responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 445
مطلب: أنكر البيع فأثبته المُشْتَرِي فَادّعى البَائِع الاقالة تسمع قَالَ فِي الْعدة [1] أنكر البيع فبرهن عَلَيْهِ المُشْتَرِي فَادّعى البَائِع إِقَالَة يسمع هَذَا الدّفع، وَلَو لم يدع الاقالة وَلَكِن ادّعى إِيفَاء الثّمن أَو الابراء اخْتلف الْمُتَأَخّرُونَ اهـ.
وَقد يُجَاب بِأَن الْمقر إِنَّمَا يصير مُكَذبا شرعا إِذا حكم القَاضِي بِمَا يُخَالف إِقْرَاره، وَفِي مَسْأَلَتنَا لم يقْض بِالْبيعِ حَتَّى تنَاقض الْخصم فَلم يكن مُكَذبا شرعا.
بَحر.
قَالَ ط: وَفِيه نظر اهـ.
وَكَذَا نظر فِيهِ الرَّمْلِيّ.
قَالَ سيد الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى: أَي تَفْسِير للتنظير، فَإِن الْقَضَاء بِالشِّرَاءِ قَضَاء بِالْبيعِ، فَمَا معنى قَوْله لم يقْض القَاضِي بِالْبيعِ.
مطلب: الْجَواب النافع عَن إِشْكَال جَامع الْفُصُولَيْنِ وَأَقُول: الْجَواب النافع إِن شَاءَ الله تَعَالَى مَا يُسْتَفَاد من كتاب نور الْعين فِي غير هَذَا الْمحل وَفِي غير هَذِه الْمَسْأَلَة، وَهُوَ أَن الْكَفِيل لما الْتحق زَعمه بِالْعدمِ وَثَبت خِلَافه وَهُوَ كَونه كَفِيلا لم يسع فِي إِعَادَة زَعمه وَلم يرد نقض الْبَيِّنَة بل رَضِي بموجبها حَتَّى جعله مَبْنِيّ لدعواه الرُّجُوع على الاصيل، وَأما البَائِع فِي مَسْأَلَتنَا فقد سعى فِي إِعَادَة مآل زَعمه وَهُوَ بَرَاءَة ذمَّته بعد التحاقة بِالْعدمِ بِثُبُوت خِلَافه وَأَرَادَ نقض مَا أثبتته الْبَيِّنَة وَهُوَ عدم بَرَاءَة ذمَّته، فَهَذَا فرق وَاضح حق، وَكَذَا يُقَال فِي دَعْوَى الاقالة لانها فسخ للْعقد الَّذِي أثْبته الْخصم بِالْبَيِّنَةِ، فَفِيهِ تَقْرِير لموجبها وَهِي الْمُتَقَدّمَة عَن الْبَحْر عَن الْعدة فِيمَا إِذا ادّعى على آخر أَنه اشْترى مِنْهُ هَذَا الدَّار فَأنْكر الشِّرَاء فَلَمَّا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة على الشِّرَاء ادّعى الْمُدعى عَلَيْهِ أَنه ردهَا عَلَيْهِ: يَعْنِي أقالها يسمع هَذَا الدّفع، وَلَو لم يدع الاقالة وَلَكِن يَدعِي إِيفَاء الثّمن أَو الابراء اخْتلف
الْمُتَأَخّرُونَ.
مطلب: ادّعى شِرَاء عَبده فَأنْكر فأثبته فَادّعى البَائِع أَنه رده عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ يقبل وَمثله يُقَال فِي جَوَاب مَسْأَلَة: مَا إِذا ادّعى عَلَيْهِ شِرَاء عَبده فَأنْكر فبرهن عَلَيْهِ فَادّعى عَلَيْهِ أَنه رده عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ تسمع، لانه صَار مُكَذبا فِي إِنْكَاره البيع فارتفع التَّنَاقُض بتكذيب الشَّرْع كَمَا ارْتَفع بِتَصْدِيق الْخصم اهـ.
فاحفظه فَإِنَّهُ ينفعك فِي كثير من أَمْثَال هَذِه الْمسَائِل.

قَوْله: (لامكان التَّوْفِيق بِبيع وَكيله) أَي وَكيل البَائِع، فَقَوْلُهُ أَوَّلًا لَمْ أَبِعْهَا مِنْك قَطُّ: أَيْ مُبَاشرَة، وَقَوله إِنَّه برِئ إِلَيْهِ من كل عيب: أَي إِلَى وَكيله وَفعل الْوَكِيل كَفعل الْمُوكل.

قَوْلُهُ: (وَإِبْرَائِهِ عَنْ الْعَيْبِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَهُوَ ضَمِيرُ الْوَكِيلِ وَالْفَاعِلُ الْمُشْتَرِي إلَخْ، وَعَلَى مَا قُلْنَا مُضَافٌ إلَى فَاعِلِهِ، وَالضَّمِير لوَكِيله وَهُوَ المفوم من عبارَة الْبَحْر.
مطلب: وَاقعَة سَمَرْقَنْد
قَوْله: (وَمِنْه وَاقعَة سَمَرْقَنْد) أَي من جنس مَسْأَلَة المُصَنّف، وَهُوَ مَا وَقع فِيهِ التَّنَاقُض، وَلَو صرح بِهِ لَكَانَ أوضح، لَكِن لَا يظْهر أَن هَذِه الْوَاقِعَة مِنْهُ، لَان عقد النِّكَاح الاب فِيهِ سفير لَا تلْحقهُ عُهْدَة، بِخِلَاف بِبيع الْوَكِيل.
وَأَيْضًا الْخلْع هُنَا ظَاهر فِي أَنه قَائِم بِهِ، بِخِلَاف المبرأ فَإِنَّهُ غير ظَاهر فِي أَنه حَاضر وَقت الْبَرَاءَة، فَافْهَم أسرار الْمقَال وَلَا تكن مِمَّن يعرف الْحق بِالرِّجَالِ.
نعم التَّوْفِيق ظَاهر فِيمَا نذكرهُ فِي القولة الْآتِيَة عَن الْبَحْر، وَلَو قَالَ لَا نِكَاح بيني وَبَيْنك إِلَى آخر مَا نذكرهُ عَن

[1] اسْم كتاب وَهُوَ عدَّة الْفَتَاوَى اهـ.
مِنْهُ.
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست