مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
188
(وَلَا شَيْءَ فِي عَيْنِ قِيرٍ وَنَفْطٍ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءً كَانَتْ الْعَيْنُ فِي أَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ أَوْ خَرَاجِيَّةٍ.
(وَفِي حَرِيمِهَا الصَّالِحِ لِلزِّرَاعَةِ خَرَاجٌ لَوْ) كَانَ حَرِيمُهَا (خَرَاجِيًّا وَوَقْتُهُ) أَيْ وَقْتُ أَخْذِ الْعُشْرِ (عِنْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ) هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَوَقْتُهُ وَقْتُ إدْرَاكِهِ.
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عِنْدَ حُصُولِهِ فِي الْحَظِيرَةِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ بِالْإِتْلَافِ كَذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ
(بَابُ الْمَصَارِفِ)
(هُمْ الْفَقِيرُ) هُوَ مَنْ لَهُ مَالٌ دُونَ النِّصَابِ (وَالْمِسْكِينُ) هُوَ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ (وَالْعَامِلُ) أَيْ عَامِلُ الصَّدَقَةِ فَيُعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَهُوَ مَا يَكْفِيهِ وَأَعْوَانَهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالثَّمَنِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ كِفَايَتُهُ الزَّكَاةَ لَا يُزَادُ عَلَى النِّصْفِ قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ (وَالْمُكَاتَبُ) لِفَكِّهِ (وَالْغَارِمُ) مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ وَلَا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى النَّاسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQخِرَاجِي كَذَا سَيْحُونُ وَجَيْحُونُ وَدِجْلَةُ وَالْفُرَاتُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعُشْرِيٌّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ. اهـ. قُلْتُ وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَكَذَا النِّيلُ خَرَاجِيٌّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْحِمَايَةِ بِاِتِّخَاذِ الْقَنْطَرَةِ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَاَلَّتِي حَفَرَتْهَا الْأَعَاجِمُ كَنَهْرِ الْمَلِكِ وَيَزْدَجْرِدَ وَمَرْوَرُوزَ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ» ذَكَرَهُ الْأَتْقَانِيُّ
(قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ فِي عَيْنِ قِيرٍ) الْقِيرُ وَالْقَارُ الزِّفْتُ وَالنَّفْطُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَهُوَ أَفْصَحُ دُهْنٌ يَعْلُو الْمَاءَ وَقَدْ مَشَى الْمُصَنِّفُ عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ مَسْحِ مَوْضِعِ الْقِيرِ وَالنَّفْطِ وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ مُخْتَارُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ قَالَ الشَّيْخُ أَكْمَلُ الدِّينِ بَعْدَ نَقْلِهِ وَكَانَ الْمُصَنِّفُ أَيْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اخْتَارَ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. اهـ.
وَفِي رَاوِيَةٍ تُمْسَحُ الْعَيْنُ تَبَعًا إذَا كَانَ حَرِيمُهَا يَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ (قَوْلُهُ: وَفِي حَرِيمِهَا الصَّالِحِ لِلزِّرَاعَةِ خَرَاجٌ لَوْ خَرَاجِيًّا) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ يَتَعَلَّقُ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الزِّرَاعَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْحَرِيمُ عُشْرِيًّا وَزَرَعَهُ وَجَبَ الْعُشْرُ فِيمَا يَخْرُجُ، وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَوَقْتُهُ عِنْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ. . . إلَخْ) كَذَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَقَالَ فِي الْبُرْهَانِ وَوُجُوبُ الْعُشْرِ بِاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَبُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ الْخَارِجَ بَلَغَ حَدًّا يُنْتَفَعُ بِهِ وَأَبُو يُوسُفَ يَرَى الْوُجُوبَ بِالْحَصَادِ وَالْجِدَادِ لَا وَقْتَ جَمْعِ الْخَارِجِ فِي الْجُرْنِ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ. اهـ. فَفِيهِ نَوْعُ مُخَالَفَةٍ
[بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةُ]
(بَابُ الْمَصَارِفِ)
(قَوْلُهُ: الْفَقِيرُ هُوَ مَنْ لَهُ مَالٌ دُونَ النِّصَابِ) أَقُولُ وَيَجُوزُ الدَّفْعُ لَهُ وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا كَمَا فِي الْعِنَايَةِ. اهـ. لَكِنَّهُ قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ أَنَّهُ لَا يَطِيبُ لِلْأَخْذِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الدَّفْعِ جَوَازُ الْأَخْذِ كَظَنِّ الْغَنِيِّ فَقِيرًا. اهـ.
وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُهَا لِمَنْ مَلَكَ أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ كَمَا يَجُوزُ دَفْعُهَا، نَعَمْ، الْأَوْلَى عَدَمُ الْأَخْذِ لِمَنْ لَهُ سَدَادٌ مِنْ عَيْشٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ كَذَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَالْمِسْكِينُ) عَطَفَهُ عَلَى الْفَقِيرِ فَاقْتَضَى مُغَايَرَتَهُ لَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُمَا صِنْفٌ وَاحِدٌ وَتَظْهَرُ الثَّمَرُ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ: هُوَ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ هُوَ الْأَصَحُّ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَفْسِيرُهُمَا عَلَى عَكْسِهِ كَمَا فِي الْكَافِي (قَوْلُهُ: وَالْعَامِلُ) عَبَّرَ بِهِ دُونَ الْعَاشِرِ لِيَشْمَلَ السَّاعِيَ وَلَوْ غَنِيًّا لَا هَاشِمِيًّا لِمَا فِيهِ مِنْ شُبْهَةِ الصَّدَقَةِ وَالْأُجْرَةِ وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ فِيهَا الْهَاشِمِيُّ وَرُزِقَ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَوْ رُزِقَ مِنْهَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَكَذَا مَوْلَى الْهَاشِمِيِّ وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ عَلَى مَوَالِيهِمْ إذْ لَا حَظَّ لَهُمْ فِي سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَجَوَّزَ الطَّحَاوِيُّ أَنْ يَكُونَ الْهَاشِمِيُّ عَامِلًا كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ (قَوْلُهُ: فَيُعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ) أَيْ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَكَانَ الْمَالُ بَاقِيًا حَتَّى لَوْ حَمَلَ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ الزَّكَاةَ إلَى الْإِمَامِ أَوْ هَلَكَ مَا جَمَعَهُ مِنْ الْمَالِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَجْزَتْ الزَّكَاةُ عَنْ الْمُؤَدِّينَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ فِي الْقَبْضِ أَوْ نَائِبٍ عَنْ الْفَقِيرِ فِيهِ، فَإِذَا تَمَّ الْقَبْضُ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ وَكَذَا حَقُّهُ؛ لِأَنَّهُ عِمَالَةٌ فِي مَعْنَى الْأُجْرَةِ وَأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَحَلِّ الَّذِي عَمِلَ فِيهِ، فَإِذَا هَلَكَ سَقَطَتْ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يَكْفِيهِ وَأَعْوَانَهُ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ بِالْوَسَطِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتْبَعَ شَهْوَتَهُ فِي الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ؛ لِأَنَّهَا حَرَامٌ لِكَوْنِهَا إسْرَافًا مَحْضًا وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ مَنْ يَرْضَى بِالْوَسَطِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ: غَيْرَ مُقَدَّرٍ بِالثَّمَنِ) أَشَارَ بِهِ إلَى تَقْدِيرِ الشَّافِعِيِّ لَهُ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ ثَامِنُ ثَمَانِيَةٍ ذُكِرَتْ بِالنَّصِّ وَسَقَطَتْ مِنْهُمْ الْمُؤَلَّفَةُ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ انْتِهَاءِ الْحُكْمِ بِانْتِهَاءِ عِلَّتِهِ كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَالْمُكَاتَبُ) يَعْنِي إذَا كَانَ سَيِّدُهُ غَيْرَ هَاشِمِيٍّ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ قَدْ قَالُوا إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُكَاتَبٍ هَاشِمِيٍّ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَوْلَى اهـ. قُلْت: وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِمَّا سَيَأْتِي أَنَّهَا لَا تُدْفَعُ لِمَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ.
وَفِي الِاخْتِيَارِ قَالُوا لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مُكَاتَبٍ هَاشِمِيٍّ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَقَعُ لِلْمَوْلَى وَذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ لَا تُدْفَعُ إلَى مُكَاتَبٍ غَنِيٍّ وَإِطْلَاقُ النَّصِّ يَقْتَضِي الْكُلَّ وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ.
(وَقَوْلُهُ وَالْغَارِمُ) أَقُولُ وَالدَّفْعُ لَهُ أَوْلَى مِنْ الدَّفْعِ إلَى الْفَقِيرِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ) أَفَادَ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ نِصَابًا غَيْرَ فَاضِلٍ جَازَ لَهُ الصَّدَقَةُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِالدَّيْنِ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى النَّاسِ لَا
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
188
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir