responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 519
تَعَالَى.
وَفِي حَاشِيَةِ نُوحٍ أَفَنْدِي: الشَّهَادَةُ بِالشُّهْرَةِ أَنْ يَدعِي الْمُتَوَلِي أَن هَذِه الضَّيْعَة وف عَلَى كَذَا مَشْهُورٌ وَيَشْهَدُ الشُّهُودُ بِذَلِكَ.
وَالشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ أَن يَقُول الشَّاهِد أشهد بِالتَّسَامُعِ اهـ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَآلَ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمَادَّة، فَافْهَم.
أَفَادَهُ سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى.

قَوْله: (جَازَت فِي الْكُلِّ) أَيْ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ كَمَا فِي الْخَانِية.
قَالَ سَيِّدي الْوَالِد: أَقُولُ: بَقِيَ لَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التَّسَامُعِ، لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْيَنَابِيعِ أَنَّهُ مِنْهُ اه.
وَعبارَة الْبَحْر: وَفِي الْيَنَابِيع: تَفْسِيره أَن يَقُول فِي النِّكَاح لم أحضر العقد، وَفِي غَيره أَخْبرنِي من أَثِق بِهِ أَو سَمِعت وَنَحْوه.
وَحَاصِل مَا يُقَال أَنه إِن أطلقا بِأَن يَقُولَا نشْهد على موت رجل فَإِنَّهُ يقبل، وَإِن قَالَا لَمْ نُعَايِنْ مَوْتَهُ وَإِنَّمَا سَمِعْنَا مِنْ النَّاس: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْتُهُ مَشْهُورًا فَلَا تُقْبَلُ بِلَا خلاف، وَإِن كَانَ مَشْهُور اذكر فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ تُقْبَلُ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تقبل، وَبِه أَخذ الصَّدْر الشَّهِيد.
وَفِي الغياثية: هُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّهُ مَاتَ لانه أخبرنَا من شهد مَوته مِمَّن نثق بِهِ جَازَت.
وَقَالَ بَعضهم: لَا يجوز كَمَا فِي
الحامدية.

قَوْله: (وَصَححهُ شَارِح الْوَهْبَانِيَّة) أَي الْعَلامَة عبد الْبر فِي شَرحه عَلَيْهَا، وَقد نظم جَمِيع مَا تجوز بِهِ الشَّهَادَة بالشهرة والتسامع بقوله: وَقد جوزوها فِي النِّكَاح بسمعه وَإِن بَينا ردَّتْ وَتقبل أظهر كَذَا نسب ثمَّ الطَّرِيق سَمَاعه من الْجمع مَا كذب لَهُم يتَصَوَّر وأفتوا بِمَا قَالَا بعدلين يكْتَفى قَضَاء وَفِي موت كفى الْعدْل يخبر وَقيل لكل والمصحح أَن ذاكما مر والاخبار فِيهِ مُؤثر وَفِي غَيره فَالشَّرْط لفظ شَهَادَة بِهِ أَخذ الصَّدْر الشَّهِيد الْمصدر وَإِن أطلقا سمعا وَنفى عيانه ترد إِذا مَا الْمَوْت لم يَك يشهر وَأطلق بعض (1) ردهَا ثمَّ صححو اقبولا إِذا قَالَ الموثق يخبر وَبَعض يقلبها بِالسَّمَاعِ بِمَوْت من غَدا غير مَشْهُور وَلَا بُد ينظر وَقد جوزوها فِي الدُّخُول ورجحوا جَوَاز الْمهْر ثمَّ فِي الْوَقْف يذكر خلاف شُيُوخ وَالصَّحِيح جَوَازهَا على الاصل دون الشَّرْط فِيمَا يحرر وجوزها الثَّانِي أخيرا على الولا وَفِي الْعتْق بعض قَالَ وَالْبَعْض يُنكر وَفِي الْملك محدودا ويعزى لمَالِك وَلم يدر عينا إِذْ الامر أشهر ويعزى إِلَى الْخصاف فِي ذَا جَوَازهَا وَمن دائن والخصم حَيّ وموسر فضمير بَينا لشاهدي التسامع أَي بَينا أَن شَهَادَتهمَا بِالتَّسَامُعِ ردَّتْ: أَي الشَّهَادَة وَضمير تقبل أَيْضا لَهَا، وَقَوْلِي أظهر إِشَارَة إِلَى تَصْحِيح الْقبُول، وَضمير سَمَاعه لمن يشْهد، وَضمير أفتوا للمشايخ، وَضمير قَالَا للصاحبين، وَالْمرَاد بِكُل كل الْمسَائِل الْمُتَقَدّمَة، والاشارة بذا إِلَى الْمَوْت كَمَا مر فِي أَنه لَا بُد * (عامش) * (1)
قَوْله: (وَأطلق بعض إِلَخ) هَكَذَا بالاصل وَلَعَلَّه وَأطلق بعض ردهَا ثمَّ صححوا، وَقَوله وَبَعض يقبلهَا هَكَذَا بالاصل أَيْضا وَهُوَ غير مُسْتَقِيم الْوَزْن فاليحرر

نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست