responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي نویسنده : الحلبي، نجاح    جلد : 1  صفحه : 17
أولاً: إذا اتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه على جواب واحد في مسألة من المسائل لا يجوز العدول عنه مطلقاً.
ثانياً: إذا وافق الإمام أحد صاحبيه لا يعدل عن قولهما إلى المخالف.
ثالثاً: إذا انفرد الإمام واتفق صاحباه يرجح قول الإمام على الغالب - في العبادات - أما في القضاء فيقدم قول أبي يوسف. وفيما يتعلق بذوي الأرحام يؤخذ بقول الإمام محمد.
رابعاً: قرروا جميعاً أن الاستحسان مقدم على القياس.
خامساً: إذا اقترن قول بالفتوى وقول بالصحيح يحكم بالقول المقترن بالفتوى.
سادساً: لفظ الصحيح مقدم على لفظ الأصح.
سابعاً: لا يحكم ولا يفتي بالقول الضعيف، إلا لنفسه أو للضرورة.
ثامناً: يعرف المفتي بأنه مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به.
تاسعاً: الحكم الملفق باطل، والتلفيق هو الفساد بالمذهبين كأن يَفْسُدَ وضوؤه بمسّ يد زوجته (يفسد عند السادة الشافعية) ويرعف من أنفه (يفسد عند السادة الأحناف) .
عاشراً: الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل.
أحد عشر: التقليد لمذهب في عبادة ما يوجب إتمامها على المذهب نفسه [1] ، إلا في الحج فيجوز طوافه حنفياً ووقوفه في المزدلفة شافعياً أو مالكياً مثلاً.

[1] خلافاً للسادة الشافعية.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي نویسنده : الحلبي، نجاح    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست