مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
120
الْأَوَّلِ وَهِيَ خَمْسُ تَرْوِيحَاتٍ لِكُلٍّ) أَيْ لِكُلِّ تَرْوِيحَةٍ (تَسْلِيمَتَانِ) فَتَكُونُ التَّسْلِيمَاتُ عَشْرًا وَالْإِمَامُ وَالْقَوْمُ يَأْتُونَ بِالثَّنَاءِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَالِافْتِتَاحِ (وَيَجْلِسُ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ قَدْرَ تَرْوِيحَةٍ، وَ) ، كَذَا بَيْنَ (الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَوَارَثُ مِنْ زَمَنِ الْأَصْحَابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - إلَى يَوْمِنَا هَذَا (وَيَزِيدُ عَلَى التَّشَهُّدِ) أَيْ الْإِمَامُ يَزِيدُ عَلَى التَّشَهُّدِ (الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا أَنْ يَمَلَّ الْقَوْمُ) فَحِينَئِذٍ يَتْرُكُهَا.
(وَالسُّنَّةُ الْخَتْمُ مَرَّةً) وَيَخْتِمُ فِي لَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ لِكَثْرَةِ الْأَخْبَارِ بِأَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (وَلَا يَتْرُكُ) الْخَتْمَ مَرَّةً (لِكَسَلِهِمْ) أَيْ الْقَوْمِ. (وَقِيلَ) الْقَائِلُ صَاحِبُ الِاخْتِيَارِ (الْأَفْضَلُ فِي زَمَانِنَا قَدْرُ مَا لَا يَثْقُلُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَحْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ التَّرَاوِيحَ بِالْإِمَامِ، وَلَوْ تَرَكُوا الْجَمَاعَةَ فِي الْفَرْضِ لَمْ يُصَلُّوا التَّرَاوِيحَ بِجَمَاعَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُصَلِّهَا) أَيْ التَّرَاوِيحَ (بِالْإِمَامِ صَلَّى الْوِتْرَ بِهِ وَلَا يُوتِرُ) أَيْ لَا يُصَلَّى الْوِتْرُ (بِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانَ) لِلْإِجْمَاعِ وَلَا يُصَلَّى التَّطَوُّعُ بِجَمَاعَةٍ إلَّا قِيَامُ رَمَضَانَ وَعَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْكَرْدَرِيِّ أَنَّ التَّطَوُّعَ بِالْجَمَاعَةِ إنَّمَا يُكْرَهُ إذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي أَمَّا لَوْ اقْتَدَى وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ وَاثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يُكْرَهُ وَإِذَا اقْتَدَى ثَلَاثَةٌ بِوَاحِدٍ اُخْتُلِفَ فِيهِ، وَإِنْ اقْتَدَى أَرْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ كُرِهَ اتِّفَاقًا، كَذَا فِي الْكَافِي.
(بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ وَهِيَ خَمْسُ تَرْوِيحَاتٍ. . . إلَخْ) ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتٍ.
وَقَالَ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ الْمُتَوَارَثُ فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ وَلَمْ يَقْعُدْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَأَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَدَمُ الْفَسَادِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ تَنُوبُ عَنْ تَسْلِيمَةٍ أَوْ تَسْلِيمَتَيْنِ الصَّحِيحُ عَنْ وَاحِدَةٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَلَوْ قَعَدَ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ عَنْ تَسْلِيمَتَيْنِ وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ وَصَلَ التَّرَاوِيحَ كُلَّهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ قَعَدَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ عَنْ الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُخِلَّ شَيْئًا مِنْ الْأَرْكَانِ إلَّا أَنَّهُ جَمَعَ الْمُتَفَرِّقَ وَاسْتَدَامَ التَّحْرِيمَةَ فَكَانَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ أَشَقُّ وَأَتْعَبُ لِلْبَدَنِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُنْيَةِ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْمُتَوَارَثِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِكَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى ثَمَانٍ فِي مُطْلَقِ التَّطَوُّعِ لَيْلًا فَلَأَنْ يُكْرَهَ هُنَا أَوْلَى فَلِذَا نَقَلَ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ أَنَّ فِي النِّصَابِ وَخِزَانَةِ الْفَتَاوَى الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ يُكْرَهُ اهـ قُلْت وَيَنْبَغِي اتِّبَاعُهُ وَلَا يُخَالِفُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَصْحِيحِ عَدَمِ كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى ثَمَانٍ لَيْلًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ التَّرَاوِيحِ.
(قَوْلُهُ وَيَجْلِسُ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ قَدْرَ التَّرْوِيحَةِ) هَذَا عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ وَأَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ بِالْخِيَارِ يُسَبِّحُونَ أَوْ يُهَلِّلُونَ أَوْ يَنْتَظِرُونَ سُكُوتًا أَوْ يُصَلُّونَ فُرَادَى كَمَا فِي الْفَتْحِ وَلَكِنْ قَالَ الْكَاكِيُّ.
وَفِي فَتَاوَى الْعَتَّابِيِّ يُكْرَهُ لِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا بَيْنَ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِيهِ نَفْيٌ لِمَا قَالَهُ الْبَعْضُ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَاسْتَحْسَنَ الْبَعْضُ الِاسْتِرَاحَةَ عَلَى خَمْسِ تَسْلِيمَاتٍ وَهُوَ نِصْفُ التَّرَاوِيحِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ أَيْ مُسْتَحَبٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَزِيدُ عَلَى التَّشَهُّدِ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَقُولُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَأْتِي بِهِ إنْ لَمْ يَثْقُلْ عَلَى الْقَوْمِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ وَعَلَّلَهُ فِي الْهِدَايَةِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ أَصْلِيَّةٍ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَمَلَّ الْقَوْمُ فَحِينَئِذٍ يَتْرُكُهَا) أَقُولُ الْمُخْتَارُ أَنْ لَا يَتْرُكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا ثَنَاءَ الِاسْتِفْتَاحِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فَرْضٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَيُحْتَاطُ لِلْإِتْيَانِ بِهَا أَوْ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَلَا يُتْرَكُ السُّنَنُ لِلْجَمَاعَاتِ كَالتَّسْبِيحَاتِ، كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْقَائِلُ صَاحِبُ الِاخْتِيَارِ. . . إلَخْ) أَقُولُ عِبَارَتُهُ تُفِيدُ ضَعْفَهُ.
وَفِي الْبَحْرِ خِلَافُهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ الْخَتْمُ مَرَّةً، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ وَالِاخْتِيَارِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا مِقْدَارَ مَا لَا يُؤَدِّي إلَى تَنْفِيرِ الْقَوْمِ فِي زَمَانِنَا؛ لِأَنَّ تَكْثِيرَ الْجَمْعِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ.
وَفِي الْمُجْتَبَى وَالْمُتَأَخِّرُونَ كَانُوا يُفْتُونَ فِي زَمَانِنَا بِثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ حَتَّى لَا يَمَلَّ الْقَوْمُ وَلَا يَلْزَمُ تَعْطِيلُهَا وَهَذَا حَسَنٌ فَإِنَّ الْحَسَنَ رَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ إذَا قَرَأَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ثَلَاثَ آيَاتٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَمْ يُسِئْ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَمَا ظَنُّك فِي غَيْرِهَا اهـ.
وَفِي التَّجْنِيسِ ثُمَّ بَعْضُهُمْ اعْتَادُوا قِرَاءَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةِ وَبَعْضُهُمْ اخْتَارُوا قِرَاءَةَ سُورَةِ الْفِيلِ إلَى آخِرِ الْقُرْآنِ وَهَذَا حَسَنٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَبَهُ عَلَيْهِ عَدَدُ الرَّكَعَاتِ وَلَا يَشْتَغِلُ قَلْبُهُ بِحِفْظِهَا فَيَتَفَرَّغُ لِلتَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ اهـ فَيَجْتَنِبُ الْمُنْكَرَاتِ هَدْرَمَةُ الْقِرَاءَةِ وَعَدَمُ الطُّمَأْنِينَةِ وَتَرْكُ الثَّنَاءِ وَالتَّعَوُّذِ وَالْبَسْمَلَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَحْدَهُ. . . إلَخْ) نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُوتِرُ بِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانَ إلَى آخِرِ الْبَابِ) مِنْ الْكَافِي وَالصَّحِيحُ أَنَّ صَلَاةَ الْوِتْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَدَائِهَا مُنْفَرِدًا آخِرَ اللَّيْلِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.
وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ اخْتَارَ عُلَمَاؤُنَا أَنْ يُوتِرَ فِي مَنْزِلِهِ لَا بِجَمَاعَةٍ، وَذَكَرَ الْكَمَالُ مَا يُرَجِّحُ كَلَامَ قَاضِي خَانْ فَيَنْبَغِي اتِّبَاعُهُ.
[بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ]
قَالَ الْكَمَالُ حَقِيقَةُ هَذَا الْبَابِ مَسَائِلُ شَتَّى تَتَعَلَّقُ بِالْفَرَائِضِ فِي الْأَدَاءِ الْكَامِلِ وَكُلُّهُ مَسَائِلُ الْجَامِعِ اهـ
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
120
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir