responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 602
رضي الله عنه لم يغسل البغاة. وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام فإنهم يغسلون ويصلى عليهم "و" لا يصلى على "قاتل بالخنق غيلة" بالكسر الاغتيال يقال قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله والمراد أعم كما لو خنقه في منزل لسعيه في الأرض بالفساد "و" لا على "مكابر في المصر ليلا بالسلاح" إذا قتل في تلك الحالة "و" لا يصلى على "مقتول عصبية" إهانة لهم وزجرا لغيرهم "وإن غسلوا" كالبغاة على إحدى الروايتين لا يصلى عليهم وإن غسلوا "وقاتل نفسه" عمدا لا لشدة وجع "يغسل ويصلى عليه" عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح عندي لأنه مؤمن مذنب وقال أبو يوسف لا يصلى عليه وكان القاضي الإمام علي السعدي يقول الأصح عندي أنه لا يصلى عليه وإن كان خطأ أو لوجع يصلى عليه اتفاقا وقاتل نفسه أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره "ولا" يصلى "على قاتل أحد أبويه عمدا" ظلما إهانة له
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
حاصل بعدم الصلاة عليه قوله: "لم يغسل البغاة" ولم ينكر عليه فكان إجماعا وقطاع الطريق بمنزلتهم كما في البحر أفاده في الشرح قوله: "وأما إذا قتلوا" مفهوم قوله في المتن حالة المحاربة قوله: "بعد ثبوت الإمام" أي يد الإمام وبها صرح في الشرح قال في الشرح وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ كذا قال الزيلعي قوله: "فإنهم يغسلون" لأن القتل حينئذ حد أو قصاص در قوله: "بالخنق" بالنون قوله: "بالكسر" أي في الغين قوله: "الاغتيال" في القاموس الغيلة المرأة السمينة وبالكسر موضع والشقشقة والخديعة والاغتيال وقتله غيلة خدعة فذهب به إلى موضع فقتله وغاله أهلكه كاغتاله وأخذه من حيث لا يدري والغول أي بالفتح الصداع والسكر وبعد المسافة اهـ فلا وجه لقوله يقال والأولى حدفها كما فعله السيد في الشرح وقد حذفها في الشرح أيضا قوله: "في منزل" أي منزل الخانق أوالمخنوق أو غيرهما وقيده بأن يكون خنق غير مرة ق وله: "لسعيه في الأرض بالفساد" علة لقوله ولا يصلى قوله: "في المصر ليلا بالسلاح" لم يأت بالمحترزات وحرره قوله: "ولا يصلى على مقتول عصبية" أي للتعصب والحمية كسعد وحرام بإقليم مصر وقيس ويمن في غيره قال أبو يوسف لا يصلى على كل من قتل على متاع يأخذه وهذا صريح في أن الشخص إذا قتل بسبب أخذه النهب لا يصلى عليه قوله: "وإن غسلوا" عبارة مسكين تفيد أن أهل العصيبة لا يغسلون وكذا عبارة التنوير مع شرحه تفيد عدم غسله كالمكاس قوله: "لا يصلى عليهم" الأولى زيادة أي قوله: "لأنه مؤمن مذنب" فصار كغيره من أصحاب الكبائر كذا في الشرح وفيه أن هذه العلة تظهر فيما سبق قوله: "وقال أبو يوسف لا يصلى عليه" قال في الغاية وهو الأصح ويؤيد بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أتى له برجل قتل نفسه بمشقص فلم يصل عليه قوله: "أو لوجع" ذكره في الغاية من غير ذكر خلاف ولعله لأنه في الظاهر ربما يعد معذورا قوله: "أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره" لأنه أساء إلى أقرب الأشياء إليه ولأنه لم يرض بقضاء

نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست