responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 443
مطلب: جَوَاب حَادِثَة الْفَتْوَى أَقُول: وَيُؤْخَذ من كَلَام الشَّارِح وَمِمَّا تقدم جَوَاب حَادِثَة الْفَتْوَى كَمَا فِي الْحَوَاشِي الْخَيْرِيَّة، وَهِي ادّعى أَن مُوَرِثه اشْترى مِنْك ثورا بِكَذَا اقبضه مِنْهُ كَذَا وبقى كَذَا، فَأجَاب بِأَن مورثي لم يشتر مِنْك ثورا قطّ وَلَا كَانَ يعرفك فبرهن على دَعْوَاهُ فبرهن الآخر على دفع جَمِيع الثّمن أَنه يقبل بِلَا شكّ لانه لَا يَصح جَوَابه إِلَّا على نفي الْعلم اهـ.

قَوْله: (نعم لَو ادّعى الخ) هَذَا مُرْتَبِط بِكَلَام مَحْذُوف مَفْهُوم من الْمقَام تَقْدِيره: وَإِذا لم يُمكن التَّوْفِيق لم ينْدَفع التَّنَاقُض، كَمَا لَو قَالَ لم أدفَع إِلَيْهِ شَيْئا ثمَّ ادّعى الدّفع لم يسمع لانه يَسْتَحِيل أَن يكون دافعا وَغير دَافع فِي شئ وَاحِد، نَعَمْ لَوْ ادَّعَى إلَخْ.
قَالَ فِي الدُّرَرِ عَنْ الْقُنْيَةِ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَالَ لِلْمُدَّعِي لَا أَعْرِفُكَ فَلَمَّا ثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَةِ ادَّعَى الْإِيصَالَ لَا تُسْمَعُ، وَلَوْ ادَّعَى إقْرَارَ الْمُدَّعِي بِالْوُصُولِ أَو الايصال تسمع اهـ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: لِأَنَّ الْمُتَنَاقِضَ هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ وَهُنَا لَمْ يَجْمَعْ، وَلِهَذَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمُدَّعِي عِيَانًا لَمْ يَكُنْ مُتَنَاقِضًا ذكره التُّمُرْتَاشِيّ اهـ.
وَتَمَامُهُ فِيهِ.
وَهُوَ
أَحْسَنُ مِمَّا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ، وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ إقْرَارُ الْمُدعى عَلَيْهِ صَوَابه الْمُدَّعِي بِإِسْقَاط عَلَيْهِ إِلَّا أَن يقْرَأ الْمُدعى عَلَيْهِ بِصِيغَة الْمَبْنِيّ للْفَاعِل فَيكون مَعْنَاهُ الَّذِي ادّعى عَلَيْهِ الدّفع.
تَأمل.
ثمَّ رَأَيْت مَا يُؤَيّد هَذَا فِي الْمَقْدِسِي حَيْثُ قَالَ: وَقَالُوا فِيمَن قَالَ لم أدفَع ثمَّ قَالَ دفعت لم يقبل للتناقض إِلَّا إِذا ادّعى إِقْرَار الْمُدَّعِي بذلك فَيقبل لَان التَّنَاقُض لَا يمْنَع صِحَة الاقرار، وَعلله بِمَا علل بِهِ الْبَحْر.
مطلب: حَادِثَة أذن لمديونه فِي دَفعه لاخيه الخ وَأجَاب صَاحب الْبَحْر فِي حَادِثَة هِيَ أذن لمن عَلَيْهِ الدّين فِي دَفعه إِلَى أَخِيه ثمَّ ادّعى عَلَيْهِ بِهِ، وَأَنه لم يدْفع فَقَالَ دفعت ثمَّ قَالَ لم أدفَع فَحكم بِهِ فجَاء الاخ فَأقر بِالدفع لَهُ فَإِنَّهُ يبرأ، لَان تَصْدِيق الاخ الْمَأْذُون فِي الدّفع إِلَيْهِ كتصديق الْمُدَّعِي اهـ.
وَقد علمت مَا إِذا صدق الْمُدَّعِي.
وَحكى صَاحب الْكَافِي قبُول الْبَيِّنَة على الابراء فِي فصل المحتجب والمخدرة بِاتِّفَاق الرِّوَايَات، لَان الابراء يتَحَقَّق بِلَا معرفَة، لَكِن عبر عَنهُ صَاحب الْبَحْر، والعيني بقيل.

قَوْله: (بالوصول أَو الايصال) بِأَن ادّعى إِقْرَاره بِأَنَّهُ وَصله مِنْهُ كَذَا أَو أوصله وَبرهن.

قَوْله: (لَان التَّنَاقُض) أَي من الْغَرِيم.

قَوْله: (لَا يمْنَع صِحَة الاقرار) أَي إِقْرَار الدَّائِن بِالدفع إِلَيْهِ إِذا قَامَت قرينَة قَوِيَّة كَمَا يفهم من سياقهم.

قَوْله: (ثمَّ جَحده صَحَّ) أَي جحوده، وَمعنى صِحَة جحوده أَنه لَا يكون متناقضا وَلَا تسمع الْبَيِّنَة بِإِقْرَارِهِ السَّابِق.
وَفِيه أَن البيع عقد مُتَحَقق من إِيجَاب وَقبُول صادرين مِنْهَا فَكيف صَحَّ جحوده ط.

قَوْله: (بِلَا ثمن بَاطِل) هَذَا إِنَّمَا يظْهر إِذا أقرّ بِبيع عَبده بِلَا ثمن وَالْفَرْض الاطلاق، وَالْوَاقِع الَّذِي يكَاد أَن يتَخَلَّف أَن البيع لَا يكون إِلَّا بِثمن، لَان الْإِقْرَارَ بِالْبَيْعِ إقْرَارٌ بِرُكْنَيْهِ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَال، فَلَو قيل بِصِحَّة الاقرار ثمَّ بالبحث عَن تعْيين الثّمن لَكَانَ لَهُ وَجه ط.

قَوْله: (لَان الاقرار بِالْبيعِ الخ) فِيهِ مَا تقدم آنِفا من أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْبَيْعِ إقْرَارٌ بِرُكْنَيْهِ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ أقرّ بِالْبَيْعِ بِلَا مَالٍ.
تَأَمَّلْ.
قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: شهد على إِقْرَار البَائِع بِالْبيعِ وَلَمْ يُسَمِّيَا الثَّمَنَ وَلَمْ يَشْهَدَا بِقَبْضِ الثَّمَنِ لَا تقبل، لِأَنَّ حَاجَةَ الْقَاضِي إلَى الْقَضَاءِ بِالْعَقْدِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مُسَمّى.
وَإِنْ قَالَا: أَقَرَّ

نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست