نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 659
وهو الإنزال عن مباشرة ولا يلزم من الحرمة الإفطار وفعل المرأتين بلا إنزال منهما لا يفسد "أو ادهن" لم يفسد صومه كما لو اغتسل ووجد برد الماء في كبده "أو اكتحل ولو وجد طعمه" أي طعم الكحل "في حلقه" أو لونه في بزاقه أو نخامته في الأصح وهو قول الأكثر وسواء كان مطيبا أو غيره وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية أن لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا: لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب ولو وضع في عينيه لبنا أو دواء مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه إذ لا عبرة مما يكون من المسام ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجه لم يفطر أو أدخل أصبعه في فرجه ولم يكن مبلولا بماء أو دهن لم يفسد على المختار "أو احتجم" لم
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
كما في القهستاني وفي الخلاصة لا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان أيضا[1] إن قصد قضاء الشهوة كذا في الكفاية عن الواقعات اهـ من الشرح قوله: "وهو الإنزال" الضمير إلى المعنى قوله: "ولا يلزم من الحرمة" أي حرمة استدامة النظر والفكر قوله: "وفعل المرأتين" أي سحاقهما بلا إنزال أما بالإنزال ففسدو عليهما القضاء قوله: "لم يفسد صومه" لعدم المنافي له والداخل من المسام لا ينافيه كذا في الشرح قوله: "كما لو اغتسل الخ" وإنما كره الإمام رضي الله عنه الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار منح قوله: "أو اكتحل الخ" لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم وليس بين العين والدماغ مسلك والدمع يخرج بالرشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافيه اهـ من الشرح قوله: "أو نخامته" مثلث النون قوله: "وتفيد الخ" ما ذكره لا يفيد ذلك لأنه إنما نفي فيها الفساد وهو لا ينافي الكراهة نعم قوله فإنهم قالوا الخ يفيد عدم الكراهة قوله: "ودهن الشارب الآتية" أي في باب ما تجب به الكفارة قوله: "كالدخان" تمثيل للمنفي وهو ما يكون جوهرا قوله: "فأنهم قالوا" علة لقوله وتفيد الخ وحاصله أنه تمسك بإطلاقهم الاكتحال والإدهان قوله: "وكذا دهن الشارب" أي لم يخصوه بنوع من الدهن قوله: "مع الدهن" الأولى مع الكحل قوله: "ولو ابتلع نحو عنبة" من كل مأكول لم يتفتت منه شيء قوله: "أو أدخل إصبعه في فرجه" عبارة الشرح وكذا إذا أدخل إصبعه في إسته أو المرأة في فرجها على المختار إلا أن تكون مبتلة بالماء أو الدهن اهـ وهي أولى وأراد بالفرج في كلامه كل منفرج قوله: [1] قوله إن قصد قضاء الشهوة يوجد في بعض النسخ زيادة نصها وإن قصد تسكينها أرجو أن لا يكون عليه وباء. أهـ ويأثم إذا داوم عليه وسئل الإمام عن ذلك الفعل فقال: رأسا برأس وقيل: يؤجر إذا خاف الشهوة كذا في الكفاية إلخ أهـ.
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 659