مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
377
إلَيْهِ) أَيْ التَّعْلِيقِ بِالْمِلْكِ (كَإِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ) فَإِنَّ التَّزَوُّجَ لَيْسَ بِمِلْكٍ لَكِنَّهُ لِكَوْنِهِ سَبَبًا لِلْمِلْكِ أُقِيمَ مَقَامَهُ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ أَحَدُهُمَا لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مَخْفِيًّا لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ التَّقَوِّي بِهِ عَلَى مَنْعِ النَّفْسِ وَلَوْلَا الْمِلْكُ فِي الْحَالِ، أَوْ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ لَمَا حَصَلَ الْفَائِدَةُ الْمَطْلُوبَةُ مِنْ الْيَمِينِ؛ إذْ لَا جَزَاءَ فِي مِلْكِهِ فِي الْحَالِ حَتَّى يَتَحَرَّزَ عَنْ الشَّرْطِ وَلَا إضَافَةَ إلَى الْمِلْكِ حَتَّى يَتَحَرَّزَ عَنْ تَحْصِيلِ الْمِلْكِ فَإِذَا لَمْ يُفِدْ الْيَمِينُ فَائِدَتَهَا لَمْ تَنْعَقِدْ أَصْلًا، وَفِي الثَّانِي خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (فَلَا تَطْلُقُ أَجْنَبِيَّةٌ قَالَ لَهَا: إنْ كَلَّمْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا فَكَلَّمَهَا) لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَالْإِضَافَةِ إلَيْهِ وَتَطْلُقُ بَعْدَ الشَّرْطِ إنْ قَالَهُ لِزَوْجَتِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهَا لِوُجُودِ الْمِلْكِ وَقْتَ التَّعْلِيقِ، أَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: إنْ نَكَحْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا لِوُجُودِ الْإِضَافَةِ إلَى الْمِلْكِ.
(وَيُبْطِلُهُ) أَيْ التَّعْلِيقَ (زَوَالُ الْحِلِّ لَا زَوَالُ الْمِلْكِ فَتَنْجِيزُ الثَّلَاثِ يُبْطِلُ تَعْلِيقَهَا لَا تَنْجِيزُ مَا دُونَهَا) يَعْنِي إذَا قَالَ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى الْأَوَّلِ فَدَخَلَتْ الدَّارَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِأَنَّ الْجَزَاءَ طَلَقَاتُ هَذَا الْمِلْكِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَانِعَةُ؛ إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ مَا يَحْدُثُ وَالْيَمِينُ تُعْقَدُ لِلْمَنْعِ أَوْ الْحَمْلِ، وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَقَدْ فَاتَ بِتَنْجِيزِ الثَّلَاثِ الْمُبْطِلِ لِلْمَحَلِّيَّةِ فَلَا يَبْقَى الْيَمِينُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَبَانَهَا لِأَنَّ الْجَزَاءَ بَاقٍ لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْوِقَايَةِ: وَالتَّنْجِيزُ يُبْطِلُ التَّعْلِيقَ. . . إلَخْ عَلَى إطْلَاقِهِ لَا يَخْلُو عَنْ مُسَامَحَةٍ.
(وَأَلْفَاظُ الشَّرْطِ: إنْ، وَإِذَا، وَإِذَا مَا، وَكُلُّ) وَهَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ حَقِيقَةً لِأَنَّ مَا يَلِيهَا اسْمٌ وَالشَّرْطُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَزَاءُ، وَالْأَجْزِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ لَكِنَّهُ الْحَقُّ بِالشَّرْطِ لِتَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِالِاسْمِ الَّذِي يَلِيهَا كَقَوْلِك: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَكَذَا (وَكُلَّمَا، وَمَتَى، وَمَتَى مَا، وَفِي كُلَّمَا يَنْحَلُّ الْيَمِينُ) أَيْ تَبْطُلُ الْيَمِينُ بِبُطْلَانِ التَّعْلِيقِ (بَعْدَ) وُقُوعِ الطَّلَقَاتِ (الثَّلَاثِ) يَعْنِي إذَا قَالَ لِلْمَوْطُوءَةِ كُلَّمَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ فِي الْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا (فَلَا يَقَعُ) الطَّلَاقُ (إنْ نَكَحَهَا بَعْدَ) زَوْجٍ (آخَرَ) فَدَخَلَتْ الدَّارَ لِبُطْلَانِ الْيَمِينِ (إلَّا إذَا دَخَلَتْ) أَيْ كُلَّمَا (فِي التَّزَوُّجِ) بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا إذَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَتَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ تَطْلُقُ فَإِنَّ " كُلَّمَا " يُفِيدُ عُمُومَ الْأَفْعَالِ كَمَا أَنَّ كُلَّ يُفِيدُ عُمُومَ الْأَسْمَاءِ (وَفِيمَا سِوَاهَا) أَيْ سِوَى كُلَّمَا مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ
(إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فِي الْمِلْكِ يَنْحَلُّ) أَيْ الْيَمِينُ (إلَى جَزَاءٍ) أَيْ تَبْطُلُ الْيَمِينُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ (وَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمِلْكِ (يَنْحَلُّ) الْيَمِينُ (لَا إلَيْهِ) أَيْ لَا إلَى جَزَاءٍ أَيْ يَبْطُلُ الْيَمِينُ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَزَاءٌ فَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَأَرَادَ أَنْ تَدْخُلَ الدَّارَ وَلَا يَقَعَ الثَّلَاثُ فَحِيلَتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَتَدْخُلَ الدَّارَ حَتَّى يَبْطُلَ الْيَمِينُ وَلَا يَقَعَ الثَّلَاثُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا فَإِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِبُطْلَانِ الْيَمِينِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا وَتَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّهَا إنْ دَخَلَتْ فِي الْعِدَّةِ يَقَعُ الثَّلَاثُ.
(اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ لَهُ إلَّا أَنْ تُبَرْهِنَ) أَيْ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهُ يَتَمَسَّكُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الشَّرْطِ وَلِأَنَّهُ يُنْكِرُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَزَوَالَ الْمِلْكِ وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيهِ.
(وَفِي شَرْطٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِي خِلَافُ الشَّافِعِيِّ) أَيْ فِي إضَافَةِ التَّعْلِيقِ إلَى الْمِلْكِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَطْلُقُ أَجْنَبِيَّةٌ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِنَا إنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمِلْكِ، أَوْ مُضَافًا إلَيْهِ لَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
(قَوْلُهُ: وَيُبْطِلُهُ - أَيْ التَّعْلِيقَ - زَوَالُ الْحِلِّ) أَيْ الْحِلِّ الْكَامِلِ بِالطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ.
(قَوْلُهُ: وَيَعْنِي إذَا قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ) أَتَى بِالْفَاءِ فِي الْجَوَابِ لِأَنَّ الْجَوَابَ إذَا تَأَخَّرَ عَنْ الشَّرْطِ يَكُونُ بِالْفَاءِ إنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الشَّرْطُ لَا لَفْظًا وَلَا مَعْنًى، وَإِنْ حَذَفَ الْفَاءَ إنْ نَوَى تَعْلِيقَهُ دُيِّنَ وَنَظَمَ الْكَمَالُ مَوَاضِعَ الْفَاءِ بِقَوْلِهِ:
تَعَلَّمْ جَوَابَ الشَّرْطِ حَتْمَ قِرَانِهِ ... بِفَاءٍ إذَا مَا فِعْلُهُ طَلَبًا أَتَى
كَذَا جَامِدًا أَوْ مُقْسَمًا كَانَ أَوْ بِقَدْ ... وَرُبَّ وَسِينٍ أَوْ بِسَوْفَ ادْرِ يَا فَتَى
أَوْ اسْمِيَّةً أَوْ كَانَ مَنْفِيَّ مَا وَإِنْ ... وَلَنْ مَنْ يَحِدْ عَمَّا حَدَّدْنَاهُ قَدْ عَتَى
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَبَانَهَا) أَيْ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ.
(قَوْلُهُ: إنْ) أَيْ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَلَوْ بِالْفَتْحِ طَلُقَتْ لِلْحَالِ وَكَذَا إنْ دَخَلَتْ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ أَرَادَ التَّعْلِيقَ دُيِّنَ كَمَا فِي السِّرَاجِ.
(قَوْلُهُ: وَأَلْفَاظُ الشَّرْطِ إنْ. . . إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلِمَةَ إنْ صَرْفُ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْنَى الْوَقْتِ وَمَا وَرَاءَهَا مُلْحَقٌ بِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ عَلَمٌ عَلَيْهِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَلْفَاظِ لَوْ وَمَنْ وَأَيُّ وَأَيَّانَ وَأَيْنَ وَأَنَّى كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ: وَكُلُّ وَهَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ) الْإِشَارَةُ إلَى كُلِّ وَهِيَ مِنْ الْعَامِّ الْمَعْنَوِيِّ فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُنْكَرِ أَوْجَبَتْ عُمُومَ أَفْرَادِهِ، وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُعَرَّفِ أَوْجَبَتْ عُمُومَ أَجْزَائِهِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ) كَذَا إذَا قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً كَمَا فِي الْفَتْحِ
(فَرْعٌ يَكْثُرُ وُقُوعُهُ) قَالَ فِي السِّرَاجِ نَقْلًا عَنْ الْمُنْتَقَى قَالَ إنْ تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَكُلَّمَا حَلَّتْ حَرُمَتْ فَتَزَوَّجَهَا فَبَانَتْ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ قَالَ يَجُوزُ قَالَ فَإِنْ عَنَى بِقَوْلِهِ " كُلَّمَا حَلَّتْ حَرُمَتْ " الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ بِهِ طَلَاقًا فَهُوَ يَمِينٌ.
(قَوْلُهُ: اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ لَهُ) أَيْ مَعَ الْيَمِينِ كَمَا فِي الْغَايَةِ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهِ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
377
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir