responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 98
حي احترز به عن ذكر البهائم والميت والمقطوع والمصنوع من جلد والأصبع وذكر صبي لا يشتهى والبالغة يوجب عليها بتواري حشفة المراهق الغسل "و" تواري "قدرها" أي الحشفة "من مقطوعها" إذا كان التواري "في أحد سبيلي آدمي حي" يجامع مثله فيلزمهما الغسل لو مكلفين ويؤمر به المراهق تخلقا ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهي ولم يفضها لأنها صارت ممن يجامع في الصحيح ولو لف ذكره بخرقة وأولجه ولم ينزل فالأصح أنه إن وجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا والأحوط وجوب الغسل في الوجهين لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل" أنزل أو لم ينزل "و" منها "إنزال المني بوطء ميتة أو
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
"مشتهى"[1] بصيغة اسم المفعول يدل عليه قوله في المحترز وذكر صبي لا يشتهي ولم يعبر المصنف بالتقاء الختانين ليتناول الإيلاج في الدبر ولأن الثابت في الفرج محاذاتهما لا إلتقاؤهما قوله: "احترز به عن ذكر البهائم" محترزا لآدمي وقوله والميت خرج بذكر الحي وقوله والمقطوع خرج بالمشتهي كما خرج به قوله وذكر صبي وقوله والمصنوع من جلد والإصبع خرج بقوله رأس ذكر فهو من النشر الملخبط قوله: "يوجب عليها الخ" أي لا عليه لكنه يمنع من الصلاة حتى يغتسل كما يمنع عن الصلاة محدثا حتى يتوضأ كما في الخلاصة عن الأصل وفي الخانية يؤمر به ابن عشر اعتيادا وتخلقا كما يؤمر بالطهارة والصلاة قوله: "في أحد سبيلي آدمي حي" يجامع مثله خرج غير الآدمي والميتة والصغيرة التي لا تجامع فلا يجب الغسل بالجماع في هذه الأشياء ولا ينتقض الوضوء وإنما يلزمه غسل ذكره كما في القهستاني من النواقض وفي الدر رطوبة الفرج طاهرة عند أبي حنيفة اهـ أي فلا يلزمه غسل الذكر أيضا قوله: "ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهى ولم يفضها" هذا هو الصحيح ومنهم من قال يجب مطلقا ومنهم من قال لا يجب مطلقا أفاده السيد قوله: "فالأصح أنه إن وجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل" واللذة بالنصب عطف على حرارة اقتصر في السراج على وجود الحرارة وفي التنوير وشرحه على وجود اللذة وجمع بينهما المصنف لأن الظاهر تلازمهما غالبا قوله: "إذا التقى الختانان الخ" ذكرهما بناء على عادة العرب من ختن نسائهم وهو من الرجال دون حزة الحشفة ومن المرأة موضع قطع جلدة كعرف الديك فوق مدخل الذكر وهو مخرج الولد والمني والحيض وتحت مخرج البول ويقال له أيضا خفاض قال في السراج وهو سنة عندنا للرجال والنساء وقال الشافعي واجب عليهما وفي الفتح يجبر عليه أن تركه إلا إذا خاف الهلاك وإن تركته هي لا اهـ وذكر الاتقاني عن الخصاف بإسناده إلى شداد بن أوس مرفوعا الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة.

[1] يوجد في بعض النسخ هنا مغايرة ونصها قوله مشتهى يقرأ بصيغة اسم الفاعل إن كان المراد الوجوب عليه وبصيغة اسم المفعول أن نظر إلى وجوبه عليها والرسم يساعد الثاني ولم يعبر المصنف الخ أهـ.
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست