responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 506
ذل الْحَبْس كَمَا تقدم.
مدنِي.

قَوْله: (أَي تَزْكِيَة السِّرّ) عِنْدهمَا: ورتب مُحَمَّد تزكيته على مَرَاتِب الشَّهَادَة الاربعة الْمُتَقَدّمَة، فالمزكي فِي كل مرتبَة مثل الشَّاهِد.
شرنبلالية: أَي يشْتَرط فِي تَزْكِيَة الزِّنَا أَرْبَعَة ذُكُور، وَفِي غَيره من الْحُدُود وَالْقصاص رجلَانِ، وَفِي غَيرهمَا من الْحُقُوق رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ، وَفِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال امْرَأَة وَاحِدَة ترتيبها على تَرْتِيب الشَّهَادَة لانها كَالشَّهَادَةِ، وَبِه قَالَت الثَّلَاثَة.
وَمحل الِاخْتِلَاف مَا إِذا لم يرض الْخصم بتزكية وَاحِد، فَإِن رَضِي الْخصم بتزكية وَاحِد فزكى جَازَ إِجْمَاعًا.
بَحر عَن الْوَلوالجِيَّة.

قَوْله: (وَأما تَزْكِيَة الْعَلَانِيَة فَشَهَادَةٌ إجْمَاعًا) الْأَحْسَنُ مَا فِي الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ: وَقَيَّدْنَا بِتَزْكِيَةِ السِّرِّ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ تَزْكِيَةِ الْعَلَانِيَة فَإِنَّهُ يشْتَرط لَهَا جمع مَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالْبَصَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، إلَّا لَفْظَ الشَّهَادَةِ إجْمَاعًا، لِأَنَّ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِيهَا أَظْهَرُ فَإِنَّهَا تَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِيهَا عَلَى مَا قَالَه الْخصاف اه.
وَيشْتَرط فِي الْمُزَكي عَلَانيَة عدم الْعَدَاوَة
للْمُدَّعى عَلَيْهِ، فَلَو زكى أَعدَاء الْمُدعى عَلَيْهِ الشُّهُود لَا تصح التَّزْكِيَة لانها شَهَادَة كَمَا صرح بِهِ فِي التَّنْقِيح.
وَفِي الْبَحْرِ أَيْضًا: وَخَرَجَ مِنْ كَلَامِهِ تَزْكِيَةُ الشَّاهِدِ بِحَدِّ الزِّنَا، فَلَا بُدَّ فِي الْمُزَكِّي فِيهَا من أَهْلِيَّة الشَّهَادَة وَالْعدَد والاربعة إجْمَاعًا، وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ بِبَقِيَّةِ الْحُدُودِ، وَمُقْتَضَى مَا قَالُوهُ اشْتِرَاطُ رَجُلَيْنِ لَهَا اه.
قَالَ الدمياطي: أما قَوْله إِجْمَاعًا فَفِيهِ تَأمل، لانه لم يسْبقهُ خلاف يُقَابل بِهِ الاجماع.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَيَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يخْتَار فِي مزكي الشُّهُود من هُوَ أخبر بأحوال النَّاس وَأَكْثَرهم اختلاطا بِالنَّاسِ مَعَ عَدَالَته عَارِفًا بِمَا يكون جرحا وَمَا لَا يكون غير طماع وَلَا فَقير كي لَا يخدع بِالْمَالِ، فَإِن لم يكن فِي جِيرَانه وَلَا أهل سوقه من يَثِق بِهِ اعْتبر تَوَاتر الاخبار، وَخص فِي الْبَزَّازِيَّة السُّؤَال من الاصدقاء اه.

قَوْله: (وترجمة الشَّاهِد) فَيشْتَرط أَن لَا يكون المترجم أعمى عِنْد الامام، وَهَذَا إِذا لم يعرف القَاضِي لغته، فَإِن كَانَ عَارِفًا بِلِسَان الشَّاهِد والخصم لم يجز تَرْجَمَة الْوَاحِد.
والاولى أَن يُقَال: لَا يحْتَاج القَاضِي إِلَى تَرْجَمَة.
وَذكر بَعضهم أَن الاولى كَون القَاضِي عَارِفًا باللغة التركية، واتخاذ المترجم وَقع فِي الْجَاهِلِيَّة والاسلام.
وَلما جَاءَ سلمَان للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ.
وَآله ترْجم يَهُودِيّ كَلَامه فخان فِيهِ، فَنزل جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام بِحَدِيث طَوِيل، وَأمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله زيد بن ثَابت أَن يتَعَلَّم العبرانية فَكَانَ يترجم بهَا وَفِي الْمِصْبَاح: ترْجم فلَان كَلَامه: إِذا بَينه وأوضحه، وَترْجم كَلَام غَيره: إِذا عبر عَنهُ بلغَة غير لُغَة الْمُتَكَلّم، وَاسم الْفَاعِل ترجمان بِفَتْح التَّاء وَضم الْجِيم فِي الفصيح، وَقد تضم التَّاء تبعا للجيم وَقد تفتح الْجِيم تبعا للتاء، وَالْجمع تراجم بِكَسْر الْجِيم.
والتزكية: الْمَدْح.
قَالَ فِي الصِّحَاح: زكى نَفسه تَزْكِيَة: مدحها اه.

قَوْله: (والخصم) هُوَ أَعم من الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ.

قَوْله: (من القَاضِي) وَكَذَا من الْمُزَكي إِلَى القَاضِي كَمَا فِي الْفَتْح: أَي فَيَكْفِي الْعدْل الْوَاحِد للتزكية والترجمة والرسالة لانها خبر وَلَيْسَت بِشَهَادَة حَقِيقَة، وَلذَا جوزوا تَزْكِيَة العَبْد وَالْمَرْأَة والاعمى والمحدود فِي الْقَذْف إِذا تَابَ، وَكَذَا تَزْكِيَة من لَا تقبل شَهَادَته لَهُ كتزكية أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وتزكية الْوَالِد لوَلَده وَبِالْعَكْسِ كَمَا فِي الْعَيْنِيّ وَصدر الشَّرِيعَة.

قَوْله: (وَجَاز تَزْكِيَة عبد) أَي لمَوْلَاهُ.

قَوْله: (ووالد) لوَلَده وَعَكسه وَأحد الزوجي للْآخر.

قَوْله: (فِي تقوم) أَي تقوم الصَّيْد الَّذِي أتْلفه الْمحرم، وَكَذَا فِي متْلف، بِأَن كسر شخص لشخص شَيْئا

نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست