نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 391
أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى وهو خير له من قيام نصف ليلة". وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غر له ذنوب خمسين سنة". وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر" لم يقيد فيها بكونها قبل التكلم وفي التجنيس الست بثلاث تسليمات وذكر القوني أنها بتسليمتين وفي الدرر بتسليمة واحدة وقد عطفنا المندوبات على المؤكدات كما في الكنز وغيره من المعتبرات وظاهره المغايرة فتكون الست في المغرب غير الركعتين المؤكدتين. وكذا في الأربع بعد الظهر. وقيل بها لما في الدراية أنه عليه السلام قال: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار" ومثله في الاختيار "ويقتصر" المتنفل "في الجلوس الأول من" السنة "الرباعية المؤكدة " وهي التي قبل الظهر والجمعة وبعدها "على" قراءة "التشهد" فيقف على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإذا تشهد في الآخر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم "و" إذا قام للشفع الثاني من الرباعية المؤكدة "لا يأتي في" ابتداء "الثالثة بدعاء الاستفتاح" كما في فتح القدير وهو الأصح كما في شرح المنية لأنها لتأكدها أشبهت الفرائض فلا تبطل شفعته ولا خيار المحيرة ولا يلزمه كمال المهر بالانتقال إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
الجنان وقد يقال إن المدخر في عليين أكثر مما ادخر في غيرها من باقي الجنان قوله: "وهو خير له من قيام نصف ليلة" قد يقال إنه نزل منزلة من أدرك ليلة القدر وهي خير من ألف شهر ولا شك أن قيام نصف ليلة أقل من ذلك ويمكن أن يجاب بأنه يكتب له قيام نصف ليلة زيادة على ثواب مدرك ليلة القدر أو أن المشبه لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه قوله: "غفر له بها ذنوب خمسين سنة" حمله أكثر العلماء على الصغائر وأطلق بعضهم فعممه للكبائر قوله: "ولم يقيد فيه بكونها قبل التكلم" فأما أن يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحادثة أو يقال إن التقييد للكمال لا لتحصيل أصل الموعود به قوله: "وفي التجنيس الخ" الظاهر أن هذا تفريع على قولهما وما بعده تفريع على قول الإمام من اختلافهم فيما هو الأفضل من صلاة الليل وذكر في شرح المشكاة أن الأولى فصل المندوبة عن المؤكدة بالتسليم قوله: "وفي الدرر بتسليمة" وهو أدوم وأشق ولذا اختاره الكمال در قوله: "وقيل بها" لظاهر الأحاديث واختاره المحقق في الفتح واستظهره الحلبي قوله: "فيقف على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" واختلف في وجوب سجدتي السهو على من زاد على التشهد فيها كما في الدرر والغرر كذا في الشرح قوله: "فلا تبطل شفعته" فهو على شفعته إذا طلب الأخذ بالشفعة على فور خروجه من الصلاة ذكره السيد قوله: "ولا يلزمه كمال المهر" ما لم توجد الخلوة الصحيحة الخالية عن الموانع بعد سلامه من تلك الصلاة قاله السيد قوله:
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 391