responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 438
مَجْلِسه) قيد بِهِ ليفهم مَا إِذا لم يكن فِي مَجْلِسه بالاولى اهـ ح.
قَالَ فِي الْمنح: بِأَن قَالَ كَانَ لي عَلَيْك فِي مَكَانَهُ أَو بعده.

قَوْله: (فَلَا شئ عَلَيْهِ للْمقر لَهُ الخ) لَان الاقرار هُوَ الاول وَقد ارْتَدَّ بِالرَّدِّ، وَالثَّانِي دَعْوَى فَلَا بُد من الْحجَّة أَو تَصْدِيق الْخصم: أَي الْمقر، حَتَّى لَو صدقه الْمقر ثَانِيًا لزمَه الالف اسْتِحْسَانًا كَمَا فِي الْهِدَايَة وَعَامة شروحها.
قَالَ: وَالْمرَاد بِالْحجَّةِ الْبَيِّنَة ط.
قَالَ سَيِّدي الْوَالِد: كَيْفَ تُقْبَلُ حُجَّتُهُ وَهُوَ مُتَنَاقِضٌ فِي دَعْوَاهُ؟ تَأَمَّلْ فِي جَوَابِهِ.
سَعْدِيَّةٌ.
وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا.
وَنَقَلَ خِلَافَهُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: فِي يَده عبد فَقَالَ رجل هُوَ عَبْدُكَ فَرَدَّهُ الْمُقَرُّ لَهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ عَبْدِي وَقَالَ الْمُقِرُّ هُوَ عَبْدِي فَهُوَ لِذِي الْيَدِ الْمُقِرِّ، وَلَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ لآخر هُوَ وَعَبْدك ثُمَّ قَالَ الْآخَرُ بَلْ هُوَ عَبْدِي وَبَرْهَنَ لَا يقبل للتناقض اهـ.
وَهَذَا يُخَالف فِي الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحجَّة فَإِنَّهُ يَقْتَضِي سَماع الدَّعْوَى اهـ.
أَقُول: وَهَذَا وَجهه ظَاهر دون مَا فِي الشَّارِح.
وَيُمكن أَن يحمل على مَا إِذا كَانَ الرَّد بِالنَّفْيِ فَقَط من غير أَن يَقُول بل هُوَ لَك أَو لفُلَان فتزول مُخَالفَته للزازية.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَهَذَا بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ
اشْتَرَيْتَ وَأَنْكَرَ لَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُ لِأَنَّ أحد الْعَاقِدين ينْفَرد بِالْفَسْخِ كَمَا لَا يَنْفَرِدُ بِالْعَقْدِ.
وَالْمَعْنَى أَنَّهُ حَقُّهُمَا، فَبَقِيَ الْعَقْدُ فَعُمِلَ التَّصْدِيقُ، أَمَّا الْمُقَرُّ لَهُ فَيَنْفَرِدُ بِرَدِّ الاقرار فَافْتَرقَا.
كَذَا فِي الْهِدَايَة.
وناقضه فِي الْكَافِي بِأَنَّهُ ذكر هُنَا أَن أحد الْمُتَعَاقدين لَا ينفر بِالْفَسْخِ.
وَفِي مَسْأَلَة التجاحد قَالَ: ولانه لما تعذر اسْتِيفَاء الثّمن من المُشْتَرِي فَاتَ رضَا البَائِع فيستبد بِالْفَسْخِ والتوفيق بَين كلاميه صَعب اهـ.
وَأقرهُ عَلَيْهِ فِي فتح الْقَدِير بقوله بعده وَهُوَ صَحِيح، وَيَقْتَضِي أَنه لَو تعذر الِاسْتِيفَاء مَعَ الاقرار بِأَن مَاتَ وَلَا بَيِّنَة أَن لَهُ أَن يفْسخ ويستمتع بالجارية، وَالْوَجْه مَا قدمه أَولا اهـ.
وَأجَاب عَنهُ فِي الْعِنَايَة بِأَنَّهُ لَا مناقضة، لانه إِنَّمَا حكم أَولا بِكَوْنِهِ فسخا من جِهَته لَا مُطلقًا، أَو لَان كَلَامه الاول فِيمَا إِذا ترك البَائِع الْخُصُومَة وَالثَّانيَِة فِيمَا إِذا لم يَتْرُكهَا، لَكِن قَالَ سَيِّدي الْوَالِد فِي منحة الْخَالِق عَن الْحَوَاشِي اليعقوبية: قَالَ صَاحب الْكِفَايَة: لَا تنَاقض بَين كلاميه فَيحْتَاج إِلَى التَّوْفِيق لَان مُرَاده بقوله لَان أحد الْمُتَعَاقدين لَا ينْفَرد بِالْفَسْخِ فِيمَا إِذا كَانَ لآخر على العقد معترفا بِهِ، كَمَا إِذا قَالَ أَحدهمَا اشْتريت وَأنكر الآخر لَا يكون إِنْكَاره فسخا للْعقد إِذْ لَا يتم بِهِ الْفَسْخ، وَفِيمَا إِذا قَالَ أَحدهمَا اشْتريت مني هَذِه الْجَارِيَة وَأنكر فالمدعي للْعقد هُوَ البَائِع وَالْمُشْتَرِي يُنكر العقد وَالْبَائِع بِانْفِرَادِهِ على العقد فيستبد بفسخه، وَفِيه كَلَام، وَهُوَ أَن الظَّاهِر أَن قَوْله فِيمَا سبق ولانه لما تعذر إِلَى آخر كَون مُجَرّد اسْتِقْلَال البَائِع فِي الْفَسْخ لتعذر اسْتِيفَاء الثّمن دَلِيلا مُسْتقِلّا لحل الوطئ بِدُونِ اعْتِبَار كَون إِنْكَار المُشْتَرِي فسخ من جَانِبه، حَتَّى لَو تعذر الِاسْتِيفَاء مَعَ عدم الانكار لَا يستبد بِالْفَسْخِ أَيْضا، وَيدل على هَذَا قَول صدر الشَّرِيعَة فِي تَقْرِير حل الوطئ: لَا سِيمَا إِذا جحد المُشْتَرِي الخ كَمَا لَا يخفى، بل غَايَة مَا يُمكن فِي التَّوْفِيق أَن يُقَال: إِن مُرَاده فِيمَا سبق استبداد البَائِع بِالْفَسْخِ لضَرُورَة تعذر اسْتِيفَاء الثّمن وَوُجُوب دفع الضَّرَر، وَهنا لَا ضَرُورَة للْمقر لَهُ بِالشِّرَاءِ إِلَى الْفَسْخ فَلَا يستبد بِهِ، فمراده من قَوْله هَا هُنَا لَان أحد الْعَاقِدين لَا ينْفَرد بِالْفَسْخِ الخ عدم الِانْفِرَاد عِنْد عدم الضَّرُورَة فَلَا تنَاقض لكنه بعيد لَا يخفى، فَلْيتَأَمَّل اهـ.

قَوْله: (أَو إِقْرَار ثَانِيًا) الاولى ثَان وَيكون صفة للاقرار فَإِنَّهُ نكرَة.

قَوْله: (وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا فِيهِ الْحَقُّ لوَاحِد) كَمَا هُنَا فَإِن الْمقر لَهُ ينْفَرد برد الاقرار، بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ اشْتريت وَأنكر فَإِن لَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُ لِأَنَّ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ لَا ينْفَرد بِالْفَسْخِ كَمَا لَا ينْفَرد بِالْعقدِ اهـ ح.
وَفِي الْبَحْر: الْحَاصِل أَن كل شئ يكون لَهُمَا جَمِيعًا إذَا رَجَعَ الْمُنْكِرُ إلَى التَّصْدِيقِ قَبْلَ أَنْ يُصَدِّقَهُ

نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست