نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 619
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من عزى ثكلى كسي بردين في الجنة" ولا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعالى خيرا منها" فينبغي لكل مصاب أن يفزع إلى ذلك وظاهر الأحاديث أن المأمور به قول ذلك مرة واحدة فورا لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى" رواه البخاري وخبر ولو ذكرها ولو بعد أربعين عاما فاسترجع كان له أجرها يوم وقوعها زيادة فضل لا تنافي استحباب فور وقوع المصيبة كما ذكره الزرقاني في شرح الموطأ وروى الطبراني وغيره إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته في فإنها من أعظم المصائب وفي لفظ ابن ماجه فليتعز بمصيبته بي فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتي ولله در القائل:
اصبر لكل مصيبة وتجلد. ... واعلم بأن المرء غير مخلد.
وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها. ... فاذكر مصابك بالنبي محمد.
وأنشدت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بعد موت أبيها صلى الله عليه وسلم:
ماذا على من شم تربة أحمد. ... أن لا يشم مدى الزمان غواليا.
صبت علي مصائب لو أنها. ... صبت على الأيام عدن لياليا.
قوله: "من عزى ثكلى" في القاموس الثكل بالضم الموت والهلاك وفقدان الحبيب أو الولد ويقال ثاكل وثكول وثكلانة قليل اهـ المراد منه فالثكلى فاقدة الولد أو الحبيب والبرد بالضم ثوب مخطط والجمع أبراد وأبرد وبرود وأكسية يلتحف بها والمراد يكسى من ثياب الجنة الفاضلة قوله: "ولا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي أخرى" وتكره عند القبر وهي بعد الدفن أفضل لأنهم قبله مشغولون بالتجهيز ووحشتهم بعد الدفن أكثر إلا إذا رأى منهم جزعا شديدا فيقدمها لتسكينهم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.
فصل في زيارة القبور
ندب زيارتها" من غير أن يطأ القبور "للرجال والنساء" وقيل تحرم على النساء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في زيارة القبور
قوله: "ندب زيارتها" لقوله صلى الله عليه وسلم: "زوروا القبور تذكركم الموت" وروي "تذكر الآخرة" وروي "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفارا لهم" وعن محمد بن النعمان يرفعه من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا رواه البيهقي وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن محمد بن واسع قال:
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 619