مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
99
(بِلَا صُنْعِهِ بَطَلَتْ) الصَّلَاةُ لِوُجُودِ الْمُنَافِي قَبْلَ تَمَامِهَا خِلَافًا لَهُمَا (فَتَبْطُلُ) الصَّلَاةُ (بِقُدْرَةِ الْمُتَيَمِّمِ) فِي الصَّلَاةِ (عَلَى) اسْتِعْمَالِ (الْمَاءِ وَرُؤْيَةِ) أَيْ وَتَبْطُلُ أَيْضًا بِرُؤْيَةِ (الْمُتَوَضِّئِ الْمُقْتَدِي بِالْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ) قَالَ فِي الْكَنْزِ وَبَطَلَتْ إنْ رَأَى مُتَيَمِّمٌ مَاءً قَالَ الزَّيْلَعِيُّ الْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ حَتَّى لَوْ رَآهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لَا تَبْطُلُ، وَلَوْ قَدَرَ بِلَا رُؤْيَةٍ بَطَلَتْ فَمَدَارُ الْأَمْرِ عَلَى الْقُدْرَةِ لَا غَيْرُ، وَتَقْيِيدُهُ بِالْمُتَيَمِّمِ لِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ غَيْرُ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَوَضِّئٌ يُصَلِّي خَلْفَ مُتَيَمِّمٍ فَرَأَى الْمُقْتَدِي الْمَاءَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِعِلْمِهِ أَنَّ الْإِمَامَ قَادِرٌ عَلَى الْمَاءِ بِإِخْبَارِهِ وَصَلَاةُ الْإِمَامِ تَامَّةٌ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ وَلِهَذَا غَيَّرْتُ تِلْكَ الْعِبَارَةَ إلَى مَا تَرَى (وَنَزْعِ الْمَاسِحِ خُفَّهُ بِفِعْلٍ يَسِيرٍ) بِأَنْ كَانَ وَاسِعًا لَا يَحْتَاجُ إلَى الْمُعَالَجَةِ فِي النَّزْعِ، وَإِنْ كَانَ النَّزْعُ بِفِعْلٍ عَنِيفٍ تَمَّتْ صَلَاتُهُ لِوُجُودِ الْخُرُوجِ بِصُنْعِهِ (وَمُضِيِّ مُدَّةِ مَسْحِهِ إنْ وَجَدَ الْمَاءَ، وَقِيلَ مُطْلَقًا وَتَعَلُّمِ الْأُمِّيِّ آيَةً) أَيْ تَذَكُّرِهِ أَوْ حِفْظِهِ بِالسَّمَاعِ مِنْ غَيْرِهِ بِلَا اشْتِغَالٍ بِالتَّعَلُّمِ وَإِلَّا تَمَّتْ صَلَاتُهُ لِوُجُودِ الْخُرُوجِ بِصُنْعِهِ وَمَا وَقَعَ فِي الْمُتُونِ الْمَشْهُورَةِ لَفْظُ سُورَةٍ مَكَانَ آيَةٍ لَا يَسْتَقِيمُ إلَّا عَلَى قَوْلِهِمَا (وَنَيْلِ الْعَارِي ثَوْبًا) أَيْ ثَوْبًا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ (وَقُدْرَةِ الْمُومِئِ عَلَى الْأَرْكَانِ) فَإِنَّ آخِرَ صَلَاتِهِ قَوِيَ فَلَا يَجُوزُ بِنَاؤُهُ عَلَى الضَّعِيفِ (وَتَذَكُّرِ فَائِتَةٍ) عَلَيْهِ وَهُوَ صَاحِبُ التَّرْتِيبِ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ فَائِتَةٌ عَلَى الْإِمَامِ فَتَذَكَّرَهَا الْمُؤْتَمُّ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمُؤْتَمِّ وَحْدَهُ، كَذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ. (وَتَقْدِيمِ الْقَارِئِ أُمِّيًّا وَطُلُوعِ الشَّمْسِ فِي الْفَجْرِ وَدُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ وَزَوَالِ عُذْرِ الْمَعْذُورِ وَسُقُوطِ الْجَبْرِيَّةِ عَنْ بُرْءٍ وَوُجْدَانِ الْمُصَلِّي بِالنَّجِسِ مَا يُزِيلُهُ وَدُخُولِ الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ عَلَى مُصَلِّي الْقَضَاءِ وَعَدَمِ سَتْرِ الْجَارِيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُسَمَّاةِ بِالْمَسَائِلِ الْبَهِيَّةِ الزَّاكِيَةِ عَلَى الْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةِ تَحْقِيقَ افْتِرَاضِ الْخُرُوجِ بِالصُّنْعِ عَلَى تَخْرِيجِ الْبَرْدَعِيِّ فَالتَّرَاجُعَ.
(قَوْلُهُ فَتَبْطُلُ بِقُدْرَةِ الْمُتَيَمِّمِ فِي الصَّلَاةِ يَعْنِي فِي آخِرِ الصَّلَاةِ) وَذَلِكَ بَعْدَ الْجُلُوسِ آخِرَهَا قَدْرَ التَّشَهُّدِ إذْ لَوْ كَانَ قَبْلَهُ لَا خِلَافَ فِي الْبُطْلَانِ.
(قَوْلُهُ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ الْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ. . . إلَخْ) أَقُولُ قَدْ أَقَرَّ الْكَمَالُ وَالزَّيْلَعِيُّ عَلَيْهِ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ بِالْمُتَيَمِّمِ إذَا رَأَى مَاءً لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْإِمَامُ فَإِنَّ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي لَمْ تَبْطُلْ أَصْلًا، وَإِنَّمَا بَطَلَ وَصْفُهَا وَهُوَ الْفَرْضِيَّةُ وَكَلَامُهُ أَيْ الزَّيْلَعِيِّ فِي بُطْلَانِ أَصْلِهَا بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ بِمَا فِي الْمُحِيطِ مِنْ أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ خَلْفَ الْمُتَيَمِّمِ إذَا رَأَى الْمَاءَ فَقَهْقَهَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَرِيضَةَ مَتَى فَسَدَتْ لَا تَنْقَطِعُ التَّحْرِيمَةُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ. اهـ.
قُلْت لَا يَخْفَى أَنَّ مُدَّعَى صَاحِبِ الْبَحْرِ عَدَمُ بُطْلَانِ أَصْلِ الصَّلَاةِ وَانْقِلَابُهَا نَفْلًا بِمَا اسْتَدَلَّ بِهِ وَإِذَا بَقِيَتْ تَحْرِيمَتُهَا وَرَأَى الْمُقْتَدِي الْمَاءَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَاسْتَقَامَ كَلَامُ الزَّيْلَعِيِّ بِحَمْلِ الْبُطْلَانِ فِي كَلَامِهِ عَلَى بُطْلَانِ الْوَصْفِ وَمَنْعِ إرَادَتِهِ بُطْلَانَ أَصْلٍ اهـ.
وَتُزَادُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ بَعْدَ هَذَا مَعْزِيًّا إلَى السِّرَاجِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إذَا بَطَلَتْ لَا تَنْقَلِبُ نَفْلًا إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ تَذَكُّرُهُ الْفَائِتَةَ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ فِي الْفَجْرِ وَخُرُوجُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي الْجُمُعَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُضِيِّ مُدَّةِ مَسْحِهِ إنْ وَجَدَ الْمَاءَ) أَقُولُ، كَذَا قَالَ قَاضِي خَانْ إنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي النَّزْعِ؛ لِأَنَّهُ لِلْغُسْلِ وَلَا مَاءَ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ مُطْلَقًا) قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَاخْتَارَ الْقَوْلَ بِالْفَسَادِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ اهـ قُلْت وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَمَّا قِيلَ إنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي النَّزْعِ؛ لِأَنَّهُ لِلْغُسْلِ وَلَا مَاءَ بِأَنَّ الْفَائِدَةَ مَوْجُودَةٌ بِالتَّيَمُّمِ اللَّازِمِ لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ إلَى الْقَدَمَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ نَزْعُ الْخُفِّ فِي التَّيَمُّمِ كَمَنْ فَنَى الْمَاءُ مِنْهُ وَلَمْ يَتِمَّ وُضُوءُهُ يَتَيَمَّمُ فَيَتَرَجَّحُ بِهِ مَا ضَعَّفَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ، وَقِيلَ مُطْلَقًا اهـ.
وَلِهَذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ، وَقَدْ قَالُوا إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَإِنَّهُ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَهُوَ أَشْبَهُ لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ إلَى الرِّجْلِ، وَلِأَنَّ عَدَمَ الْمَاءِ لَا يَمْنَعُهُ السِّرَايَةُ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لَهُ وَيُصَلِّي كَمَا لَوْ بَقِيَ مِنْ أَعْضَائِهِ لُمْعَةٌ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَغْسِلُهَا بِهِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَكَذَا هَذَا اهـ.
وَتَبِعَهُ أَيْ الزَّيْلَعِيُّ. الْمُحَقِّقُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ اهـ.
وَسَوَاءٌ تَمَّتْ مُدَّتُهُ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ مَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَذَهَبَ لِلْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا الْمُسْتَحَاضَةُ إذَا سَبَقَهَا الْحَدَثُ ثُمَّ ذَهَبَ الْوَقْتُ تَتَوَضَّأُ كَمَا فِي الْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ وَتَعَلُّمِ الْأُمِّيِّ آيَةً) أَقُولُ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِيًا بِقَارِئٍ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا فَالصَّحِيحُ عَدَمُ الْفَسَادِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ.
(تَنْبِيهٌ) : هَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ فَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ قَدْ بَيَّنَّا بَعْدَ هَذَا تَحْقِيقَ الْخِلَافِ وَصِحَّةَ قَوْلِ الْبَرْدَعِيِّ.
(قَوْلُهُ وَزَوَالِ عُذْرِ الْمَعْذُورِ) أَقُولُ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَجِدَ عُذْرَهُ وَقْتًا كَلَا مَاءَ، وَقَدْ تَوَضَّأَ مَعَ مُلَابَسَةِ الْعُذْرِ حَتَّى لَوْ انْقَطَعَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ لَا يَحْكُمُ بِزَوَالِهِ إلَّا إذَا خَرَجَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَلَمْ يَرَهُ.
(قَوْلُهُ وَوُجْدَانِ الْمُصَلِّي بِالنَّجَسِ مَا يُزِيلُهُ. . . إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ التَّحْقِيقُ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَسَائِلِ لَا تَخْرُجُ عَنْهَا فَمَسْأَلَةُ التَّطْهِيرِ وَعِتْقُ الْأَمَةِ يَرْجِعَانِ إلَى وُجْدَانِ الْعَارِي ثَوْبًا وَمَسْأَلَةُ دُخُولِ الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ يَرْجِعُ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي الْفَجْرِ أَوْ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي الْجُمُعَةِ اهـ كَلَامُهُ ثُمَّ إنَّنِي بَعْدَ نَحْوِ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ بِرِسَالَةٍ سَمَّيْتهَا الْمَسَائِلَ الْبَهِيَّةَ الزَّاكِيَةَ عَلَى الْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةِ زِدْت عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَسْأَلَةٍ
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
99
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir