مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
193
وَلَا يَسْأَلُ مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ
(بَابُ الْفِطْرَةِ) أَيْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ (تَجِبُ عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ) وَلَوْ صَغِيرًا (لَهُ نِصَابُ الزَّكَاةِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَنْمِ) وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ (وَبِهِ) أَيْ بِهَذَا النِّصَابِ (تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ) وَقَدْ سَبَقَ (لِنَفْسِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَجِبُ (وَطِفْلِهِ الْفَقِيرِ) فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ وَطِفْلِهِ الْغَنِيِّ بَلْ مِنْ مَالِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ صِيَانَةَ الْمُسْلِمِ عَنْ ذُلِّ السُّؤَالِ مَعَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَلِهَذَا قَالُوا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهِ فُلُوسًا فَفَرَّقَهَا فَقَدْ قَصَّرَ فِي أَمْرِ الصَّدَقَةِ. اهـ. قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ إذَا تَصَدَّقْتُمْ فَأَغْنُوهُمْ وَلِأَنَّ دَفْعَ الْكَثِيرِ أَشْبَهُ بِعَمَلِ الْكِرَامِ فَكَانَ أَوْلَى قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَيَبْغُضُ سَفْسَافَهَا» وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى إعْطَاءِ الْقَلِيلِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَفَرَأَيْت الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَسْأَلُ مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ) يَعْنِي لَا يَسْأَلُ الْقُوتَ أَمَّا سُؤَالُ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ غَيْرَ الْقُوتِ فَجَائِزٌ كَثَوْبٍ وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ قُوتُهُ بِالْفِعْلِ أَوْ الْقُوَّةِ كَمَا إذَا كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا لِقُدْرَتِهِ بِصِحَّتِهِ وَاكْتِسَابِهِ عَلَى قُوتِ الْيَوْمِ فَكَأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ الْغَازِيَ، فَإِنَّ طَلَبَ الصَّدَقَةِ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا مُكْتَسِبًا لِاشْتِغَالِهِ بِالْجِهَادِ عَنْ الْكَسْبِ. اهـ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ طَالِبُ الْعِلْمِ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ الْكَسْبِ بِالْعِلْمِ، وَإِذَا حَرُمَ السُّؤَالُ هَلْ يَحْرُمُ الْإِعْطَاءُ لَهُ إذَا عُلِمَ حَالُهُ مَا حُكْمُهُ، فِي الْقِيَاسِ أَنْ يَأْثَمَ بِذَلِكَ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّمِ لَكِنْ يُجْعَلُ هِبَةً وَبِالْهِبَةِ لِلْغَنِيِّ أَوْ لِمَنْ لَا يَكُونُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لَا يَكُونُ آثِمًا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الشَّيْخِ أَكْمَلِ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ. اهـ. لَكِنْ قَالَ قَاضِي خَانْ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي النِّهَايَةِ لَا يَحِلُّ السُّؤَالُ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ عِنْدَ الْبَعْضِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَحِلُّ السُّؤَالُ لِمَنْ كَانَ كَسُوبًا أَوْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا. اهـ.
فَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ حُرْمَةِ سُؤَالِ الْكَسُوبِ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ. اهـ.
[بَابُ الْفِطْرَةِ]
[عَلَى مِنْ تجب زَكَاة الْفِطْر]
(بَابُ الْفِطْرَةِ)
أَيْ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى شَرْطِهِ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَقِيلَ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى سَبَبِهِ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَمُنَاسَبَتِهَا لِلزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْوَظَائِفِ الْمَالِيَّةِ إلَّا أَنَّ الزَّكَاةَ أَرْفَعُ دَرَجَةً مِنْهَا لِثُبُوتِهَا بِالْقُرْآنِ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهَا وَذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ هَذَا الْبَابَ عَقِيبَ الصَّوْمِ عَلَى اعْتِبَارِ التَّرْتِيبِ الطَّبِيعِيِّ إذْ هِيَ بَعْدَ الصَّوْمِ طَبْعًا كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَالْكَلَامُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنْ وُجُوهٍ سَنَذْكُرُ مِنْهَا بَيَانَ كَيْفِيَّتِهَا وَكَمْيَّتِهَا وَشَرْطِهَا وَسَبَبِهَا وَوَقْتِهَا وُجُوبًا وَاسْتِحْبَابًا وَمَا يَتَأَدَّى بِهِ الْوَاجِبُ وَرُكْنُهَا وَهُوَ أَدَاءُ قَدْرِ الْوَاجِبِ لِمُسْتَحِقِّهِ وَحُكْمُهَا وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ فِي الدُّنْيَا وَوُصُولُ الثَّوَابِ فِي الْعُقْبَى وَمَكَانُ الْأَدَاءِ وَهُوَ مَكَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: تَجِبُ عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ شَغْلَ الذِّمَّةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِنَفْسِ الْوُجُوبِ وَأَنْ يَكُونَ وُجُوبُ الْأَدَاءِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِتَفْرِيغِ الذِّمَّةِ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ» الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَالْوَاجِبُ هَا هُنَا عَلَى مَعْنَاهُ الِاصْطِلَاحِيِّ وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبْهَةٌ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَغِيرًا) يَعْنِي يَجِبُ مِنْ مَالِهِ وَعَلَى الْوَلِيِّ أَدَاؤُهَا مِنْهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ: لَهُ نِصَابُ الزَّكَاةِ) فِيهِ تَسَامُحٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَمْلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بَلْ مَا يُسَاوِي نِصَابًا وَلَوْ عَرْضًا لَمْ يُنْوَ لِلتِّجَارَةِ فَارِغًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ) أَقُولُ وَمِنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ حَوَائِجُ عِيَالِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ وَحَوَائِجِ عِيَالِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ مِقْدَارَ الْحَاجَةِ إشَارَةً إلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْكِفَايَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ فَيُعْتَبَرُ مَا زَادَ عَلَى الْكِفَايَةِ لَهُ وَلِعِيَالِهِ كَذَا فِي مُخْتَصَرِ الظَّهِيرِيَّةِ (قَوْلُهُ وَبِهِ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ) أَيْ وَتَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ كَالْفِطْرَةِ وَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ الْمَحْرَمِ وَثَانِي النُّصُبِ مَا يَجِبُ زَكَاتُهُ وَهُوَ النِّصَابُ النَّامِي وَتَقَدَّمَ وَالثَّالِثُ مَا يُحَرِّمُ السُّؤَالَ وَتَقَدَّمَ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَتَسْمِيَةُ الشَّارِحِينَ لَهُ نِصَابًا مَجَازٌ. اهـ. أَيْ مَجَازٌ شَرْعِيٌّ (قَوْلُهُ: وَطِفْلِهِ الْفَقِيرِ) أَقُولُ وَلَوْ كَانَ لَهُ آبَاءٌ فَعَلَى كُلٍّ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْآبَاءِ مُوسِرًا دُونَ الْبَاقِينَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ تَامَّةٌ عِنْدَهُمَا كَمَا فِي الْفَتْحِ وَلَا تَجِبُ فِطْرَةُ أُمِّهِ عَلَى أَحَدٍ لِعَدَمِ الْمِلْكِ التَّامِّ
(تَنْبِيهٌ) : الْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ فَقْرِهِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ فِي الِاخْتِيَارِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ وَلَدِ وَلَدِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ: فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ) قَالَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الِاخْتِيَارِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَجْنُونًا، فَإِنَّ صَدَقَةَ فِطْرِهِ عَلَى أَبِيهِ سَوَاءٌ بَلَغَ مَجْنُونًا أَوْ جُنَّ بَعْدَ بُلُوغِهِ خِلَافًا لِمَا عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الثَّانِي وَتَجِبُ فِطْرَةُ الْأَبِ الْفَقِيرِ الْمَجْنُونِ عَلَى ابْنِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَطِفْلِهِ الْغَنِيِّ بَلْ مِنْ مَالِهِ) أَقُولُ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا الْوَلِيُّ عَنْهُ وَجَبَ الْأَدَاءُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَيُخْرِجُهَا وَصِيُّ الْمَجْنُونِ وَوَلِيُّهُ مِنْ مَالِهِ
(تَنْبِيهٌ) : ذَكَرُوا فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنْهُ الْخِلَافَ وَأَصَحُّ مَا يُفْتَى بِهِ أَنَّهُ لَا يُضَحِّي عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، وَأَمَّا مَمْلُوكُ ابْنِهِ فَقَالَ فِي الْمُحِيطِ لَا تَجِبُ عَنْ مَمْلُوكِ ابْنِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ أَيْ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمُونُهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ عَبِيدِ ابْنِهِ، وَإِنْ كَانَ لِلْوَلَدِ مَالٌ فَعَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الصَّغِيرِ. اهـ.
وَالْخِلَافُ الَّذِي أَرَادَهُ
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
193
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir