَذ مِنْهُ أَن شَهَادَة خُدَّامه الملازمين لَهُ كملازمة العَبْد لمَوْلَاهُ كَذَلِك لَا تقبل، وَهُوَ ظَاهر وَلَا سِيمَا فِي زَمَاننَا هَذَا.
تَأمل، وَقد أَفْتيت بِهِ مرَارًا، وَالله الْمُوفق للصَّوَاب، وَمثله فِي شَهَادَات جَامع الْفَتَاوَى بِصِيغَة أعوان الْحُكَّام والوكلاء على بَاب الْقُضَاة لَا تسمع شَهَادَتهم، لانهم ساعون فِي إبِْطَال حق الْمُسْتَحق وهم فساق.
وَالله تَعَالَى أعلم.
مطلب: الْجند إِذا كَانُوا يُحصونَ لَا تقبل شَهَادَتهم لامير وَإِلَّا تقبل وحد الاحصاء مائَة قَالَ فِي الْهِنْدِيَّة: شَهَادَة الْجند للامير لَا تقبل إِن كَانُوا يُحصونَ، وَإِن كَانُوا لَا يُحصونَ تقبل، نَص فِي الصيرفية فِي حد الاحصاء مائَة وَمَا دونه وَمَا زَاد عَلَيْهِ فَهَؤُلَاءِ لَا يُحصونَ.
كَذَا فِي جَوَاهِر الاخلاطي اه نَاقِلا عَن الْخُلَاصَة.

قَوْله: (كَشَهَادَة الْمزَارِع لرب الارض) فَإِنَّهَا لَا تقبل لفساد الزَّمَان اه، ذكره عبد الْبر، وَظَاهره: وَإِن كَانَت الشَّهَادَة تتَعَلَّق بالمزارعة ط.
قَالَ الرحمتي: قَيده فِي الْقنية فِيمَا إِذا كَانَ الْبذر من رب الارض.
وَوَجهه أَن وُجُوه الْمُزَارعَة
الْجَائِزَة ثَلَاثَة: أَن يكون الارض وَالْبذْر وَالْبَقر لوَاحِد وَالْعَمَل من الآخر، فَيكون الزَّرْع لصَاحب الْبذر وَيكون مَا يَأْخُذهُ الْعَامِل فِي مُقَابلَة عمله فَهُوَ أجِير خَاص فَلَا تقبل شَهَادَته لمستأجره.
وَكَذَا إِن كَانَ الارض وَالْبذْر لوَاحِد وَالْعلم وَالْبَقر لآخر فَيكون أَجِيرا بِمَا يَأْخُذهُ من الْمَشْرُوط وَالْبَقر تبع لَهُ آلَة للْعَمَل.
الثَّالِث أَن تكون الارض لوَاحِد وَالْبَاقِي لآخر فَيكون الْخَارِج لرب النّذر، وَمَا يَأْخُذهُ رب

نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست