مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
516
هُوَ ظَاهر لمن تَأمل.
مدنِي.
قَالَ ط: إِلَّا وَجه لهَذِهِ الْجُمْلَة، وَالَّذِي أوقعه: أَي الشَّارِح فِي ذكرهَا عبارَة الشُّرُنْبُلَالِيَّة، وَنَصهَا: قَوْله سوى الرَّقِيق الْمعبر: يَعْنِي إِذا لم يعرف أَنه رَقِيق لَا يشْهد بِهِ بمعاينة الْيَد، وَفِي غير الْمعبر شهد برقه اه: أَي بمعاينة الْيَد، وَمرَاده أَن الَّذِي يعبر عَن نَفسه لَا يشْهد برقه بمعاينة الْيَد إِلَّا إِذا علم رقّه لَهُ، وَهَذَا الْمَعْنى لم يفده الْمُؤلف، فَلَو قَالَ سوى رَقِيق يعبر عَن نَفسه وَلم يعلم رقّه ثمَّ يَأْتِي بمفومه لاصاب.
فَالْحَاصِل: أَن الْمَعْنى فِيهِ أَنه لَا يجوز لَهُ أَن يشْهد فِي رَقِيق لم يعلم رقّه ويعبر عَن نَفسه إِذا رَآهُ فِي يَد غَيره أَنه ملكه، لَان للرقيق يدا على نَفسه تدفع يَد الْغَيْر عَنهُ فانعدم دَلِيل الْملك، حَتَّى إِذا ادّعى أَنه حر الاصل كَانَ القَوْل قَوْله، وَلَا يُمكن أَن يعْتَبر فِيهِ التَّصَرُّف وَهُوَ الِاسْتِخْدَام، لَان الْحر يستخدم طَائِعا كَالْعَبْدِ، إِلَّا إِذا علم رقّه أَو كَانَ صَغِيرا لَا يعبر عَن نَفسه فَإِنَّهُ كالمتاع لَا يَد لَهُ، فَلهُ أَن يشْهد فِيهِ لذِي الْيَد أَنه ملكه، وَهَذَا هُوَ المُرَاد كَمَا يظْهر من عبارَة الْبَحْر وَغَيرهَا، لَكِن الَّذِي أوقع الشَّارِح مَا نَقَلْنَاهُ.
قَوْله: (ويعبر عَن نَفسه) أَي سَوَاء كَانَ بَالغا أَو غير بَالغ وَهَذَا تَفْسِير للكبير الْوَاقِع فِي عبارتهم سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى كَمَا فِي النِّهَايَة.
وَالْوَجْه فِيهِ أَن لَهما: أَي العَبْد والامة الكبيرين يدا على أَنفسهمَا تدفع يَد الْغَيْر عَنْهُمَا فانعدم دَلِيل الْملك، حَتَّى لَو ادّعَيَا الْحُرِّيَّة الاصلية يكون القَوْل قَوْلهمَا.
وَعَن أبي حنيفَة أَنه يحل لَهُ أَن يشْهد فيهمَا أَيْضا اعْتِبَارا بالثياب، وَالْفرق مَا بَيناهُ، وَإِن كَانَا صغيرين لَا يعبران عَن أَنفسهمَا كالمتاع لَا يَد لَهما فَلهُ أَن يَشْهَدُ بِالْمِلْكِ لِذِي الْيَدِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخبرهُ عَدْلَانِ بِأَنَّهُ لغيره كَمَا فِي الْبَحْر.
قَوْله: (فلك أَن تشهد بِهِ) أخرج المُصَنّف عَن مُرَاده وَإِن كَانَ الحكم ظَاهرا، وَإِنَّمَا جَازَت الشَّهَادَة بالشئ لواضع الْيَد لَان الْيَد أقْصَى مَا يسْتَدلّ بِهِ على الْملك إِذْ هِيَ مرجع الدّلَالَة فِي الاسباب كلهَا فكيتفي بهَا.
صورته رجل رأى عينا فِي يَد إِنْسَان ثمَّ رأى تِلْكَ الْعين فِي يَد آخر والاول يَدعِي الْملك يَسعهُ أَن يشْهد أَنَّهَا للْمُدَّعِي ط.
قَوْله: (أَنه لَهُ) أَي لمن فِي يَده بِلَا مُنَازع.
قَوْله: (إِن وَقع فِي قَلْبك ذَلِك) أَي
إِذا شهد بذلك قبلك وَصدقه، وَأسْندَ هَذَا الْقَيْد فِي الظَّهِيرِيَّة إِلَى الصاحبين.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَعَن أبي يُوسُف أَنه يشْتَرط مَعَ ذَلِك أَن يَقع فِي قلبه أَنه قَالُوا لَهُ: يَعْنِي الْمَشَايِخ، وَيحْتَمل أَن يكون هَذَا تَفْسِيرا لاطلاق مُحَمَّد فِي الرِّوَايَة.
قَالَ فِي فتح الْقَدِير: قَالَ الصَّدْر الشَّهِيد: وَبِه نَأْخُذ، فَهُوَ قَوْلهم جَمِيعًا اه.
قَالَ الرَّازِيّ: هَذَا قَوْلهم جَمِيعًا إِذْ الاصل فِي حل الشَّهَادَة الْيَقِين، فَعِنْدَ تعذره يُصَار إِلَى مَا يشْهد لَهُ الْقلب، لَان كَون الْيَد مسوغا بِسَبَب إفادتها ظن الْملك، فَإِذا لم يَقع فِي الْقلب ذَلِك الظَّن لم يفد مُجَرّد الْيَد، وَلِهَذَا قَالُوا: إذَا رَأَى إنْسَانٌ دُرَّةً ثَمِينَةً فِي يَدِ كَنَاسٍ أَوْ كِتَابًا فِي يَدِ جَاهِلٍ لَيْسَ فِي آبَائِهِ من هُوَ أهل لَهُ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمِلْكِ لَهُ، فَعُرِفَ أَن مُجَرّد الْيَد لَا يَكْفِي.
شرنبلالية.
وَيشْتَرط أَن لَا يُخبرهُ عَدْلَانِ بِأَنَّهَا لغيره، فَلَو أخبرهُ لم تجز الشَّهَادَة بِالْملكِ خُلَاصَة، بِخِلَاف مَا إِذا شهد بِهِ عدل وَاحِد، لَان شَهَادَة الْوَاحِد لَا تزيل مَا كَانَ فِي قَلْبك أَنه للاول، فَلَا يحل لَك أَن تمْتَنع عَن الشَّهَادَة إِلَّا أَن يَقع فِي قَلْبك أَن هَذَا الْوَاحِد صَادِق، فَحِينَئِذٍ لَا يحل لَك أَن تشهد أَنه للاول اه.
شلبي.
فِي الْحَاشِيَة عَن الْخَانِية: وكما جَازَ لَهُ أَن يشْهد أَنه ملك بِوَضْع الْيَد جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ إِن لم يكن رَآهُ قبله فِي يَد غَيره، فَإِن كَانَ وَأخْبرهُ بانتقال الْملك إِلَيْهِ أَو بِالْوكَالَةِ مِنْهُ حل الشِّرَاء، وَإِلَّا لَا، كَمَا إِذا رأى جَارِيَة فِي يَد إِنْسَان ثمَّ رَآهَا فِي بَلْدَة أُخْرَى وَقَالَت أَنا حرَّة الاصل لَا يحل لَهُ أَن ينْكِحهَا اه.
وَأفَاد المُصَنّف بعبارته أَنه
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
516
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir