responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي نویسنده : الحلبي، نجاح    جلد : 1  صفحه : 143
تعريفه:
لغة: اللّبث والمقام، قال تعالى: {سواء العاكف فيه والباد} [1] .
شرعاً: المقام في مكان مخصوص (المسجد) بأوصاف مخصوصة.

[1] الحج: 25.
حكمه:
-1 - واجب في الاعتكاف المنذور. روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) [1] .
-2 - سنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان، بدليل ما روت عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده) [2] .
-3 - مستحب في كل وقت سوى ما ذكر.

[1] الترمذي: ج 4 / كتاب النذور والأيمان باب [2]/1526.
[2] مسلم: ج [2] / كتاب الاعتكاف باب [1]/5.
مدته:
أقله في الواجب والمنذور: يوم فلا يجوز أقل من ذلك لأنه يشترط له الصوم ولا يكون بأقل من يوم، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا اعتكاف إلا بصوم) [1] . ولو نذر يوماً أو يومين لزمته الليالي مع الأيام.
أما النفل فمدته عند الإمام يوم على الأقل، وعند محمد ساعة فأكثر [2] ، وعند أبي يوسف يجوز بأكثر النهار.

[1] أبو داود: ج [2] / كتاب الصوم باب 80/2473.
[2] كما هو عند السادة الشافعية.
شروط صحته:
-1 - النية: لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) ، ولأنه عبادة محضة فلا يصح بغير نية كالصلاة والصوم. ويجب تحديد نوع الاعتكاف عن نذر أو غيره.
-2 - اللّبث في المسجد لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [1] . ويصح بأي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وهو في المسجد الجامع أفضل.
ومن عيّن في نذره الاعتكاف في مسجد معين صح بأي مسجد ويسقط التعيين.
أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها، لأنه أفضل في حقها، وهو الموضع الذي أعدته لصلاتها. لما روي عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: (قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قَومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي) [2] . ولو اعتكفت في المسجد جاز مع الكراهة.
-3 - الصوم، وهو ليس شرطاً في النفل.

[1] البقرة: 187.
[2] مسند الإمام أحمد: ج 6 / ص 371.
شروط المعتكف:
-1 - الإسلام.
-2 - العقل. ويكفي التمييز.
-3 - الطهارة من الحدث الأكبر حيضاً كان أو نفاساً أو جنابة.
مكروهات الاعتكاف:
-1 - يكره البيع والشراء للتجارة والعمل بأمور الدنيا.
-2 - يكره الصمت ولكن لا يُتكلَّم إلا بخير فيُذْكر الله ويُقرأ القرآن.
-3 - يكره اللغو والتكلم بكلام الناس.
مفسدات الاعتكاف:
-1 - الخروج من المسجد ساعة بلا عذر مُعْتَبَرٍ أو نِسْياناً. أما الخروج لعذر كقضاء حاجة، وحضور مجلس علم، وعيادة مريض، وحضور جنازة، وأداء شهادة، وطروء مرض، فلا يفسد الاعتكاف. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً) [1] .
-2 - عدم الرجوع إلى المسجد بعْد زوال العذر.
-3 - الحيض والنفاس، إذ يجب أن تخلو مدة الاعتكاف منهما.
-4 - الجماع مختاراً أو المباشرة.
-5 - الردة، لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [2] .

[1] البخاري: ج 2 / كتاب الاعتكاف باب 3/1925.
[2] الزمر: 65.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي نویسنده : الحلبي، نجاح    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست