مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
449
يعقوبية.
قَوْله: (كَمَا فِي مُسلم مَاتَ الخ) ظَاهره أَنه مِثَال للاستحقاق بتحكيم الْحَال، وصنيع الشَّرْح هُنَا لَيْسَ على مَا يَنْبَغِي، فَلَو أبقى المُصَنّف من غير زِيَادَة مَسْأَلَة الطاحونة لَكَانَ أولى.
قَالَ سَيِّدي الْوَالِد: وَهُوَ تَمْثِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ وَهُوَ الِاسْتِحْقَاقُ.
وَحَاصِلُهُ: إنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ لَهُمْ هُنَا أَيْضًا لِمَا سَيَأْتِي، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهَا بِنَاءً عَلَى تَحْكِيمِ الْحَالِ
لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلِاسْتِحْقَاقِ وَهِيَ محتاجة إِلَيْهِ، أما الْوَرَثَة فهم الدافعون وَيشْهد لَهُم ظَاهر الْحُدُوث أَيْضا.
قَوْله: (فإرثه) بِصِيغَة الْمُضَارع.
قَوْله: (لَان الْحَادِث الخ) أَي وَهُوَ الاسلام، وَلَو كَانَ القَوْل قَوْلهَا لَكَانَ تحكيم الْحَال مُوجبا لاستحقاقها الارث، وَكَانَ الاولى للشَّارِح التَّعْلِيل بِالْعِلَّةِ السَّابِقَة، لَان مَا ذكر لَا يصلح تعليلا لما تقدم.
قَوْله: (لاقرب أوقاته) وَأقر بهَا مَا بعد موت الزَّوْج.
قَوْله: (وَقع الِاخْتِلَاف الخ) بِأَن مَاتَ رجل لَهُ أَبَوَانِ ذميان وَولد مُسلم فَقَالَا مَاتَ ابننا كَافِرًا وَقَالَ وَلَده الْمُسلم مَاتَ مُسلما فالميراث للْوَلَد دون الابوين، وَكَذَا لَو قَالَت امْرَأَة مسلمة مَاتَ زَوجي مُسلما وَقَالَ أَوْلَاده الْكفَّار كَافِرًا وَصدق الْمَرْأَة أَخُو الْمَيِّت وَهُوَ مُسلم قضى بِالْمِيرَاثِ للْمَرْأَة والاخ دون الاولاد.
قَالَ صَاحب الْبَحْر: وَلَا يحْتَاج إِلَى تَصْدِيق الاخ، بل تَكْفِي دَعْوَى الْمَرْأَة أَنه مَاتَ مُسلما، وَتَبعهُ الْمَقْدِسِي، لَكِن استظهر فِيهِ سَيِّدي الْوَالِد أَن تَصْدِيق الاخ شَرط لارثه مشاركا للْمَرْأَة، لانه لَو أكذبها يكون معترفا بِأَن وَلَده وَارثه فيحجب الاخ بِهِ فَلَا يَرث، وَكَأن صَاحب الْبَحْر فهم أَنه شَرط لارث الْمَرْأَة أَيْضا، وَلَيْسَ كَذَلِك فِيمَا يظْهر، فَلَا مُنَافَاة.
تَأمل.
مطلب: مُدَّة التَّلَوُّم فِي دفع المَال للْوَارِث الَّذِي أقرّ بِهِ الْمُودع
قَوْله: (هَذَا ابْن مودعي) مُرَاده بِالِابْنِ مَنْ يَرِثُ بِكُلِّ حَالٍ فَالْبِنْتُ وَالْأَبُ والام كالابن، وَقيد بالابن لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا أَخُوهُ شَقِيقُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَهُ وَهُوَ يَدَّعِيهِ فَالْقَاضِي يَتَأَنَّى فِي ذَلِك.
وَالْفرق أَن اسْتِحْقَاق الاخ مَشْرُوط بِعَدَمِ الِابْنِ، بِخِلَافِ الِابْنِ لِأَنَّهُ وَارِثٌ عَلَى كُلِّ حَال، وكل من يَرث فِي حَال دون حَال فَهُوَ كالاخ.
بَحر مَعَ زِيَادَة.
ثمَّ إِذا تأنى إِن حضر وَارِث آخر دفع المَال إِلَيْهِ لانه خلف عَن الْمَيِّت، وَإِن لم يحضر أعْطى كل مُدع مَا أقرّ بِهِ لَكِن بكفيل ثِقَة، وَإِن لم يجد كَفِيلا أعطَاهُ المَال وَضَمنَهُ إِن كَانَ ثِقَة حَتَّى لَا يهْلك أَمَانَة، وَإِن كَانَ غير ثِقَة تلوم القَاضِي حَتَّى يظْهر أَن لَا وَارِث للْمَيت أَو أكبر رَأْيه ذَلِك ثمَّ يُعْطِيهِ المَال وَيضمنهُ، وَلم يقدر مُدَّة التَّلَوُّم بشئ بل موكول إِلَى رَأْي القَاضِي، وَهَذَا أشبه بِأبي حنيفَة.
وَعِنْدَهُمَا مُقَدّر بحول، هَكَذَا حُكيَ الْخلاف فِي الْخُلَاصَة عَن الاقضية.
قَالَ: وَعَن أبي يُوسُف مُقَدّر بِشَهْر.
قَوْله: (لَا وَارِث لَهُ غَيره) قيد بِهِ، لانه لَو قَالَ لَهُ وَارِث غَيره وَلَا أَدْرِي أمات أم لَا لَا يدْفع إِلَيْهِ شئ، لَا قبل التَّلَوُّم وَلَا بعده، حَتَّى يُقيم الْمُدَّعِي بَيِّنَة تَقول لَا نعلم لَهُ وَارِثا غَيره،
وَمثل إِقْرَار الْمُودع بِمَا ذكر مَا لَو أقرّ أَن الْمَيِّت أقرّ بِأَن هَذَا ابْنه أَو أَبوهُ أَو مَوْلَاهُ أعْتقهُ، بِخِلَاف مَا لَو أخبر عَنهُ بِأَنَّهَا زَوجته أَو أَنه مولى الْمُوَالَاة أَو الْمُوصى لَهُ بِالْكُلِّ أَو بِالثُّلثِ فَإِنَّهُ لَا يدْفع إِلَيْهِم المَال، لَان
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
449
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir