responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام نویسنده : منلا خسرو    جلد : 1  صفحه : 401
وَتَوَقُّفٌ (يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ مُدَّةً مَعْلُومَةً) سَيَأْتِي بَيَانُهَا (بِزَوَالِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَلْزَمُ (مِلْكِ نِكَاحٍ مُتَأَكِّدٍ) صِفَةُ " مِلْكِ " (بِالْمَوْتِ، أَوْ الدُّخُولِ وَلَوْ حُكْمًا) أَرَادَ بِهِ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ (أَوْ) زَوَالِ (فِرَاشٍ مُعْتَبَرٍ) احْتِرَازٌ عَنْ فِرَاشِ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ غَيْرِ مُسْتَوْلَدَةٍ؛ إذْ لَا عِدَّةَ لَهَا بِخِلَافِ أُمِّ وَلَدٍ مَاتَ مَوْلَاهَا، أَوْ أَعْتَقَهَا كَمَا سَيَأْتِي وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ، وَالْقَوْمُ لَمْ يَذْكُرُوهُ (وَبِوَطْءٍ) عَطْفٌ عَلَى " بِزَوَالِ " (بِشُبْهَةِ النِّكَاحِ) سَيَأْتِي بَيَانُهُ (فَلَا عِدَّةَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ) لِعَدَمِ تَأَكُّدِ مِلْكِ النِّكَاحِ (وَمِنْ حُكْمِهَا مَنْعُ جَوَازِ تَزَوُّجِ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ زَوْجِهَا.
(وَ) مَنْعُ جَوَازِ (نِكَاحِ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٌ سِوَاهَا) لِمَا مَرَّ مِنْ بَقَاءِ أَصْلِ النِّكَاحِ (وَصِحَّةُ الطَّلَاقِ فِيهَا) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى " مَنْعُ جَوَازِ " وَوَجْهُهُ مَا مَرَّ أَيْضًا.

(وَهِيَ) أَيْ الْعِدَّةُ (فِي) حَقِّ (حُرَّةٍ تَحِيضُ لِلطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ) كَالْفَسْخِ بِخِيَارِ الْبُلُوغِ وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَمِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَتَقْبِيلِهَا ابْنَ الزَّوْجِ بِشَهْوَةٍ وَارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا (ثَلَاثُ حِيَضٍ كَوَامِلَ) حَتَّى إذَا طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ وَجَبَ تَكْمِيلُ تِلْكَ الْحَيْضَةِ بِبَعْضِ الْحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ لَكِنَّهَا لَمَّا لَمْ تَتَجَزَّأْ اُعْتُبِرَ تَمَامُهَا كَمَا تَقَرَّرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وَالْفَسْخُ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ وَجَبَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ فِي الْفُرْقَةِ الطَّارِئَةِ عَلَى النِّكَاحِ وَهَذَا يَتَحَقَّقُ فِيهِمَا (كَذَا أُمُّ وَلَدٍ مَاتَ مَوْلَاهَا أَوْ أَعْتَقَهَا) فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَيْضًا إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ ثَلَاثُ حِيَضٍ كَوَامِلَ.
(وَ) كَذَا (مَوْطُوءَةٌ بِشُبْهَةٍ) كَمَا إذَا زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا فَوَطِئَهَا (أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) كَالنِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ (فِي الْمَوْتِ وَالْفُرْقَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْعِدَّةَ فِيهِمَا أَيْضًا ثَلَاثُ حِيَضٍ، سَوَاءٌ مَاتَ الزَّوْجُ، أَوْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ (وَفِيمَنْ) عَطْفٌ عَلَى فِي حُرَّةٍ أَيْ الْعِدَّةُ فِي حَقِّ حُرَّةٍ (لَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ، أَوْ كِبَرٍ أَوْ بَلَغَتْ بِسِنٍّ وَلَمْ تَحِضْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: 4] الْآيَةَ (إنْ وُطِئَتْ) لِمَا مَرَّ أَنْ لَا عِدَّةَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ (وَلِلْمَوْتِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ (أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةٌ) أَيْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءً وُطِئَتْ، أَوْ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] الْآيَةَ.
(وَفِي) حَقِّ (أَمَةٍ تَحِيضُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي حُرَّةٍ تَحِيضُ يَعْنِي أَنَّ عِدَّةَ أَمَةٍ تَحِيضُ لِلطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ (حَيْضَتَانِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» وَلِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ وَالْحَيْضَةُ لَا تَتَجَزَّأُ فَكَمَلَتْ فَصَارَتْ حَيْضَتَيْنِ (وَفِي) حَقِّ (أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ مَا لِلْحُرَّةِ) أَيْ عِدَّتُهَا لِلطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ شَهْرٌ وَنِصْفُ شَهْرٍ وَلِلْمَوْتِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ لِمَا عَرَفْت أَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ.
(وَفِي) حَقِّ (الْحَامِلِ الْحُرَّةِ، أَوْ الْأَمَةِ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا صَبِيٌّ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْمَيِّتُ صَبِيًّا (وَضْعُ حَمْلِهَا) لِإِطْلَاقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَلْزَمُ الْمَرْأَةَ) غَيْرُ شَامِلٍ لِعِدَّةِ الصَّغِيرَةِ، إذْ لَا يَلْزَمُهَا التَّرَبُّصُ، وَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ عَلَى وَلِيِّهَا بِأَنْ لَا يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَلَوْ عَرَّفَهَا بِمَا عَرَّفَهَا فِي الْبَدَائِعِ بِالْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ لِانْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ آثَارِ النِّكَاحِ لَشَمِلَ كَذَا فِي النَّهْرِ.
(قُلْتُ) : لَكِنْ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ بِالْوُجُوبِ عَلَى الصَّغِيرَةِ فِي مَقَامِ الِاسْتِشْهَادِ بِهِ فَأَفَادَ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَوْ طَلَّقَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً لَمْ تَعْتَدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُعْتَقَدِهِمْ وَقَالَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقُّ الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا حَقُّ الشَّرْعِ وَلِهَذَا تَجِبُ عَلَى الصَّغِيرَةِ اهـ.
وَتَرَبُّصُ الرَّجُلِ اللَّازِمُ عَلَيْهِ بِمَنْعِهِ مِنْ التَّزَوُّجِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَوْضِعًا ذَكَرَهَا الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي خِزَانَتِهِ وَنَقَلَهَا عَنْهُ فِي الْبَحْرِ لَا يُسَمَّى عِدَّةً اصْطِلَاحًا، وَإِنْ وُجِدَ مَعْنَى الْعِدَّةِ فِيهِ وَجَازَ إطْلَاقُ الْعِدَّةِ عَلَيْهِ شَرْعًا. اهـ. .
(قَوْلُهُ: أَرَادَ بِهِ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ) فِي اقْتِصَارِهِ عَلَيْهِ لِشَرْحِ مَتْنِهِ قُصُورٌ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِمَنْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا مُتَأَكِّدٌ حُكْمًا.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ حُكْمِهَا مَنْعُ جَوَازِ تَزَوُّجِ غَيْرِهِ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ قَاسِمٌ قُلْتُ: حُرْمَةُ نِكَاحِ غَيْرِهِ عَلَيْهَا مِنْ رُكْنِهَا فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ حُكْمِهَا.؟ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَمِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ) لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ هُوَ فِيمَا إذَا مَلَكَتْهُ لَا فِيمَا إذَا مَلَكَهَا اهـ.
وَقَالَ فِي إصْلَاحِ الْإِيضَاحِ: هَذَا - أَيْ مِلْكُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ - وَتَقْبِيلُهَا ابْنَ الزَّوْجِ رَفْعٌ وَلَيْسَ بِفَسْخٍ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى إذَا طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ وَجَبَ تَكْمِيلُ تِلْكَ الْحَيْضَةِ بِبَعْضِ الرَّابِعَةِ لَكِنَّهَا. . . إلَخْ) الضَّمِيرُ فِي " لَكِنَّهَا " رَاجِعٌ لِلْحَيْضَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا لِلرَّابِعَةِ.
(قَوْلُهُ: كَذَا أُمُّ وَلَدٍ. . . إلَخْ) يَعْنِي بِهَا مَنْ لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً مِنْهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِمَوْتِ الْمَوْلَى وَلَا بِالْعِتْقِ لِعَدَمِ ظُهُورِ فِرَاشِهِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ اهـ. .
وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ، أَوْ الْأَمَةَ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، أَوْ أَعْتَقَهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا اهـ،.
وَفِي الْمُحِيطِ وَلَوْ كَانَ يَطَؤُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ وُطِئَتْ، أَوْ لَا مُسْلِمَةً كَانَتْ، أَوْ كِتَابِيَّةً صَغِيرَةً، أَوْ كَبِيرَةً حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا، أَوْ عَبْدًا.
(قَوْلُهُ: وَفِي حَقِّ أَمَةٍ تَحِيضُ) الْمُرَادُ الَّتِي بِهَا رِقٌّ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَمُعْتَقَةِ الْبَعْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِوُجُودِ الرِّقِّ فِي الْكُلِّ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ: وَضْعُ حَمْلِهَا) قَالَ فِي النَّهْرِ عَنْ الْهَارُونِيَّاتِ: لَوْ خَرَجَ أَكْثَرُ الْوَلَدِ

نام کتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام نویسنده : منلا خسرو    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست