responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 305
عن بعض كجلست وسط الدار بالسكون "ك" الإمام العاري "العراة" يكون وسطهم لكن جالسا ويمد كل منهم رجليه ليستتر مهما أمكن ويصلون بإيماء وهو الأفضل "ويقف الواحد" رجلا أو صبيا مميزا "عن يمين الإمام" مساويا له متأخرا بعقبه ويكره أن يقف عن يساره وكذا خلفه في الصحيح لحديث ابن عباس أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه "و" يقف "الأكثر" من واحد "خلفه" لأنه عليه الصلاة والسلام تقدم عن أنس واليتيم
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
أن يقول في الثاني وبالسكون لما كان داخل الشيء أو يقول في الأول والوسط بالتحريك اسم لما يبين بعضه عن بعض وبالسكون ما بين طرفي الشيء وفي السيد عن الصحاح كل موضع صلح فيه بين فبالتسكين كجسلت وسط القوم وإلا فبالتحريك كجلست وسط الدار وربما سكن وليس بالوجه اهـ وقيل كل منهما يقع موقع الآخر قال ابن الأثير وكأنه الأشبه نهر اهـ قوله: "ويمد كل منهم رجليه" كذا في الذخيرة والأولى ما في منية المصلى من قوله يقعد كما في الصلاة فعلى هذا الرجل يفترش وهي تتورك لأنه يحصل به من المبالغة في الستر ما لا يحصل في الهيئة المذكورة مع خلو هذه الهيئة عن مد الرجل إلى القبلة من غير ضرورة بحر ونهر اهـ ذكره السيد قوله: "ويقف الواحد" أما الواحدة فتتأخر إلا إذا اقتدت بمثلها وإذا اقتدت مع رجل أقامه عن يمينه وأقامها خلفه قوله: "متأخرا بعقبه" في كلامه تعارض والذي في شروح الهداية والقدوري والكنز والبرهان والقهستاني أنه يقف مساويا له بدون تقدم وبدون تأخر من غير فرجة في ظاهر الرواية وهذا إذا كان قبل الصلاة فإن كان فيها أشار إليه بيده ليحاذيه قوله: "في الصحيح" راجع إلى قوله وكذا خلفه فقط ولذا فصله بقوله وكذا وعن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام.
قوله: "لحديث ابن عباس الخ" في الحديث دلالة على جواز صلاة النافلة بالجماعة وإن العمل القليل لا يبطل الصلاة وأنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من وراء ظهره وكانت إدارته من بين يديه أيسر وأنه يجوز الصلاة خلفه وإن لم ينو الإمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في صلاته منفردا ثم ائتم به ابن عباس وأن صلاة الصبي صحيحة وأن له موقفا من الإمام كالبالغ وأنه ينبغي للإمام إرشاد المأموم إلى السنة كذا في شروح الحديث قوله: "ويقف الأكثر من واحد" صادق بالاثنين وكيفيته أن يقف واحد بحذائه والآخر عن يمينه ولو جاء واحد وقف عن يسار الأول الذي هو بحذاء الإمام فيصير الإمام متوسطا ويقف الرابع عن يمين الواقف الذي هو عن يمين من بحذاء الإمام والخامس عن يسار الثالث وهكذا فإذا استوى الجانبان يقوم الجائي عن جهة اليمين وأن ترجح اليمين يقوم عن يسار قهستاني وفي العتابية لو قام الإمام وسط القوم أو قاموا هم عن يمينه أو عن يساره أساؤا اهـ وفي الفتح عن الدراية ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف كره إجماعا وروي عن الإمام أنه قال أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه

نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست