نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 672
عليه ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة لأنها تؤكل عادة مع القشر وبمضغ اليابسة مع قشرها ووصل الممضوغ إلى جوفه اختلف في لزوم الكفارة "أو ابتلع حصاة أو حديدا" أو نحاسا أو ذهبا أو فضة "أو ترابا أو حجرا" ولو زمردا لم تلزمه الكفارة لقصور الجناية وعليه القضاء لصورة الفطر "أو احتقن أو استعط" الرواية بالفتح فيهما الحقنة صب الدواء في الدبر والسعود صبه في الأنف "أو أوجر" وفسره بقوله "بصب شيء في حلقه" وقوله "على الصحيح" متعلق بالاحتقان وما بعده وهو احتراز عن قول أبي يوسف بوجوب الكفارة وجه الصحيح أن الكفارة موجب الإفطار صورة ومعنى والصورة الابتلاع كما في الكافي وهي منعدمة والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط "أو أقطر في أذنه دهنا" اتفاقا "أو" أقطر في أذنه "ماء في الأصح" لوصول المفطر دماغه بفعله فلا عبرة بصلاح البدن وعدمه قاله قاضيخان وحققه الكمال وفي المحيط الصحيح أنه لا يفطر لأن الماء يضر الدماغ فانعدم المفطر صورة ومعنى "أو داوى جائفة" هي جراحة في البطن "أو آمة" جراحة في الرأس "بدواء" سواء كان رطبا أو يابسا "ووصل إلى جوفه" في الجائفة "أو دماغه" في الأمة على
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القشر أولا إلى حلقه لا كفارة عليه وإن وصل اللب أولا فعليه الكفارة لأن في الوجه الأول الفطر حصل بالقشر وفي الفصل الثاني حصل باللب قوله: "ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة" هذا إذا كان لها لب فإن لم يكن لها لب عليه القضاء دون الكفارة الرطب واليابس فيه سواء ذكره في الشرج آنفا قوله: "اختلف في لزوم الكفارة" فعن محمد وأبي يوسف تجب مطلقا من غير تفصيل ومقابل الإطلاق تفصيل المشايخ المتقدم قريبا قوله: "ولو زمردا" بإهمال الدال وإعجامها كما في القاموس وإنما خصه لأنه يتداوى ببرادته قوله: "الرواية بالفتح فيهما" فهما بالبناء للفاعل ولا يصح بناؤهما للمفعول نهر قوله: "والسعوط" بضم السين الفعل وبفتحها ما يتسعط به قوله: "صبه" أي الدواء في الأنف هذا معناه لغة والحكم لا يخص صب الدواء بل لو استنشق الماء فوصل إلى دماغه أفطر أفاده السيد قوله: "وفسره الخ" أي فسر الإيجار الذي هو المصدر وأفاد أن الباء في قوله بصب شيء للتصوير قوله: "موجب" بفتح الجيم قوله: "المجرد عنها" أي عن الصورة التي هي الابتلاع قوله: "أو أقطر في أذنه ماء في الأصح" الحاصل أنه لا خلاف في إفطاره بإقطار الدهن وأما الماء فاختار في الهداية وشروحها والولوالجي عدم الإفطار مطلقا دخل بنفسه أو أدخله وفصل قاضيخان بين الإدخال قصدا فأفسد به الصوم والدخول فلم يفسد قال في البحر وبهذا يعلم حكم الغسل وهو صائم إذا أدخل الماء في أذنه وقد مر قوله: "فانعدم المفطر صورة" وهو الابتلاع ومعنى بالانتفاع قوله: "أو آمة" بالمد يقال ضربت بالعصا أم رأسه وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس وقيل للشجة آمة على معنى ذات أم كعيشة راضية نهر قوله: "ووصل" أي حقيقة أما إذا شك في الوصول وعدمه فإن كان الدواء رطبا فعند
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 672