responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام نویسنده : منلا خسرو    جلد : 1  صفحه : 159
سَجْدَةٍ أُخْرَى أَوْ ثَنَّى بَعْدَ فِعْلٍ كَثِيرٍ كَمَشْيِ خُطُوَاتٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْفِي

(كَرَّرَهَا رَاكِبًا) حَالَ كَوْنِهِ (غَيْرَ مُصَلٍّ تَتَكَرَّرُ) السَّجْدَةُ لِأَنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ يُضَافُ إلَى رَاكِبِهَا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْ الدَّابَّةُ فَاعْتُبِرَ مَكَانُ الْأَرْضِ لَا ظَهْرُ الدَّابَّةِ وَإِنَّمَا قَالَ غَيْرَ مُصَلٍّ لِأَنَّ حُرْمَةَ الصَّلَاةِ تَجْعَلُ الْأَمْكِنَةَ كَمَكَانٍ وَاحِدٍ وَلَوْلَاهُ لَمَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ إذْ اخْتِلَافُ الْمَكَانِ يَمْنَعُ صِحَّتَهَا

(وَفِي فُلْكٍ رَكْعَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ لَا) يَعْنِي لَوْ كَرَّرَهَا فِي فُلْكٍ لَا تَتَكَرَّرُ السَّجْدَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْفُلْكَ كَالْبَيْتِ إذْ جَرَيَانُهَا لَا يُضَافُ إلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَجَرَيْنَ بِهِمْ} [يونس: 22] وَلَوْ كَرَّرَ الْمُصَلِّي فِي رَكْعَةٍ كَفَتْهُ سَجْدَةٌ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا لِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ وَلَوْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ

(تَبَدُّلُ مَجْلِسِ السَّامِعِ لَا التَّالِي يُوجِبُ) سَجْدَةً (أُخْرَى عَلَيْهِ) أَيْ السَّامِعِ (لَا عَكْسُهُ) أَيْ تَبَدُّلُ مَجْلِسِ التَّالِي لَا يُوجِبُ سَجْدَةً أُخْرَى عَلَى السَّامِعِ (وَلَا يَرْفَعُ) السَّامِعُ (رَأْسَهُ قَبْلَ التَّالِي) لِأَنَّهُ كَالْإِمَامِ لَهُ

(وَكُرِهَ قِرَاءَةُ إمَامٍ يُخَافِتُ) أَيْ كُرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي صَلَاةٍ يُخَافِتُ فِيهَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى اشْتِبَاهِ الْأَمْرِ عَلَى الْقَوْمِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي رُكُوعِهِ عَلَى الْفَوْرِ

. (وَ) كُرِهَ أَيْضًا (تَرْكُ آيَتِهَا وَقِرَاءَةُ الْبَاقِي) لِأَنَّهُ يُوهِمُ الِاسْتِنْكَافَ عَنْهَا وَالْفِرَارَ عَنْ لُزُومِ السَّجْدَةِ عَلَيْهِ

(وَنُدِبَ ضَمُّ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ إلَيْهَا) دَفْعًا لِتَوَهُّمِ التَّفْضِيلِ (وَإِخْفَاؤُهَا عَنْ السَّامِعِ) شَفَقَةً عَلَيْهِ (وَالْقِيَامُ ثُمَّ السُّجُودُ) رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - وَلِأَنَّ الْخُرُوجَ فِيهِ أَكْمَلُ

(بَابُ الْجَنَائِزِ)
جَمْعُ جِنَازَةٍ وَهِيَ بِالْفَتْحِ الْمَيِّتُ وَبِالْكَسْرِ السَّرِيرُ (سُنَّ تَوْجِيهُ الْمُحْتَضَرِ) أَيْ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ (إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ) اعْتِبَارًا بِحَالِ الْوَضْعِ فِي الْقَبْرِ لِأَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِ (وَجَازَ الِاسْتِلْقَاءُ وَقَدَمَاهُ إلَيْهَا) أَيْ الْقِبْلَةِ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ لِنَزْعِ الرُّوحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالنُّزُولِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسِيرَ عَنْ مَحَلِّ قِرَاءَتِهِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ

(قَوْلُهُ وَفِي رَكْعَتَيْنِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) أَقُولُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجِبُ أُخْرَى وَتَمَامُهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

(قَوْلُهُ: تَبَدُّلُ مَجْلِسِ السَّامِعِ. . . إلَخْ) أَقُولُ وَتَكَرُّرُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَايَةِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ لَا عَكْسُهُ. . . إلَخْ) هَذَا أَيْ عَدَمُ التَّكَرُّرِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَضَعُفَ الْقَوْلُ بِالتَّكَرُّرِ هُنَا وَظَاهِرُ الْكَافِي تَرْجِيحُ التَّكَرُّرِ كَمَا فِي الْفَتْحِ

(قَوْلُهُ: وَنَدَبَ ضَمُّ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ إلَيْهَا. . . إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ كَرَاهَةِ إفْرَادِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْكَنْزِ وَالْكَافِي وَالْهِدَايَةِ (فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ لِكِفَايَةِ كُلِّ مُهِمَّةٍ) قَالَ الْكَمَالُ وَالْكَافِي قِيلَ مَنْ قَرَأَ آيَ السَّجْدَةِ كُلَّهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدَةٍ وَسَجَدَ لِكُلٍّ مِنْهَا كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِخْفَاؤُهَا عَنْ السَّامِعِ شَفَقَةً عَلَيْهِ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَالَ فِي الْعِنَايَةِ عَنْ الْمُحِيطِ قَالَ مَشَايِخُنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - إنْ كَانَ الْقَوْمُ مُتَأَهِّبِينَ لِلسُّجُودِ وَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَدَاءُ السَّجْدَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَهَا جَهْرًا حَتَّى يَسْجُدَ الْقَوْمُ مَعَهُ لِأَنَّ فِي هَذَا حَثًّا لَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانُوا مُحْدِثِينَ أَوْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَدَاءُ السَّجْدَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَهَا فِي نَفْسِهِ وَلَا يَجْهَرُ تَحَرُّزًا عَنْ تَأْثِيمِ الْمُسْلِمِ وَذَلِكَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ. اهـ.
(تَتِمَّةٌ) سَجْدَةُ الشُّكْرِ لَا عِبْرَةَ بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَهُ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَتَرْكُهَا أَوْلَى وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَعِنْدَهُمَا قُرْبَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَهَيْئَتُهَا كَهَيْئَةِ التِّلَاوَةِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَفِي فُرُوقِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ قَالَ سَجْدَةُ الشُّكْرِ جَائِزَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا وَاجِبَةٌ وَهُوَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَشْرُوعَةً أَيْ وُجُوبًا اهـ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْأُولَى مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي سُنِّيَّتِهَا لَا فِي الْجَوَازِ. اهـ.

[بَابُ الْجَنَائِزِ]
[مَا يَفْعَل بِالْمُحْتَضَرِ]
(بَابُ الْجَنَائِزِ)
(قَوْلُهُ: جَمْعُ جِنَازَةٍ) إنَّمَا سُمِّيَتْ جِنَازَةً لِأَنَّهَا مَجْمُوعَةٌ مُهَيَّأَةٌ مِنْ جُنِزَ الشَّيْءُ فَهُوَ مَجْنُوزٌ، وَإِذَا جُمِعَ قَالَهُ تَاجُ الشَّرِيعَةِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ بِالْفَتْحِ الْمَيِّتُ وَبِالْكَسْرِ السَّرِيرُ) كَذَا فِي الْعِنَايَةِ ثُمَّ قَالَ وَقِيلَ هُمَا لُغَتَانِ وَعَنْ الْأَصْمَعِيِّ لَا يُقَالُ بِالْفَتْحِ اهـ. (قَوْلُهُ: سُنَّ تَوْجِيهُ الْمُحْتَضَرِ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ هَذَا إذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَقَّ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ وَالْمَرْجُومُ لَا يُوَجَّهُ وَيُسْتَحَبُّ لِأَقْرِبَائِهِ وَجِيرَانِهِ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَيَتْلُونَ سُورَةَ يس وَاسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قِرَاءَةُ سُورَةِ الرَّعْدِ وَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَقَالَ الْكَمَالُ لَا يَمْتَنِعُ حُضُورُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَقْتَ الِاحْتِضَارِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ) تَوْجِيهٌ لِتَسْمِيَتِهِ مُحْتَضَرًا وَوَجَّهَهُ أَيْضًا بِحُضُورِ مَلَائِكَةِ الْمَوْتِ وَقَدْ يُقَالُ: اُحْتُضِرَ أَيْ مَاتَ وَعَلَامَةُ الِاحْتِضَارِ أَنْ تَسْتَرْخِيَ قَدَمَاهُ فَلَا تَنْتَصِبَانِ وَيَنْعَوِجَ أَنْفُهُ وَيَنْخَسِفَ صُدْغَاهُ وَتَمْتَدَّ جِلْدَةُ خُصْيَتِهِ لِاشْتِمَارِ الْخُصْيَتَيْنِ بِالْمَوْتِ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَتَمْتَدَّ جَلْدَةُ وَجْهِهِ فَلَا يُرَى فِيهَا تَعَطُّفٌ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَيْسَرُ لِنَزْعِ الرُّوحِ) كَذَا نَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِقَوْلِهِ وَالْمُعْتَادُ فِي زَمَانِنَا أَنْ يُلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَقَدَمَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ قَالُوا هُوَ أَيْسَرُ لِخُرُوجِ الرُّوحِ وَلَمْ يَذْكُرُوا وَجْهَ ذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ إلَّا نَقْلًا وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُوَ أَسْهَلُ لِتَغْمِيضِ عَيْنَيْهِ وَشَدِّ لَحْيَيْهِ عَقِبَ الْمَوْتِ وَأَمْنَعُ مِنْ تَقَوُّسِ أَعْضَائِهِ. اهـ.
قُلْت: وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ هَذَا الثَّانِيَ هُوَ مُرَادُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ لِاقْتِصَارِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمُخْتَارُ فِي بِلَادِنَا الِاسْتِلْقَاءُ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ اهـ لِعَدَمِ

نام کتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام نویسنده : منلا خسرو    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست